دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا/محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس ، هدى مرعي
الطـــاعنون : 1- ناديا راتب اسعد زلوم
2- عبد الغني جواد عبد الغني النتشة
3- رضا زهير خالد ناصر الدين
4- محمد "محمد حافظ" عبد الحفيظ الجعبري
5- عبير عبد الغفار عبد الحفيظ الجعبري
وجميعهم من الخليل
وكيلهم المحامي : اياد اخليل / الخليل
المطعـــون عليه : هاني طاهر عبد الرازق القواسمة / الخليل
وكيله المحامي : هيثم عمرو / الخليل
الإجـــــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 04/02/2019 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2018 عن محكمة استئناف القدس ، بالاستئناف المدني رقم 283/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها ، وعلى ما انبأ عنه امر التسوية الصادر بتاريخ 27/12/2018 المنشور في العدد رقم 150 من الوقائع الفلسطينية وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه ، نقرر إحالة الدعوى لمحكمة التسوية المختصة .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/12/2021
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف