السنة
2016
الرقم
855
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، طالب البزور ، بسام الحجاوي .

 

 

 

الطعــــــــن الأول رقم 855/2016

الطــــــــــــــاعـنـــة  : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله .

 وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله .

 

المطعـــــون ضده : شريف محمد عبد الله زير / تقوع .

وكيلته المحامية باسمة عيسى / الخليل .

الطعــــــن الثاني رقم 897/2016

الطــــــــــاعـــــن   :  شريف محمد عبد الله زير / تقوع ـ خربة الدير .

                             وكيلاه المحاميان باسمه عيسى و/أو مهند عيسى مجتمعين و/او منفردين  بيت لحم شارع جمال عبد الناصر .

المطعون ضدهــا  :  شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

وكيلها العام المحامي نبيل مشحور / رام الله .

 

                                                

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان :

الأول برقم 855/2016 من الطاعنة شركة فلسطين للتأمين بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 12/06/2016 .

والثاني برقم 897/2016 من الطاعن شريف محمد عبد الله زير بواسطة وكيلته المذكوره أعلاه بتاريخ 20/06/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 571/2015 بتاريخ 11/05/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستانفة بدفع مبلغ تسعة عشر الف وستمائة وعشرة شواقل للمستانف عليه مع الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها .

وتلخصت أسباب الطعن الأول رقم 855/2016 بما يلي :

1.  أخطأت محكمة استئناف القدس في اعتبار ان المطعون ضده قد لحقه اي نسبة عجز مهما كانت جراء الحادث خصوصا على ضوء ما ورد في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية العليا المقرر اعتماده في جلسة المحاكمة بتاريخ 09/02/2015 والذي حدد وبكل وضوح بانه من الصعب نفي او اثبات علاقة الحادث بالاعراض .

2.  أخطأت محكمة استئناف القدس في استبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا المقرر اعتماده في جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 09/02/2015 دونما اي مبرر .

3.  أخطأت محكمة استئناف القدس في تأييد حكم محكمة البداية والذي ذهب الى اعتبار عبئ اثبات بان نسب العجز المذكوره في تقرير اللجنة الطبية المحلية في بيت لحم غير ناجمه عن الحادث محل الدعوى يقع على عاتق الطاعنة .

4.  أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان متوسط الدخل بتاريخ وقوع الحادث محل الدعوى كان مبلغ 2225 شيكل شهريا .

5.  أخطأت محكمة استئناف القدس في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 2225 شيكل بدل تعطيل بواقع شهر بالرغم من ان معدل الاجور بتاريخ وقوع الحادث محل الدعوى كان مبلغ 1949 شيكل .

6.  وسندا ً لذلك فقد اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 5785 شيكل عن بدل فقدان الدخل المستقبلي حتى تاريخ صدور قرار محكمة البداية وكان يتوجب عليها في ضوء اعتماد معدل الاجور بواقع 1949 شيكل ان تقرر الحكم حسبما يلـــــــي :

 26 شهرا ×1949×10% =5067 لا غير .

7.   وسندا ً لذلك لقد اخطات محكمة الاستئناف ايضاً بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 37829 شيكل عن بدل فقدان الدخل المستقبلي اعتبارا من تاريخ صدور قرار البداية حتى بلوغ سن الستين.

8.   أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف المقدم من طرفها الامر المخالف لحكم قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلته لائحة الطعن في 27/06/2016.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 897/2016 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وللاصول ومجحفا ً بحق الطاعن .

2.  الحكم المطعون فيه جاء خاليا ً من تسبيب الحكم تسبيبا قانونيا .

3.  أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتماد دخل الطاعن 5000 شيكل .

4.  أخطأت المحكمة بخصوص الحكم للطاعن (المستانف) 2225 شيكل بدل تعطل مدة شهر.

5.  أخطأت المحكمة حينما خصمت مدة شهر التعطل عن المدة المقرره للتعويض عن بدل نقصان الدخل المستقبلي .

6.  أخطأت المحكمة عندما استبعدت فاتورة قيمتها 3655 شيكل صادره عن جميعة بيت لحم العربية .

7.  اخطأت محكمة استئناف القدس في قرارها الطعين عند احتساب بدل مقدار الدخل المستقبلي عن مدة 26 دون رسملة .

8.  أخطأت المحكمة في حكمها الطعين عند احتساب بدل فقدان دخل مستقبلي مرسمل حتى بلوغ سن الستين بمبلغ 43610 شيكل .

9.  يستحق الطاعن تعويضا عن بدل الاضرار الجسدية نتيجة للحادث المبالغ التالية:

أ . بدل ألم ومعاناة بواقع نسبة عجز دائم 10% (3000) شيكل .

ب. بدل مبيت في المشفى بواقع 3 أيام مبيت 720 شيكل بواقع 40 دينار عن كل ليلة مبيت.

ت . بدل مصاريف طبية بواقع 9148 شيكل .

ث . بدل تعطل عن مدة شهر 5000 شيكل .

ح . بدل فقدان دخل مستقبلي مع الرسملة (85000) وهي عن مدة 296 شهر .

خ. بدل المده الممتدة منذ تاريخ الحادث وحتى تاريخ اصدار القرار القضائي وهي مدة 27 شهر تحتسب دون رسملة وبالتالي فان الطاعن يستحق (5000شكل +27×10% =13500 شيكل .

وطلبت وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا و/او موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب طالبا اعتبار ماجاء في لائحة طعنه رقم 855/2016 جزءا من لائحته الجوابية على هذا الطعن .

 

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي شريف محمد عبد الله زير كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ وقدره (1448124) شيكل حسب قانون التامين الفلسطيني الساري المفعول .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 224\2013 بتاريخ 14/9/2015 المتضمن الحكم للمدعي والزام المدعى عليها بدفع مبلغ 81958 شيكل عن جميع مطالباته الوارده في لائحة الدعوى ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

هذا وقد عمدت المحكمة بتاريخ 04/10/2015 الى تصويب الخطأ الحسابي ليصبح المبلغ المحكوم فيه 89359 شيكل .

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافا ً طبقا لطعنها رقم 571/2015 بتاريخ 11/10/2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن المذكور رقمه اعلاه بتاريخ 11/05/2016 المتضمن قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المستانفة بدفع مبلغ تسعة عشر الف وستمائة وعشرة شواكل للمستانف عليه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الطرفين فطعن فيه كل منهما للاسباب الوارده في كل لائحة المنسوبة اليه .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 855/2016 المقدم من المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين .

عن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار ان المطعون ضده لحقه نسبة عجز جراء الحادث ، وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة تضمنت ان المصاب لحقه نسبة عجز جراء اصابته بحادث سير وقع في 08/06/2012 في منطقة العبيدية .

ونجد ان تقرير اللجنة الطبية العليا المعتمد من قبل محكمة اول درجة في الجلسة المنعقدة في 09/02/2015 ومن بعدها محكمة الاستئناف أشار الى انه من الصعب اثبات او نفي علاقة الحادث بما يعانيه المصاب من الم في اعنق وكذلك نسبة العجز التي له من اللجنة الطبية المحلية .

ومع الاشارة الى ان اعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا في الجلسة المنعقدة في 09/02/2015 جاء بعد اقوال وكيلة الجهة المدعية بان التقرير الطبي غير مسبب طالبة تكليف اللجنة الطبية العليا بالتسبيب او دعوة ممثل اللجنة للمناقشة .

ولما كان ذلك وكان من المقرر ان البينة الفنية هي المعول عليها في حسم مسالة ما اذا كانت الاصابة المتصلة بحادث السير لها علاقة بحالة المدعي التي اشارت اليها وقائع الدعوى ام لا .

وحيث ان تقرر اللجنة الطبية العليا لم ينف او يثبت علاقة حالة المصاب بالحادث موضوع الدعوى وهي بينة لا تقوم على الجزم واليقين من حيث نسبة حالة المصاب الى الحادث

 ولما كان من المقرر ان عمل اللجان الطبية هو عمل من اعمال الخبرة طبقا لاحكام الماده 7 من قانون البينات وبان الخبره المقبولة في الاثبات هي الخبرة القاطعة الدلالة .

 وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا ليس قاطع الدلالة حول علاقة الحادث بالعجز الذي تخلف لدى المدعي المصاب .

الأمر الذي يتوجب معه على محكمة الاستئناف ان تجرِ خبرة جديدة من اهل الاختصاص بعدد من الخبراء  يزيد عددهم على عدد اعضاء اللجنة الطبية العليا حول مسألة حسم  حالة المصاب وما صاحبها من مضاعفات وعلاقتها بالحادث فالبينة الفنية لا تدحض الا ببينة فنية اخرى مساوية لها في عدد الخبراء او يزيد .

وحيث ان اجراء الخبرة الجديدة طبقا للمفهوم السالف بيانه له اهميته الجوهرية في حسم المسالة المذكورة تحقيقا للعدالة .

وحيث ان محكمة الاستئناف تعجلت بان فصلت في الدعوى قبل مراعاة ما سلف ذكره .

الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقا اوانه ومستوجبا للنقض بالاستناد الى ذلك .

وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم استبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا الذي اشار الى انه من الصعب ربط الاعراض بالحادث وفي اعتبار ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى عليها .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الاول فيه الرد الكافي على هذين السببين ونحيل اليه تحاشيا للتكرار لذا اقتضت الاشارة .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار ان متوسط الدخل بتاريخ كان مبلغ 2225 شيكل بدلا من 1949 شيكل .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبعد ان استبعدت اقوال الشهود حول دخل المصاب لمبررات ساقتها في حكمها محل الطعن الماثل اعتمدت متوسط الدخل الشهري للمدعي المصاب وفق اخر المعطيات للجهاز المركزي الاحصائي ، اخذت بعين الاعتبار معدل الاجره اليومية 103 شيكل ومعدل ايام العمل 21.6 يوم في الشهر لتخلص الى ان متوسط الدخل الشهري 2225 شيكل .

وحيث نجد ان الشركة الطاعنة ارفقت في لائحة طعنها نسخة عن النشر اشارت في بياناتها الى ان معدل ايام العمل الشهرية 22.3 والاجره اليومية 87.4 شيكل ،

الامر الذي يتوجب معه على محكمة الاستنئاف التحقق من صحة هذه النشره وترتيب الاثر القانوني على ذلك اخذا او استبعادا ولما قد يكون لذلك اثر في نتيجة الدعوى .

وعليه يكون ما جاء في السبب وارد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه في حدود ذلك.

وعن باقي الاسباب وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 2225 شيكل بدل تعطيل وبمبلغ 5785 شيكل عن بدل فقدان الدخل المستقبلي حتى تاريخ صدور الحكم اعتمادا على مبلغ 2225 شيكل شهريا بدلا من 1949 شيكل وبمبلغ 37829 شيكل عن بدل فقدان الدخل المستقبلي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم حتى بلوغ الطاعن سن الستين اعتمادا على 2225 شيكل بدل من 1949 شيكل وكذلك خطاها في عدم الحكم باتعاب محاماة .

وفي ذلك نجد ان الرد على هذه الاسباب في هذه المرحلة سابقا لاوانه في ضوء ما جاء الرد على السببين الاول والرابع من اسباب الطعن اعلاه لذا اقتضت الاشارة .

وعن أسباب الطعن الثاني المقدم من المدعي شريف رقم 897/2016 :

وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول ومجحفا بحق الطاعن .

 وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون واوجه الاجحاف بحقه الذي يتذرع فيه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والعموض .

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بانه جاء خاليا من التسبيب تسبيا قانونيا وشابه خطا في التطبيق القانوني والاصول .

وفي ذلك نجد ان الطاعن صاغ هذا السبب بصيغة العموم والغموض بعيدا عن التحديد والوضوح خلافا لمتطلبات احكام الماده 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم اعتماد دخل شهري للمصاب 5000 شيكل وبالتالي الحكم له بمبلغ 2225 شيكل بدل تعطل مدة شهر .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الرابع من اسباب الطعن الاول فيه الرد الكافي على هذين السببين ونحيل اليه تحاشيا ً للتكرار .

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها حينما خصمت مدة شهر التعطيل من المدة المقررة من بدل نقصان الدخل المستقبلي .

وفي ذلك نجد ان الرد على هذا السبب في هذه المرحلة سابقا لاوانه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الاول من اسباب الطعن الاول الذي نحيل اليه تحاشيا ً للتكرار لذا اقتضت الاشارة .

وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في استبعاد فاتورة قيمتها 3655 شيكل صادره من جميعة بيت لحم العربية وكذلك فاتورة بقيمة 900 شيكل صادرة من الجمعية ذاتها وكذلك فاتورة تقديرية بقيمة 31050 شيكل ومجموعة سندات قبض صادرة من مكتب تكسي الرعاة 2070 شيكل وتم اعتماد مبلغ 528 شيكل ومبلغ 1508 شيكل .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبما لها صلاحية في وزن وتقدير البينات قد استبعدت الفاتورة بقيمة 3655 شيكل صادر من جميعة بيت لحم العربية لعلة انها مدفوعة من شكرة فلسطين للتامين (المدعى عليها وكذلك استبعدت الفاتورة بقيمة 900 شيكل لذات العلة واستبعدت الفاتورة التقديرية رقم 31050 شيكل لعدم صلاحية الاخذ بها ضمن المصاريف واستبعدت مبلغ 2070 شيكل بدل مواصلات لعدم قانونيتها حيث ان فواتيرها ليست فواتير ضريبية ناهيك عن عدم ورود ما يشير الى مراجعة المصاب للجمعية العربية للتاهيل .

وحيث نجد ان مبررات الاستبعاد التي اعتنقتها محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع هي مبررات سائغة وسليمة ونحن بدورنا نقرها على ذلك .

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها عند احتساب بدل مقدار الدخل المستقبلي عن مدة 26 دون رسملة بمبلغ 5785 شيكل واحتساب بدل فقدان دخل مستقبلي مرسمل حتى بلوغ سن الستين وما تمسك به الطاعن من استحقاقات .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين الاول والرابع من اسباب الطعن الاول وما جاء في الرد على اسباب الطعن الثاني اعلاه يجعل من الرد على هذه الاسباب سابقا لاوانه في هذه المرحلة .

لذا اقتضت الاشارة .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما ما جاء في الرد على السبب الاول والرابع من اسباب الطعن الاول ورد الطعن الثاني واعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب .

حكماً صدر تدقيقاً في 22/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط