السنة
2017
الرقم
450
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 442/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .

المسـتأنـف عليه

:

محمد حسن احمد خنتش / دورا .

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وثائر شديد / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 450/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد حسن احمد حنتش / دورا .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وثائر شديد / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 15/6/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 120/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 646/2016 والقاضي بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 2482 شيكل لمرة واحدة .

يستند الاستئناف الاول رقم 442/2017 الى :

1. الطلب واجب الرد لمخالفته احكام المادة 167 من قانون التأمين كونه تكرار للطلب السابق 611/2015 ولم يطرأ أي تغيير في الظروف يبرر تقديم طلب جديد .

2. اخطأت المحكمة بعدم رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال ما دام انه تقدم بدعواه الاصلية وانتهت مدة التعطيل .

3. اخطأت المحكمة بالزام المستأنفة بمبلغ 2482 شيكل بدل نفقات علاج ومصاريف على ذات الفواتير التي تقدم بها محل الدعوى 646/2016 .

4. اخطأت المحكمة بعدم رد الطلب لعدم الاخطار في الطلب الجديد واستند الى الاخطار المقدم في الطلب السابق 611/2015 .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 450/2017 الى :

1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بمبلغ 4482 شيكل فقط بدل مصاريف حيث تضمن الطلب فواتير لاحقة على تاريخ القرار السابق .

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستأنف بدفعات شهرية .

3. اخطأت المحكمة بعدم الزام المستأنف عليها بتغطية مصاريف العلاج والعمليات التي يحتاجها المستأنف .

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم على المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحته الجوابية مرافعة ل .

المحكمة

الاستئناف الاول رقم 442/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فقد جاء في نص المادة 167 م قانون التأمين لا يقبل طلب اضافي لدفع دفعات مستعجلة الا اذا مضت ستة اشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد) ومن هذا النص يتبين انه يشترط لتقديم طلب دفعات اضافي شرطان الاول ان يمر على تاريخ القرار السابق مدة لا تقل عن ستة اشهر الثاني ان يكون هناك تغير في الظروف يبرر اصدار قرار جديد وحيث ان الشرط الاول قد تحقق اما بخصوص الشرط الثاني فاننا نجد ان المستأنف عليه في الطلب السابق 611/2015 طالب بدفعات شهرية بقيمة ستة الاف شيكل ومبلغ مائة الف شيكل دفعة واحدة وكان هذا بتاريخ 15/11/2015 وتصالح مع المستأنفة بهذا الطلب بان تدفع به مبلغ وقدره عشرة الاف شيكل دفعة واحدة ودفعات شهرية بقيمة 2000 شيكل لمدة ستة اشهر مع التزام المستأنفة بتغطية العلاجات اللازمة للمستأنف عليه في حين نجد ان المستأنف عليه في هذا الطلب اللاحق يطالب بدفعات شهرية بقيمة 6000 شيكل شهرياً ودفعة واحدة بقيمة 120000 شيكل ونجد من خلال مناقشة المستدعي في طلب التجديد اللاحق صرح فيها انه يقوم بدفع فواتير وما زال قيد العلاج ولا يستطيع العمل وكانت شهادته بتاريخ 16/3/2017 في الوقت الذي كان قد سجل دعواه الاصلية والتي يطالب فيها ببدل تعطيل مدة 18 شهر أي انه بهذا التاريخ كان خارج مدة التعطيل ولا نجد فيها أي تغير في الظروف عن الظروف التي كانت ابان الطلب السابق ما دام انه ارتضى بالدفعات الشهرية المتصالح عليها سابقاً ولم يقدم أي شيء جديد يبرر اصدار قرار بدفعات شهرية جديدة سواء بزيادة قيمتها او زيادة مدتها اذ لا يوجد تفاقم في الحالة الطبية للمستدعي يوجب التعديل وبما ان التغطية العلاجية الستقبلية محكوم بها في الطلب السابق وبالتالي لا يبقى أي شيء جديد .

اما بخصوص الفواتير اللاحقة من تاريخ القرار السابق فهذه لا تعد تغيير في الظروف ما دام انه لم يحصل تدهور في الحالة الصحية استوجب مصاريف جديدة وعلاج جديد وما دامت هذه المصاريف مطالب بها في الدعوى الاصلية وبالتالي يكون الطلب اللاحق فقد شروط تكوينه وهو التغير في الظروف التي تبرر اصدار قرار جديد وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف ولا ضرورة والحالة هذه لبحث باقي اسباب هذا الاستئناف وكذلك اسباب الاستئناف 450/2017 .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 442/2017 موضوعاً ورد الاستئناف 450/2017 والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد طلب الدفعات المستعجلة رقم 442/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 646/2016 بداية الخليل على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017