السنة
2018
الرقم
1187
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامة.

الطــــاعــــــــــنة: شركة برهم للتجارة العامة والمقاولات والاستيراد والتصدير المساهمة الخصوصية

                       المحدودة

         وكيلاها المحاميان:  محمد عبد الرحيم شديد ولؤي خالد أبو خديجة / طولكرم

المطعون ضدهما: 1- جمال أحمد محمد برهم / طولكرم

         وكلاؤه المحامون: أحمد محمود شرعب، فارس شرعب، سعد أحمد شرعب / طولكرم

                       2- نضال ذياب أحمد برهم / طولكم

         وكيله المحامي: يزيد صابر مخلوف / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 494/2018 بتاريخ 24/06/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الطلب إلى محكمة أول درجة لتعيين قيم حسب الأصول.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لكافة شروطه الشكلية.

2- خالفت المحكمة نص المادة 274 من قانون الأصول النافذ.

3- أخطأت المحكمة بعدم رفع يدها عن الملف.

4- أن محكمة بداية طولكرم وفي الملف الحقوقي رقم 780/2107 المتفرع عن الطلب رقم 178/2017 الصادر به قرار رفض طلب تعيين قيم والمستأنف بالاستئناف محل القرار المطعون فيه قد قام بدعوة الخبير.

5- أن القرار المطعون فيه لا يرق إلى درجة القرارات القضائية.

6- أن المحكمة خالفت ما استقرت عليه المحاكم.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه ورد الاستئناف الحقوقي رقم 494/2018 وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده الأول بلائحة جوابية طلب من خلالها عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون.

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير إلى أن المستدعيين:-

1- جمال أحمد محمد برهم

2- نضال ذياب أحمد برهم

كانا قد تقدما بالطلب رقم 178/2107 المتصل بالدعوى الحقوقية رقم 780/2017 لغايات تعيين قيم وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب.

باشرت محكمة بداية طولكرم النظر في الطلب وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت قرارها فيه بتاريخ 22/03/2018 المتضمن رد الطلب لعدم الاختصاص.

لدى طعن الجهة المستدعية في الطلب استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 494/2018 بتاريخ 24/06/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الطلب إلى محكمة أول درجة لتعيين قيم حسب الأصول.

ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يتصل بالطلب بالمتضمن تعيين قيم.

وحيث أن هذا الحكم لا يقبل الطعن بالنقض طبقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لاتصاله بطلب مستعجل.

الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 23/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر