المادة رقم 7 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

طرق الإثبات
طرق الإثبات هي:
1- الأدلة الكتابية.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- الإقرار.
5- اليمين.
6- المعاينة.
7- الخبرة.