السنة
2017
الرقم
1635
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

"الحكـــــم"

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

 

وعضوية القضاة السادة : محمد مسلم، د. رشا حماد ، كمال جبر، هدى مرعي (منتدب(

 

الطـــاعــــنون: 1- وائل محمد عمران جعبري / حلحول

 

2- طارق محمد عمران جعبري / الخليل

 

3- نادر محمد عمران جعبري / الخليل

 

بواسطة وكيلتهم العامة ابتسام محمد عمران ثلجي الجعبري بموجب الوكالة العامة رقم 4732/2014 بتاريخ 27/8/2014 عدل الخليل.

 

وكيلاهم المحاميان اسحق ووسيم مسودي

 

المطعون ضدها: هناء محمد عمران ثلجي جعبري / حلحول

 

وكيلها المحامي شريف حلايقة

 

الاجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 227/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

 

وتتلخص أسباب الطعن على كثرتها، اذ بلغت ثمانية وعشرون سببا، في النعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ومخالفته لاحكام قانون التحكيم وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومجلة الاحكام العدلية وقصوره من حيث التعليل والتسبيب، وفي تفسيره لمفهوم النظام العام لا سيما مع عدم وجود نص يمنع إحالة أي نزاع بخصوص الأموال غير المنقولة الى التحكيم.

 

كما نعى الطاعنون من خلال أسباب طعنهم على المحكمة الاستئنافية خطأها في النأي بنفسها عن القيام بدورها كمحكمة موضوع في تدقيق البينة المقدمة ووزنها، وقصورها في معالجة أسباب الاستئناف، وفي عدم اعتبارها المحكم قاضيا مثل القاضي المعين من قبل السلطة القضائية وان حكمه يستوجب التصديق ما لم يطعن به وفقا للمادة 45 من قانون التحكيم.

 

وطلب الطاعنون قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض القرار المطعون به والحكم بما ورد في لائحة الدعوى من طلبات نهائية والتصديق على قرار المحكم واكسائه الصيغة التنفيذية وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 17/12/2017 ولم تتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمـــــة

 

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد مستوفيا أوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع، فان ما تبنئ عنه أوراق الدعوى ان الطاعنين كانوا قد تقدموا لدى محكمة صلح الخليل بمواجهة المطعون ضدها بالدعوى المدنية رقم 365/2016 وموضوعها تصديق قرار محكم ، وان محكمة الصلح وبعد ان اختتمت إجراءاتها في الدعوى، أصدرت بتاريخ 25/4/2017 حكمها النهائي فيها، حيث قضت برد الدعوى معللة قضاءها بان المحكم تجاوز في قراره موضوع التحكيم واطرافه من خلال ما تضمنه القرار من تسجيل الأرض موضوع التحكيم باسم المدعين بالتساوي فيما بينهم وإعطاء الامر الى دائرة المالية والأراضي بالخليل بشطب وإلغاء أي قيد سابق يتعارض مع ذلك الامر الذي يخالف النظام العام وحيث لم يلق هذا الحكم قبول المدعيين فقد طعنوا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 227 /2017 والتي قضت بختام إجراءاتها برد الاستئناف موضوعا وذلك على ضوء ما خلصت اليه من ان قوانين الأراضي في دولة فلسطين من النظام العام، وانه لما كان موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بعقار فان التحكيم بخصوصه مخالف للمادة الرابعة من قانون التحكيم التي لا تجيز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام.

 

لم يرتض الطاعنون بهذا الحكم فلجأوا الى الطعن فيه بالطعن الماثل للأسباب التي ضاقت بها لائحة طعنهم.

 

وبمعزل عما سطره الحكم المطعون فيه وما ساقه الطاعنون في لائحة الطعن من أسباب انطوت على اسراف يجاهر بقلة دراية بالمنهجية المتعارف عليها لبناء الطعن بالنقض، ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالتصديق على قرار محكم صادر بناء على صك التحكيم المنظم بين فريقي الدعوى بتاريخ 15/8/2016، المبرز ضمن مستندات أخرى تحت التمييز م/1، فاننا وبالوقوف على مدونات صك التحكيم نجد ان طرفي النزاع قد اتفقا من خلاله على إحالة الخلاف والنزاع القائم فيما بينهما حول ملكية قطعة الأرض رقم 2828 وفق قيود وسجلات المالية بالخليل والواقعه ضمن الحوض رقم 8 طبيعي موقع واد الخروب من أراضي حلحول ومدى قانونية وصحة الوكالة الدورية رقم 5089/2015 تاريخ 10/8/2015 عدل الخليل، الى المحكم المنفرد الشيخ صلاح نمر عبد المطلب القواسمي من الخليل، ليقوم بحل هذا الخلاف والنزاع القائم بينهما صلحا او حكما، وان تفاصيل النزاع تتمثل وفق ما سطره صك التحكيم في ان ملكية القطعة المذكورة الت الى الطاعنين بطريق الشراء منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن بموجب الوكالة الدورية رقم 3308/2001 تاريخ 03/05/2001 عدل الخليل والمستندة الى القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الحقوقية رقم 550/1998 تاريخ 30/06/98 وان المطعون ضدها تعارضهم في ملكيتهم وتصرفهم في حق المنفعة والقرار في قطعة الأرض بداعي انهم تنازلوا لما عنها بموجب الوكالة الدورية رقم 5089/2015 المشار اليها انفا.

 

ووفقا للواقع وتطبيقا للقانون، ولما كان اعلان التسوية في اية منطقة يغل يد المحاكم النظامية عن نظر النزاعات المتعلقة بالاراضي الواقعة في المناطق المعلن فيها التسوية، بحيث تصبح محكمة التسوية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه النزاعات.

 

ولما كان قرار التحكيم موضوع الدعوى لا زال محلا للنزاع ولم يكتسب حجية الامر المقضي، فان شأن تلك النزاعات المعروضة على الهيئات القضائية في المحاكم النظامية، من حيث إحالة امر البت بها الى محاكم التسوية، بل ان ما يسري عليها يسري عليه من باب أولى. وحيث ان قطعة الأرض محل النزاع هي من أراضي حلحول المعلن فيها التسوية بموجب امر التسوية الصادر بتاريخ 04/12/2016 المنشور بالعدد 127 من مجلة الوقائع الفلسطينية، وعلى ما انبأ عنه امر التسوية المذكور، وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة 8/2 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.

 

لذلــــك

 

تقرر المحكمة إحالة امر البت في النزاع موضوع الدعوى الى محكمة التسوية المختصة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/9/2020 .

 

هــ.ف