السنة
2017
الرقم
1043
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المســــــــتأنف : علاء الدين فارس حجة / برقا 

                    وكلاؤهم المحامون  علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة / نابلس

 

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليها :  شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

                                     وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 19/09/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 386/2017 تاريخ 13/09/2017 والقاضي برد الطلب.

 إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1- القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات.

2- القرار المستأنف صدر بصورة مخالفة للقانون والأصول.

3- أخطأ القاضي بالقول بأن المستدعي لم يتقدم بأية بينة فنية تفيد بأنه لا زال يحتاج للعلاج علما ً أن المستدعي تقدم بتقرير طبي يفيد وضعه الصحي.

4- أخطأ القاضي برد الطلب مستندا ً بعدم توفر صفة الاستعجال علما ً أن البينة أثبتت أنه لا زال يخضع للعلاج المستدعي.

5- أخطأ القاضي بالقول أن الفواتير تحمل تواريخ قديمة علما ً أن الفواتير تاريخها جديد مما يدلل على أن المستدعي لا زال تحت العلاج.

 

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد بلائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

  بالمحاكمة الجارية بتاريخ 05/12/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وتم إبراز تقرير طبي صادر عن د. مروان الجيوسي ميز بالحرف س/1 ، تبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد أن جميعها تنصب  حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات حيث أن المستدعي أثبت انه ما زال يتعالج وانه بحاجة للعلاج.

إذ بالرجوع  إلى واقع الطلب المستأنف ، نجد أن المستدعي أسس ادعاؤه للمطالبة بدفعات مستعجلة المقدمة لمحكمة الدرجة الاولى بتاريخ 12/07/2017 على أساس أنه منذ تاريخ وقوع الحادث في 21/06/2015 ، والمستدعي تحت العلاج ولا يستطيع ممارسة عمله بشكل طبيعي وأنه نتيجة الحادث تراكم على المستدعي ديون بمبالغ كبيرة ، وأنه أنفق بدل مصاريف طبية بواقع 26036 شيكل ،  وأنه سبق للمستدعى ضدها  أن دفعت للمستدعي دفعات مستعجلة تغطي جزء من تكاليف العلاج.

 من هذا المنطلق واستنادا ً لواقع حكم المادة 167/1 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ، فإنه لا يقبل طلب اضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق الا اذا مضت ستة  أشهر على القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد.

واستنادا ً لواقع الطلب المستأنف ، فإن المستدعي لم يدع بأية واقعة تبرر اصدار قرار جديد نتيجة تغير في الظروف وانما اشار  في البند الثالث  من لائحة الطلب المستأنف أنه تراكمت عليه ديون بمبالغ كبيرة نتيجة الحادث ، وهذا السبب لا يعد تغيرا ً في الظروف ما دام ان المستدعي لم يدرج في وقائع وأسباب طلبه المستأنف الشرط الوارد في حكم المادة 167/1 من القانون المذكور.

الأمر الذي ينبأ من جميع  ما ذكر أعلاه ، أنه ما كان على قاضي محكمة الدرجة الاولى التعرض للبينات وانما كان عليه ان يتقيد بحدود المادة 167/1 من القانون المذكور فيما اذا كانت وقائع الطلب المستأنف تندرج ضمنها.

 

 

لكل ما ذكر

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعا ً عملا بأحكام المادة 223/1  من الأصول المدنية والتجارية وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف وافهم في 19/12/2017                       

 

الكاتب                                                                    رئيس الهيئة