السنة
2019
الرقم
1758
تاريخ الفصل
19 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة النقض

"الحكم"

 

الصادر عن  محكمـة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــــــــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة القاضي السيد بسام حجاوي  

وعضويـة السادة القضاةعبد الكريم حنون وعوني بربراوي وكمال جبر ومأمون كلش.

 

الطاعن: المقدر / مأمور التقدير / لجنة المؤسسات المالية / رام الله / مكتب ضريبة دخل  
         كبار المكلفين بالاضافة لوظيفته/ رام الله

         يمثلهم المستشار عمران صلاحات ، المحامي تامر حسين بموجب التفيوض الخطي 
          الصادر عن وزير المالية بتاريخ 27/10/2019 الذي يحمل الرقم 1904/2009

المطعون ضدها : الشركة الامريكية للتأمين على الحياة (اليكو).

                  وكلاؤها المحامون حسام الاتيرة وفراس الاتيرة ومهند الاتيرة.

الإجراءات

تقدم الطاعن بصفته الواردة في لائحة الطعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل رقم 9/2018 بتاريخ 17/11/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء قرارات التقدير محل الاستئناف واعتماد التقدير المقدم من الجهة المستأنفة (المطعون ضدها) عن السنوات 2005 وحتى 2010 المحفوظة في ملف التقدير م/1 والزام المستانف عليه الطاعن بالرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الطعن الى :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لابسط قواعد العدالة كون محكمة الاستئناف استغنت عن بحث اسباب الاستئناف الجوهرية وانحصر بحثها في السبب الثاني منه.
  2. اخطأت المحكمة في تطبيقها لاحكام القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 وتعديلاته على سنوات اعادة التقرير محل البحث.
  3. اخطأت المحكمة في تفسير مفهوم الدخل الخاضع للضريبة التي تفرض على شركات التأمين على الحياة.
  4. المحكمة اجتزأت الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الضريبة لسنة 2008 بان ضريبة الدخل تفرض على شركات التأمين على الحياة بنسبة محددة بواقع 10% من الدخل الخاضع للضريبة ولم تلتفت لما نصت عليه الفقرة 1من ذات المادة والتي نصت بشكل واضح بان تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات وفق النسب والشرائح الواردة في البند ثانيا و ثالثا من هذه المادة.
  5. الحكم المطعون فيه مخالف للمواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء القرار الطعين مع الزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واضافة 10% من مبلغ الضريبة غير المسلم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية بالمحكمة.

وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بموجبها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على اساس ان الطعن مخالف نص المادة 225 من قانون الاصول كونه غير مبني على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وكون  الطعن مبني على الخطأ في وزن البينة وهذا يخرج عن اختصاص محكمة النقض.

وتقدم الطاعن باستدعاء الى هذه المحكمة يطلب فيه نظر الطعن مرافعة وتقرر سندا ً لاحكام المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 9 من قرار مجلسة الوزراء رقم 140 لسنة 2005 بشأن اصول المحاكمات الضريبية وتقرر قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا كافة اوضاعه القانونية وترافع ممثل الجهة الطاعنة وترافع وكيل المطعون ضدها والتمس اعتماد لائحة الاستنئاف ومرافعته امام محكمة الاستنئاف واللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة النقض مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع فإن اوراق الدعوى تشير الى ان ممثل الطاعن مدير مكتب ضريبة دخل كبار المكلفين اصدر بحق المطعون ضدها اشعارات تقدير ضريبة عن السنوات الضريبية من 2006 وحتى 2010 وعن السنة الضريبة 2005 وفق الجدول التالي.

السنة الضريبية             الدخل الخاضع للضريبة          الضريبة المستحقة

2005                         9026579                  1444253 شيكل

2006                         9957312                  1593170 شيكل

2007                         8501.42                    1360167 شيكل

2008                          4507862                  676179 شيكل

2009                          4540046                  681007 شيكل

2010                          3829132                   574370 شيكل

بينما المبلغ المسلم به من قبل المطعون ضدها وفق الاقررا .... في المقدر للدائرة.

     السنة الضريبية                                  المبلغ المسلم به

       2005                                         196548 دولار

       2006                                         200764 دولار

       2007                                         164022 دولار

       2008                                          43920 دولار

       2009                                          35235 دولار

       2010                                           31302 دولار

وبناء عليه تقدمت المطعون ضدها باستنئاف قرار التقدير المشار اليه باستئناف ضريبة الدخل 9/2018 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف ضريبة الدخل ، قررت قبول الاستئناف والغاء قرارات التقدير واعتماد التقدير الذاتي المقدمة من المستانفة (المطعون ضدها) مع الزام الطاعن (المستانف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

ولم يلقى ذلك الحكم قبولا لدى الطاعنة فبادرت للطعن بذلك الحكم لدى هذه المحكمة بالطعن الماثل.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي بخطأ محكمة الاستئناف بعدم بحث اسباب الاستئناف واقتصارها على بحث السبب الثاني منها، فإن ذلك لا يعطي للمستانف عليها حق الطعن بعدم بحث باقي اسباب الاستئناف المقدم ضدها ولكونها ليست المستانف حتى تطالب بحث اسباب استئنافها وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن الاسباب الثالث والرابع من اسباب الطعن وجميعها منصبة على خطأ المحكمة في تطبيق احكام القانون على الدعوى و الخطأ في تفسيرها لمفهوم الدخل الخاضع للضريبة التي تفرض على شركات التأمين على الحياة.

حيث نجد ان محكمة استئناف ضريبة الدخل عندما قررت الحكم بالغاء قرارات مدير مكتب ضريبة دخل كبار المكلفين واعتماد التقدير الذاتي المقدم من المطعون ضدها. قد استندت في ذلك الى ما جاء في البند رابعاً من المادة 14 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 والتي جاء فيها (شركات التأمين التي تقوم بالتامين على الحياة تستوفي الضريبة بنسبة 5% على الدخل المتحقق لشركات التأمين والتي تقوم بالتامين على الحياة وذلك من المجموع الكلي لاقساط التامين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل اي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب ذلك على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي قانون اخر) وينطبق هذا القانون على السنوات من 2005 وحتى سنة 2007 وعن السنوات من 2008 وحتى 2010 ينطق التعديل الوارد في القانون المشار اليه بقرار بقانون رقم 2 لسنة 2008 واعتبرت المحكمة ان المشرع وفق القانون الاصلي رقم 17 لسنة 2004 والمعدل رقم 2 لسنة 2008 ان المجموع الكلي لاقساط التأمين على الحياة هي التي تحسب عليها الضريبة بالنسبة المحددة في القانون 5% القانون الاصلي و 10% بموجب القرار بقانون المعدل وقررت عدم انطباق القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 كون هذا القانون لا يسري باثر رجعي وقررت عدم استحقاق اية ضريبة اخرى على اي مدخولات ناتجة  عن هذه الاقساط على اساس ان القانون الاصلي والقانون المعدل حضرا اجراء اية تنزيلات على اي مبلغ من الدخل المتحقق من المجموع الكلي لاقساط التأمين على الحياة مما يعني ان الدخل المتأتي من اقساط التأمين هو الوعاء الذي يترتب عليه الضريبة فقط وفق النسب المحددة 5% او 10% وبناء عليه قامت محكمة الاستنئاف بالغاء قرار التقدير واعتماد كشف التقدير الذاتي. ونجد ان الطعن الحالي ينصب  على خطأ محكمة الاستنئاف في عدم احتساب الدخل المتأتي من الاستثمارات الاخرى المتحققة للشركة والتي يجب ان تدخل في الوعاء الضريبي وأخطأت باعتبار ان الضريبة على الاقساط 5% او 10% هي ضريبة نهائية ولم تخضع الاستثمارات الاخرى المتحققة للشركة الضريبية.

وفي القانون نجد ان المادة 14 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 نصت على استيفاء ضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفق نسب وشرائح محددة للشخص الطبيعي حسب ما وردة في الفقرة الاولى منها للاشخاص المعنوية المقيمة وفق ما ورد في الفقرة الثانية منها والاشخاص المعنوية غير المقيمة وفق ما ورد في الفقرة الثالثة منها بينما افردت فقرة خاصة لشركات التامين على الحياة في الفقرة الرابعة منها بان تستوفى بنسبة 5% من الدخل المتحقق لشركات التأمين التي تقوم بالتامين على الحياة من المجموع الكلي لاقساط التامين المستحقة للشركة وبالتالي على ضوء احكام قانون ضريبة الدخل رقم 17لسنة 2004 لا يستحق على شركات التأمين على الحياة سوى استيفاء مبلغ مقطوع بما يوازي 5% على الدخل المتحقق للشركة من المجموع الكلي لاقساط التامين المستحقة للشركة غير خاضع لاي تنزيل وذلك عن السنوات التي استحقت ضريبتها في ضل سريان هذا القانون قبل سريان احكام القرار بقانون رقم 2 لسنة 2008 بشان تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2004 والذي عدل المادة الرابعة عشرة من القانون الاصلي بحيث تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفق نسب وشرائح محددة للشخص الطبيعي وفق البند الاول من تلك المادة وتستوفى ضريبة الدخل الخاضع للضريبة للشخص المعنوي بنسبة 15% وحددت في البند الرابع منها كيفية استيفاء ضريبة الدخل على شركات التامين ا لتي تقوم بالتامين على الحياة وذلك وفق حالتين.

الاولى: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركة وفق النسب والشرائح الواردة في البندين ثانيا وثالثاً من هذه المادة.

ثانياً:  يقدر الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات بواقع 10% من المجموع الكلي لاقساط التامين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل اي جزء من هذا المبلغ، وبما ان هذا القانون دخل حيز التنفيذ ويعمل به وفق ما ورد في نصه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008 مما يعني انه يتوجب استيفاء ضريبة دخل من شركات التامين على الحياة بواقع 10% من المجموع الكلي لاقساط التامين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل اي جزء منه بالاضافة الى استيفاء الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من استثمارات الشركة وفق الطريقة التي تستوفى فيها ضريبة الدخل لاي شخص معنوي اخر بواقع 15% من الدخل الخاضع للضريبة وذلك اعملا لصريح نص القرار بقانون رقم 2 لسنة 2008 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004.

وبهذا يتوجب تحصيل ضريبة دخل من المطعون ضدها عن السنوات من 2005 لغاية 2007 بواقع 5% من مجموع قيمة اقساط التأمين المستحقة للمطعون ضدها وتحصيل ضريبة دخل من المطعون ضدها عن السنوات من 2008 وحتى 2010 بواقع 10% من مجموع قيمة اقساط التأمين المستحقة للمطعون ضدها بالاضافة الى تحصيل نسبة 15% من الدخل الخاضع للضريبة عن الاستثمارات الاخرى للمطعون ضدها وذلك وفق اصول محاسبة قانونية سليمة وبهذا فان الطعن والحالة هذه يرد  على الحكم الطعين,

الحكم

فاننا نقرر بالاكثرية الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها محكمة استئناف ضريبة الدخل للسير على ضوء ما بيناه مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف.

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/8/2020.

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضيين بسام حجاوي ومأمون كلش

نخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه بخصوص استثناء الدخل المتأتي للمطعون ضدها من الاستثمارات من ضريبة الدخل عن سنوات التقدير 2005-2006-2007 وقصرها على الدخل المتحقق لها من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة باستيفاء ضريبة دخل 5% من المجموع الكلي لأقساط التأمين فقط وذلك للأسباب التالية:

  1. أن المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 الواجب التطبيق على هذه السنوات نصت على ما يلي: ( ما لم يرد نص على الاعفاء في هذا القانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعا لضريبة الدخل).

والملاحظ انه لم يرد في هذا القانون أي نص يعفي دخول شركات التأمين على الحياة من استثماراتها الأخرى من الضريبة.

2. أن القرار بقانون رقم 2 لسنة 2008 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 والذي ينطبق على سنوات التقدير 2008 -2009-2010 لم يأتي بجديد فيما يتعلق بفرض ضريبة دخل بنسبة 15% على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي وفقا لما ورد في المادة 11 منه.

اذ ان قانون ضريبة الدخل 17 لسنة 2004 نص في المادة 14/2 على ما يلي (الأشخاص المعنوية / تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي مقيم بنسبة 15% وهذه الفقرة بقيت دون تعديل باستثناء حذف كلمة مقيم. وكل ما فعله المشرع في القانون رقم 2 لسنة 2008 المعدل انه أعاد ترتيب هذه الفقرة بذات الرقم (ثانيا) من المادة 14 بموجب المادة 11 من القانون  المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2008. وأضاف تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات وفق النسب والشرائح الواردة في البندين ثانيا وثالثا من هذه المادة.

ومعلوم أن البند ثانيا نص على استيفاء ضريبة دخل على الدخل الخاضع للضريبة للشخص المعنوي بنسبة 15% أما البند ثالثا فلا يتحدث عن نسب وشرائح وانما جاءت على النحو التالي (تعتبر الضريبة المستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها باستثناء التقاص المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون. كما ان القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2008 رفع نسبة الضريبة المفروضة على المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة الى 10 % بدلا من 5% كما كانت في القانون 17 لسنة 2004.

لذلك وطالما ان النص على وجوب استيفاء ضريبة الدخل بنسبة 15% على الدخل الخاضع للضريبة للشخص المعنوي وردت في القانون رقم 17 لسنة 2004 وبقيت كما هي في القرار بقانون رقم 2 لسنة 2008 وطالما ان لا اعفاء من ضريبة الدخل لأي شخص من أي مصدر كان خاضع لضريبة الدخل الا بنص في القانون وحيث لم يرد في القانون رقم 17 لسنة 2004 أي نص يعفي شركات التأمين على الحياة من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة من استثماراتها المختلفة ، لذلك نرى بخصوص سنوات التقدير 2005-2006-2007 وجوب استيفاء ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة من تلك المصادر (الاستثمارات) بنسبة 15% خلافا لما ذهبت اليه الأكثرية الموقرة في هذا الشق من الحكم.

رام الله بتاريخ 19/8/2020