السنة
2017
الرقم
460
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون   وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة .

وكيله المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .

المسـتأنـف عليه 

:

فؤاد نعيم محمود ادحيدل بصفته الشخصية وبصفته ولي امر القاصر شهد / الخليل .

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/6/2017 في طلب الدفعات المستعجلة المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 899/2016 والقاضي بالزام المستانفة بدفع مبلغ 89773 شيكل لمرة واحدة بالاضافة لدفعات شهرية مستاوية بقيمة 3260 شيكل لمدة عشر اشهر اعتبارا من تاريخ 1/5/2017 .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم رد الطلب كونه مخالف لاحكام المادة 167 من قانون التأمين .

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم رد الطلب لانتقاء صفحة الاستعجال ومخالفة المادة 160 من قانون التأمين واخطأت المحكمة بالحكم للمستانف عليهما بمبلغ 80 الف شيكل بدل نفقات عملية حراجية لم تجريها واخطأت في الزام المستأنفه بمبلغ 9773 شيكل نفقات علاج ومصاريف سندا للمبرز م ع/1 واخطأت في الزام المستأنفة بدفعات شهرية بقيمة 960 شيكل لمدة 10 اشهر عن جلسات علاج طبيعي واخطأ في الحكم بالزام المستأنفة بمبلغ 2300 شيكل بدل علاجات وادوية بشكل شهري دون اثبات .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لنقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف التمس الحكم حسب الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانف عليه كان قد تقدم بطلب دفعات مستعجلة رقم 390/2016 وبتاريخ 25/9/2016 تمت المصالحة مع المستانفة على ان تقوم بدفع 25 الف شيكل لدفعة واحدة

وقام المستانف عليه بتاريخ 2/5/2017 بتقديم طلب دفعات مستعجلة جديد وحيث انه وفقا لاحكام المادة 167 من قانون التأمين يجوز تقديم طلب اضافي لدفع دفعات مستعجلة بشرط ان يكون قد قضى ستة اشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف مما يبرر اصدار قرار جديد وحيث انه مرة اكثر من ستة شهور على القرار السابق فان الطلب الجديد يكون مقبول من حيث المدة الا انه شروط بتغيير الظروف ونجد من خلال البينة المقدمة في الطلب الجديد المبرز م ع /1 مجموعة صور فواتير صادرة عن صيدليات جميعها صادر قبل تاريخ المصالحة بالطلب السابق في 25/9/2016 باستثناء ايصالين بقيمة 1657 شيكل وصور سندات قبض صادرة عن المستشفى الاهلي جميعها قبل تاريخ 25/9/2016 وفاتورة صادرة عن شركة عمرو لتجهيزات الطبية ايضا صادرة قبل تاريخ 25/9/2016 وبالتالي تكون جميع محتويات المبرز م ع /1 ليس مما استجد بعد الطلب الاول باستثناء الايصالين المشار اليها .

وبخصوص الكتاب الصادر عن اخصائي العلاج الطبيعي الذي يشير الى ان المصابة بحاجة الى 3 جلسات علاج طبيعي بيتية اسبوعيا بمعدل 80 شيكل للجلسة الواحدة اي 80×3×4 وتساوي 960 شيكل شهريا وهذا ما تم اثباته بالطلب الجديد .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف وذلك بالزام المستأنفة بدفع دفعات شهرية بواقع (960) تسعمائة وستون شيكل شهريا اعتبارا من تاريخ 1/5/2017 لمدة عشرة دفعات والزامها بدفع دفعة واحدة بقيمة (1657) الف وتسمائة وسبعة وخمسون شيكل وكذلك الزام المستانف بدفع نفقات اية عملية جراحية تحتاجها المصابة على ان يتم اجراء مقاصة حول المبالغ المدفوعة سابقة والمطلوب دفعها لاحقاً وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017