السنة
2018
الرقم
1489
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: عوني مصطفى يونس عودة بصفته الشخصية وبصفته الولي الشرعي على القاصرتين رهف ورغد بموجب حجة تثبت ولاية جد لأب رقم 123/99/2010 الصادرة عن محكمة قلقيلية الشرعية. 

وكيله المحامي حسام الأتيرة و/أو فراس الأتيرة و/أو فهد الأتيرة منفردين و/أو                          مجتمعين / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضدها: شركة فلسطين للتأمين / رام الله

                  وكيلها المحامي إسحق أبو عوض / رام الله

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/11/2018 في الطلب رقم 500/2018 والقاضي برد الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى الأصلية.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى:

1- القرار مخالف لأحكام الفصل التاسع عشر من قانون التأمين الفلسطيني من حيث التفسير والتطبيق.

2- القرار مبني على الخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة 167 من قانون التأمين حيث أخطأت المحكمة في اعتبار الطلب رقم 500/2018 بمثابة طلب إضافي لدفعات مستعجلة على الطلب رقم 238/2010 وذلك للأسباب التالية: -

أ‌)   الطلب 238/2010 لم يصدر به حكم قضائي وقد اقتصر دور المحكمة على تصديق المصالحة وتوثيقها وهذا لا يعتبر حكم قضائي وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارات عدة.

ب‌) صفات الجهة المستدعية في الطلبين مختلفة.

ت‌) بتدقيق المحكمة تجد بأن حالة الحاجة والعوز قائمة وثابتة وليس هناك حاجة لإثبات تغيير الظروف في ظل عدم صدور قرار سابق عن المحكمة بدفعات مستعجلة.

3- القرار مبني على الفساد والخطأ في التعليل والتسبيب والقصور في وزن البينة وقد كان على المحكمة ان تميز بين المطالبة موضوع الطلب والتي تتعلق بدفعات ناتجة عن وفاة المورث المعيل وبين الإيصالات التي تتعلق ببدل مصاريف علاج القاصرتين.

4- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها ذلك أن مطالبة الجهة المستدعية تنصب على بدل نفقات معيشة عن فقدان المورث والمعيل ولا حاجة لإثبات الاحتياج للعلاج طالما أن هذه الواقعة تخرج عن نطاق الطلب.

 

 وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 31/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

 

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الطلب 500/2018 بأن المستدعي كان تقدم بطلبه لغرض الحصول على دفعات مستعجلة من المستدعى ضدها بواقع 4000 شيكل دفعات شهرية لمدة 12 شهر ومبلغ 340.000 شيكل دفعة على حساب التعويض النهائي وذلك بصفته صاحب الولاية على القاصرتين رهف ورغد لؤي عوني عودة وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الطلب أصدرت قرارها في الموضوع والذي قضى برد الطلب ولما لم يرتض المستدعي بهذا القرار طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف والتي نعت على القرار المستأنف الخطأ لمخالفة أحكام الفصل التاسع عشر من قانون التأمين الفلسطيني والخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة 167 من ذات القانون والخطأ والقصور في وزن البينة.

 

ونجد من خلال أوراق الطلب 500/2018 بأن البينة التي تم تقديمها قد أتضح من خلالها بأن المستدعي كان قد تصالح مع المستدعى ضدها في الطلب السابق المقدم من قبله والذي حمل الرقم 238/2010 بتاريخ 16/06/2010 وموضوعه طلب دفعات مستعجلة على حساب التعويض النهائي بمبلغ (30.000) شيكل عن الفترة الممتدة من 12/06/2010 إلى 12/07/2011 والثابت أن المستدعي وبواسطة وكيله قد قبض هذا المبلغ كما قبض أيضا ً مبالغ أخرى وفق سندات الصرف تجاوزت مبلغ (300.000) شيكل وجميع هذه المبالغ كانت على حساب الإصابة.

 

المستدعى ضدها لم تنكر صحة وقوع الحادث الذي وقع بتاريخ 12/06/2010 وراح ضحيته والد الطفلتين ومعيلهما ووالدتهما وشقيقهما ولم تنكر مسؤوليتها عن التعويض ولم يرد في لائحة المستدعى ضده الجوابية إيه إشارة لإنكار الحادث أو إنكار المسؤولية أو النزاع فيها وبذلك فإن البحث يقتصر فقط حول أحقية المستدعيات بالحصول على دفعات مستعجلة جديدة.

وفي ذلك ولما كانت الشركة المستدعى ضدها قد دفعت بموجب قرار المصالحة المشار اليه أعلاه مبلغ 30.000. شيكل كدفعة على حساب التعويض النهائي وذلك بدل نفقات إعالة ودفعت مبالغ أخرى خارج إطار هذا القرار ولاحقا ً له وحيث أن المستأنف كان قد سبب وبرر تقديم طلب إضافي بأن القرار الصادر في المصالحة لا يعتبر حكما ً قضائيا ً ولا تنطبق عليه قواعد الأحكام وبذلك لا يمكن اعتبار أن نص المادة 167 من قانون التأمين واجب الإعمال طالما أن الحديث يدور عن قرار بالتصديق على مصالحة وليس عن حكم صادر عن المحكمة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وفي ذلك نشير بأنه صحيح بأن قرار التصديق على المصالحة  لا يصدر عن المحكمة بصفتها القضائية كونها لم تبحث الموضوع ولم تصدر قرارها فيه وإنما هو قرار ولائي تصدره بناءً على اتفاق الأطراف وتثبت ما اتفقوا عليه في الضبط والمصادقة عليه بما لها من صفة ولائية كونها تضع يدها على موضوع الخلاف وليس بصفتها القضائية وبالتالي فإن ما ينطبق على هذا القرار من أحكام يختلف عما ينطبق على الأحكام التي تصدر بصفة قضائية بيد أن الأمر هنا مختلف فليس الأمر مرده كون القرار قضائي أم ولائي  طالما أن الثابت أن المستدعى ضدها قد دفعت بعد هذا القرار وخارج اطاره مبالغ كبيرة فليس من الحكمة إذا ً البحث في صفة القرار وكينونته وطالما أن الحديث يدور عن قاصرتين وعن بدل اعالة ما يعني الظروف تغيرت ومستمرة في التغير في كل يوم يتجاوز الفترة التي تم الصرف عنها ذلك أن الاحتياج لبدل الإعالة هو أمر طبيعي وبديهي وأن الانفاق عليهما بما يسد عوزهما ويدرأ عنهما الفاقه والجوع والمرض والحاجة للناس هي غاية المشرع الأساس من نظام الدفع المستعجل والذي قصد بهذا النظام ان لا يترك المصاب او المتضرر من حادث الطرق  فريسة الفقر والمرض والعوز والحاجة للناس وأن تحفظ كرامته بسد احتياجاته المعيشية والعلاجية.

ولهذا الفرض ولكون هذا النظام استثناء على الأصل فقد علق المشرع قبول هذا الطلب على اشتراطات لازمه لصحته ولقبوله وحدد أيضا ً ماهية المبالغ التي تدفع من خلال هذا النظام والفترة الزمنية التي لا يجوز تجاوزها الا وفق شروط محددة.

 

ولما كانت متطلبات المعيشة من قبل الأمور التي أجاز المشرع للمتضرر إقامة الطلب للحصول عليها تحقيقا ً للغاية التي ذكرنا فقد أوجب أيضا على المستدعي وحال تقديمه هذا الطلب ان يبين للمحكمة تفصيلا ً لهذه الاحتياجات ومقدارها بصورة تكفي لحمل المحكمة على الحكم بها وهو الأمر الذي نجد بأنه لم يتم بصورة واضحة وكافية لتحديد مقدار الاحتياج الشهري للقاصرتين.

 

وعلى ذلك ولما كانت الجهة المستدعية قد إدعت بأن دخل المرحوم المعيل كان 7000 شيكل ما يعني بأن حصتهما من دخله وعلى فرض بقاءه حيا ً وعلى فرض صحة هذا المبلغ ودون القول بصحته لعدم الإثبات فإن حصتهما منه تكون مبلغ 2300 شيكل وطالما أن المستدعي وبصفته الواردة في لائحة الطلب لم يقدم للمحكمة أية أوراق او مستندات تفيد حاجة الطفلتين للعلاج أو حاجتهما لما هو أكثر من هذا المبلغ لأي متطلب أخر من متطلبات المعيشة لذلك فإننا نقرر اعتماد هذا المبلغ كأساس للاحتياج الشهري الكافي لسد متطلبات معيشة القاصرتين.

 

ولما كان تغير الظروف وفق أحكام المادة 167 الذي يجيز تقديم طلب دفعات جديدة قائم بحد ذاته ولا يحتاج لإثبات طالما أن الحديث يدور عن بدل إعالة القاصرتين ووفق ما سبق وأوضحنا وحيث نجد بأن الاحتياج لسد متطلبات المعيشة قائم   ومستمر ورغم عدم تقديم إيضاح كافٍ من المستدعي بمقدار هذه المتطلبات لذلك وحيث كانت محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإننا نجد والحالة هذه بأن أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف للأسباب التي تم ذكرها والتطرق إليها.

 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وتقرر وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول والمواد 160 و164 و165 و167 من قانون التأمين الفلسطيني الحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف وبصفته الواردة في لائحة الدعوى دفعات شهرية عدد 12 دفعة تبدأ فور صدور القرار بواقع 2300 شيكل ألفان وثلاثمائة شيكل ويكلف المستدعي بتقديم الدعوى النهائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخه أمام المحكمة المحددة ورد ما عدا ذلك من مطالبات وعلى أن تكون هذه المبالغ جزءا ً من مبلغ التعويض النهائي وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/02/2019.