السنة
2018
الرقم
1291
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: أحمد عمر أحمد سالم / نابلس / دير شرف

              وكيله المحامي يحيى عباس / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

                        وكيلها المحامي مجدي أبو صالحة / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/10/2018 في الطلب رقم 511/2018 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف
 و (50) دينار أتعاب محاماة.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى : -

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- القرار المستأنف جاء مناقضا ً للبينة.

3- القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا ً سليما ً.

4- الطلب الذي قدم أمام قاضي الأمور المستعجلة كان موافقا ً للقانون ومستوف جميع الشرائط الشكلية والبينات التي قدمت كانت قانونية ومنتجة وقد خالفها القاضي من خلال حكمه برد الطلب.

5- أخطأت المحكمة في وزن البينة حيث خالف الحكم ما قدم أمام المحكمة من بينات تؤيد طلبه.

6- أخطأت المحكمة في إعمال نص المادة 167/1 من قانون التأمين رغم عدم انطباقها.

7- أخطأت المحكمة باعتمادها المبرز المتمثل بصورة عن ورقة صادرة عن جمعية أصدقاء المريض باللغة الإنجليزية ومضاف عليها عبارات باللغة العربية.

8- أخطأت المحكمة حين سمحت للمستدعى ضده بتقديم البينة.

9- المحكمة أخطأت بقولها أن المستدعي لم يشر إلى المبالغ المعيشية التي يحتاجها ولا إلى المصارف العلاجية الحالية والمستقبلية.

10- لدى المستأنف بينات جديدة يرغب في تقديمه.

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 08/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف ضده اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الطلب رقم 511/2018 بأن المستدعي كان تقدم بطلبه المذكور ضد الشركة المستدعى ضدها وذلك للمطالبة بدفعات مستعجلة بدل نفقات علاج ودفعات شهرية نتيجة حادث طرق كان قد تعرض له بتاريخ 12/01/2018 من قبل مركبة مؤمن على استخدامها من قبل الشركة المستدعى ضدها وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الطلب أصدرت قرارها في الموضوع والذي قضى برد الطلب ولما لم يرتض المستدعي بهذا القرار طعن استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالعودة لأسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالأسباب الأول وحتى الثالث وحيث أنها جاءت عامة لا بيان فيها لذلك تقرر المحكمة الالتفات عنها.

أما بخصوص بقية أسباب الاستئناف والتي نعت في مجملها على المحكمة الخطأ في وزن البينة والخطأ في تطبيق القانون على الوقائع وفي ذلك ولما كان للمصاب الحق في الحصول على دفعة مستعجلة على حساب الاصابة وتكون هذه الدفعة او الدفعات جزءا ً من تعويضه واستحقاقه النهائي غير أن هذا  الحق حدده المشرع في اطار الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعلاج وما جرى إنفاقه على العلاج بنتيجة وبسبب الاصابة وما يحتاجه لغرض سد احتياجاته المعيشية واحتياجات اسرته ومن البديهي ان ذلك لا يتأتى الا اذا اتبعت الاجراءات الشكلية وفق أحكام القانون كون هذا النظام بكامله يعد استثناءا ً على الأصل وإذا ما اقتنعت المحكمة من خلال ما يقدم لها بأن المستدعي تنطبق عليه الشروط التي رسمها المشرع في المواد 160 وما تلاها من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 ومن واجب المستدعي اذاً أن يقدم الدليل على مقدار ما أنفق على علاجه وعلى مقدار ما يحتاج كمصاريف علاجية مستقبلية وان يثبت انه غير قادر عن العمل او انه توقف عن عمله بنتيجة وبسبب الحادث وانه غير قادر على إعالة نفسه وأسرته بسبب الإصابة.

 

وبالعودة الى بينة المستدعي في الطلب ( المستأنف ) فلم يثبت من خلالها أنه لا زال قيد العلاج ولم يثبت أنه لا يقوى على العمل وان دخله منقطع ولم يثبت أيضا احتياجه لأية مصاريف علاجية ونجده يقول ( .... ولا اذكر أخر مرة راجعت فيها الطبيب....الخ)

 

ولما كان الثابت أن المصاب تلق من المستدعى ضدها مبلغ 1400 شيكل دفعة على حساب الإصابة وبدلا ً عن بعض نفقات علاجه وحيث أنه لم يثبت أيا ً من متطلبات نظام الدفع المستعجل ولم يثبت أي تغير في الظروف توجب صرف دفعة جديدة ولم يثبت أنه متوقف او متعطل عن عمله نتيجة الإصابة لصرف دفعات شهرية لسد احتياجاته لذلك فإن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى والحالة هذه يكون صحيحا ً ومتفقا ً وأحكام القانون والأصول وتكون اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

لـــــــــــــذلك

 وتقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019.