السنة
2017
الرقم
186
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل .

وكيلها العام المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

معاذ جهاد عبد الحي جعبري / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

احمد الخطيب / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/3/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 601/2016 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 15955 شيكل دفعة مستعجلة لمرة واحدة بالاضافة لدفعات شهرية بقيمة 3000 شيكل لمدة ستة أشهر .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 165 من قانون التأمين اذ لا يجوز ان تزيد الدفعات الشهرية عن 12 دفعة .

2. الطلب لا يحمل صفة الاستعجال طالما ان المستأنف عليه قبض دفعات مستعجلة بالطلب السابق.

3. اخطأت المحكمة بالحكم بدفعة مستعجلة شهرية بقيمة 3000 شيكل تزيد عن معدل الاجور .      

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فقد جاء في نص المادة 165 من قانون التأمين بانه لا يجوز ان يزيد مجموع الدفعات الشهرية عن اثنى عشر دفعة من تاريخ القرار الا ان هذا لا يمنع من تقديم طلب اضافي بعد مضي ستة اشهر على تاريخ القرار السابق وتكون قد تغيرت الظروف مما يبرر اصدار قرار جديد وبما ان الدفعات اللاحقة جاءت بناء على طلب اضافي جديد وقدم بعد مضي المدة المذكورة في المادة 167 وبعد ان تغيرت الظروف فانه يكون متفقاً واحكام القانون وان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا ترد عليه ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان طلب الدفعات المستعجلة هو يتسم بصفة الاستعجال بحكم القانون ولا يحتاج الى اثبات صفة الاستعجال فهي مثبتة بحكم القانون وان المستأنف عليه وان استحق مبالغ بموجب الطلب السابق فان القانون اعطاه الحق بتقديم طلب اضافي جديد وفق احكام المادة 167 من قانون التأمين وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الدفعة الشهرية المقررة بموجب القرار المستأنف البالغة 3000 شيكل لا تزيد على مثلي معدل الاجور وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/9/2017