السنة
2018
الرقم
1291
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

الطــــاعنــــــــــة: شركة برهم للتجارة العامة والمقاولات والاستيراد والتصدير المساهمة الخصوصية

             وكيلها المحامي: محمد شديد

المطعون ضـدهما: 1- جمال أحمد محمد برهم / طولكرم

             وكلاؤه المحامون: أحمد محمود شرعب، فارس أحمد شرعب، سعد أحمد شرعب

                        2- نضال ذياب أحمد برهم

             وكيله المحامي: ذياب مخلوف             

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 24/07/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطلب رقم 16/2018 بتاريخ 09/07/2018 المتضمن عدم قبول الطلب بالرجوع عن القرار الصادر من محكمة رام الله بتاريخ 24/06/2018 في الاستئناف المدني رقم 494/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الطلب إلى محكمة الدرجة الأولى لتعيين قيم حسب الأصول.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لكافة شروطه الشكلية وأن القرار المطعون فيه به مخالفة قانونية.

2- أخطأت المحكمة بما اتجهت إليه من أنها غير مختصة في طلب الرجوع رقم 16 لسنة 2018 حيث أن محكمة رام الله هي من أصدرت قرار بتعيين قيم.

3- أخطأت المحكمة بعدم الرجوع عن قرار تعيين قيم في الاستئناف المدني رقم 494/2018 على ضوء البينات المستجدة في ملف الدعوى رقم 780/2017.

وطلب وكيل الشركة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى محكمة استئناف رام الله كون أنها هي المختصة في نظر طلب الرجوع وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده الأول بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن لعلة عدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض.

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير إلى أن محكمة استئناف رام الله كانت قد أصدرت قراراً بالطعن الاستئنافي رقم 464/2018/ بتاريخ 24/06/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الطلب إلى محكمة أول درجة لتعيين قيم حسب الأصول.

تقدمت المستدعية شركة برهم للتجارة العامة والمقاولات والاستيراد والتصدير المساهمة الخصوصية بالطلب رقم 16/2018 لدى محكمة استئناف رام الله لغايات الرجوع عن  قرارها المؤرخ في 24/06/2018 سالف الإشارة إلا أن محكمة استئناف رام الله وبعد أن باشرت النظر في الطلب المذكور واستكملت الإجراءات أصدرت قرارها المؤرخ في 09/07/2018 المتضمن عدم قبول الطلب بالرجوع عن القرار الصادر في 24/06/2018.

ولما كان ذلك وكان القرار محل الطعن الماثل يتصل بمسألة تعيين قيم وهو من المسائل التي لا تقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لما هو مستقر عليه في اجتهاد محكمة النقض حيث لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل آخذين بعين الاعتبار أنه لا يوجد نص قانوني آخر يجيز الطعن بمثل هكذا قرار طبقاً للقاعدة أن لا طعن بغير نص.

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 18/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر