المادة رقم 120 من قانون الأراضي العثماني

يعتبر فراغ الأراضي الأميرية والموقوفة ولوفي مرض الموت وهكذا أراضٍ مفروغة بإذن المأمور في مرض الموت لا تنتقل إلى الورثة الذين ينالون حق الانتقال كما أنها لا تصير مستحقة للطابو إذا لم يوجد منهم أحد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية