السنة
2017
الرقم
931
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف محمد ذياب مطلق عامر /قلقيلية . 

                  وكلاؤه المحامون :سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي /نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة المشرق للتامين /نابلس  

                  وكيلها المحامي  يسار ابو عيدة /نابلس 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 10/7/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 831/2016 بتاريخ 4/7/2017 والقاضي بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 15530.64 شيكل لمرة واحدة ومبلغ 4200 شيكل كدفعات شهرية لمدة ستة أشهر وعلى أن يقيم المستدعى دعواه خلال مدة عام من تاريخ القرار المستأنف وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة .

2.  القرار المستأنف مخالف لواقع المستأنف الذي يعيل زوجاته الثلاثة وان دخله كان يتجاوز العشرة الاف شيكل واخطأ القاضي بالحكم لمدة ستة شهور فقط.

3.  اخطأ القاضي بالحكم بمبلغ 15530.64 شيكل قيمة المبالغ المدفوعة عن المعالجات والمصاريف حيث إن المبلغ يفوق المبلغ المحكوم به .

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والسماح للمستأنف بتقديم بينة استجدت وفي النتيجة الزام المستأنف عليها بدفع نفقات العلاج الطبيعي وفواتير العلاج ومن ثم الحكم وفق لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر ووكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وقدم وكيل المستأنف تقرير صادر عن مشفى الرعاية العربية التخصصي وكتاب اخصائي العلاج الطبيعي ميزا معا بالحرف س/1 و س/2 على إن تقدر قيمتها الانتاجية عند وزن البينات وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها إلى واقع اسباب الاستئناف الذي تنحصر وقائعه بواقعة محددة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بدفعات شهرية لمدة ستة اشهر وبالمبلغ المقرر ،وخطئها في الحكم بمبلغ المصاريف رغم إن المصاريف والعلاجات أكثر من ذلك .

 وعلى ضوء المبرزين س/1 و س/2 نجد أن المبرز س/2 وهو نموذج تقارير طبية صادر عن الطبيب رستم النمري مؤرخ في 6/7/2017 مفاده إن المستدعي المستأنف بحاجة إلى متابعة لمدة سنة حتى يستقر وضعه نهائيا ، وان المبرز س/1 المؤرخ في 20/5/2017 الصادر عن اخصائي العلاج يفيد بان المستدعي المستأنف بحاجة إلى جلسات علاج طبيعي وان المعالج ترتب له بذمة المستدعي بدل جلسات علاج طبيعي وانه في حال عدم سدادها فان المعالج لن يستطيع الاستمرار في عمل جلسات .

وباطلاع محكمتنا على واقع القرار المستأنف ، فإننا نجد إن محكمة الدرجة الاولى قررت بحدود حكم المادة 165 من قانون التامين من حيث عدد الدفعات المستعجلة بواقع 4200 شيكل شهريا ، ولا تثريب على قرارها المستأنف ما دام إن قناعاتها توصلت للنتيجة المذكورة ولا معقب عليها وخصوصا أن المستدعي وبشهادته أكد أن لديه شركة خاصة به، مما يعني أن ما قضت به المحكمة لسد حاجاته ومتطلباته المعيشية ولأفراد اسرته عن ستة اشهر بواقع 4200 شيكل يتفق والمعقول ، وبالتالي مسالة تزوجه لأكثر من امرأة لا يعني أن تخالف محكمة الدرجة الاولى ومحكمتنا حكم المادة 160/3 من قانون البينات التي اكدت على إن لا يؤخذ بعين الاعتبار الدخل الذي يزيد على معدل الاجور المذكور في المادة 155 من قانون التامين .

   وبما إن المبرز س/1 الصادر عن اخصائي العلاج قد صدر ونظم قبل صدور القرار المستأنف . فان السؤال الجوهري في ظل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 الذي عدل على القانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بحدود المادة 220 حيث عدلت المادة 220/3 بانه لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة ، فهل يعتبر المبرز س/1 ضمن التعديل بالقرار بقانون ؟بمعنى هل يجري عدم سماع البينة على خلافه؟

إن محكمتنا تقف على النص المعدل للمادة 220 الفقرة الثالثة التي منعت سماع اية بينة كان بالامكان تقديمها امام محكمة اول درجة أي إن المنع ورد فقط على البينة السماعية باعتبارها طريق من طرق الاثبات الواردة في المادة 7 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 ، بحيث لم يرد أي حذر على تقديم البينة بصورة مطلقة وشمولية ، وانما ورد النص المعدل بحدود البينة السماعية ، وبما انه لا اجتهاد في مورد النص فان محكمتنا تعتبر المبرز س/1 له قيمة انتاجية امام محكمتنا لعدم شموله بالمادة 5 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل للمادة 220 من الاصول المدنية والتجارية  وعليه وبما إن المبرز س/2 اكد على إن المستدعي ما زال يحتاج للمتابعة لمدة سنة حتى يستقر وضعه ، ولتقديم المبرز س/1 كأساس ولضرورة استمرار علاجه للمستدعي المستأنف ، فان الجهة المستأنف عليها واجب عليها دفع تكاليف العلاج الطبيعي والبالغ 6240 شيكل للمعالج ايمن ابو حنتش وفق صريح المبرز س/1 ، وبما إن المبرز س/1 يرد على القرار المستأنف بالتعديل فان محكمتنا تقرر قبول الاستئناف موضوعا بحدود ما ذكر أعلاه .

لكل ما ذكر اعلاه

ولان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا فان محكمتنا تقرر تعديل القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ليصبح الحكم للمستدعي المستأنف بمبلغ اضافي عما هو محكوم به امام محكمة الدرجة الاولى بواقع اضافي 6240 شيكل .وعلى أن تحسم المبالغ التي قررتها محكمة الدرجة الاولى ومحكمتنا من اجمالي التعويضات التي ستقرر في المستقبل من خلال الدعوى التي ستقام خلال مدة سنة من تاريخ القرار المستأنف وعلى أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية