السنة
2019
الرقم
697
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عماد مسوده

  وعضويــــة الســــادة القضــاة: بشار نمر ، أمجد لباده ، كمال جبر ، آمنه حمارشه

الطــــاعـــــن : حيدر محمد حيدر الجعبري / الخليل

              وكيله المحامي: محمد الشرباتي / الخليل.

المطعون ضده : منذر محمد حيدر الجعبري / الخليل بصفته الشخصيه وبصفته من ورثة المرحومه حكمت أحمد بدوي الجعبري ( الشريف سابقاً ) ومن ورثة المرحوم محمد حيدر سلامة الجعبري بموجب حجة حصر ارث رقم 471/156/292 الصادره بتاريخ 23/9/2014 وبالاضافه للتركة

                  وكيلاه المحاميان : حسن أبو عيد و/او أحلام احريزات / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 321/2018 بتاريخ 4/3/2019 المتضمن احالة الملف الى محكمة التسوية.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بإحالة الملف الى محكمة التسوية باعتبار انها محكمة درجة ثانيه ومحكمة التسوية درجة اولى.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وفسخ والغاء قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه واعادة الاوراق اليها لاجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بتاريخ 9/5/2019 .

الـــمحـكـــــمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الاوراق تشير الى ان المستدعي منذر محمد حيدر الجعبري كان قد تقدم بالطلب المستعجل رقم 74/2018 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة صلح يطا في مواجهة المستدعى ضدهما 1- حيدر محمد حيدر الجعبري 2- ابراهيم محمد عوده عبد ربه (مخامره) من اجل وقف كافة الاجراءات والبيوعات والاعمال والحفريات والانشاءات التي ينفذها المستدعى ضدهما على قطعة الارض رقم 13 حوض رقم 5 موقع خربة (بروق) من أراضي يطا وذلك بالاستناد الى الوقائع والاسباب المذكورة في لائحة الطلب.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الطلب وبعد استكمال الاجراءات اصدرت قرارها في 24/7/2018 المتضمن وقف المستدعى ضدهما ومن يأمر بأمرهما عن اعمال الحفر والتجريف وتغيير معالم العقار موضوع الطلب ووقف كافة اجراءات البيوع ونقل الملكية واجراء الصفقات العقارية بخصوص قطعة الارض والزام المستدعي بتقديم دعواه خلال ثمانية أيام.

لدى طعن حيدر محمد حيدر الجعبري في القرار المذكور استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 321/2018 بتاريخ 4/3/2019 المتضمن احالة الملف الى محكمة التسويه على اعتبار ان عموم اراضي يطا منطقه تسوية بموجب أمر التسوية المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية بالعدد رقم (152).

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن حيدر الجعبري فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 14/4/2019 .

وحيث من المقرر أن الاحكام المستعجلة هي احكام وقتيه وليست نهائية وحيث ان الاحكام النهائية هي وحدها القابلة للطعن بطريق النقض الأمر الذي يجعل الطعن بطريق النقض الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

لــذلـــك

                                        تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

                               حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 4/9/2019