السنة
2019
الرقم
191
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا/محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي 

 وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس ، هدى مرعي  

 

الطـــاعنون : 1- ناديا راتب اسعد زلوم

                  2- عبد الغني جواد عبد الغني النتشة

                  3- رضا زهير خالد ناصر الدين

                  4- محمد "محمد حافظ" عبد الحفيظ الجعبري

                  5- عبير عبد الغفار عبد الحفيظ الجعبري

   وجميعهم من الخليل

وكيلهم المحامي : اياد اخليل / الخليل

المطعـــون عليه : هاني طاهر عبد الرازق القواسمة / الخليل

وكيله المحامي : هيثم عمرو / الخليل

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 04/02/2019 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2018 عن محكمة استئناف القدس ، بالاستئناف المدني رقم 283/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .

 

    المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها ، وعلى ما انبأ عنه امر التسوية الصادر بتاريخ 27/12/2018 المنشور في العدد رقم 150 من الوقائع الفلسطينية وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه ، نقرر إحالة الدعوى لمحكمة التسوية المختصة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف