السنة
2017
الرقم
608
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
 

 المستأنفة : فاطمة ايوب يوسف عمر / قلقيلية

           وكيلها المحامي ثائر الشيخ / رام الله      

 

 المستأنف عليها :  شركة ترست العالمية للتامين  

                          وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله 

      

القرار  المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية  رام الله بتاريخ 9/4/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 623/2016 والقاضي برد طلب المستأنفة

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-

1- القرار المستأنف باطل لعدم اشتماله للبينات المقررة بالمواد 171،172،174،175 من قانون   الاصول ولمخالفته للمواد من 160 الى 167 من قانون التامين .

2- القرار المستأنف ضد وزن البينة واخطات المحكمة برد الطلب

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له

 

المحكمة

 اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب  الاول من اسباب الاستئناف فأننا وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد انه تتوافر فيه كل المتطلبات المقررة بموجب المواد 171،122،174،175  من قانون الاصول ولا يوجد به اية مخالفة لاحكام هذه  المواد أما القول بان القرار المستأنف مخالف للمواد من 160 الى 167 من قانون التامين فان هذا القول يتسم بالجهالة الفاحشة اذ لم تبين المستأنفة ما وجه هذه المخالفة وعليه فأننا نقرر الحكم برد هذا السبب خصوصا واننا لم نجد اية مخالفة بهذا الخصوص

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد جاء في الفقرة الاولى من المادة 164 من قانون التامين يجب على المستدعي ان يحضر امام القاضي لمناقشته في استدعائه وقد جاء في استدعاء المستأنفة انها تعرضت بتاريخ 13/5/2010 لحادث سير طرق وبتاريخ 6/4/2016 تم فحصها من قبل اللجنة الطبية العليا ومنحت نسبة عجز 10% ودفعت فواتير ونفقات علاج واثمان ادوية وانها بحاجة لدفعات مستعجلة بواقع 3000 شيكل لتمكن من اعالة اسرتها لعدم قدرتها على العمل وتطالب بدفع مبلغ 40 الف شيكل دفعه مستعجلة بدل قيمة المصاريف والعلاجات

وقد جاء في مناقشة المستأنفة حول استدعائها انها غير معيلة لاحد وانما تعيل نفسها وتقول ان العمليات التي اجرتها قامت شركة التامين بتغطيتها وتقول ان الادوية تكفها شريا 180 شيكل وحيث انه ثابت من خلال ظاهر البينة المقدمة ان المستأنف عليها دفعت مبلغ 13500 شيكل نفقات علاج وإقامة في المستشفيات ومبلغ 4500 شيكل للمستأنفة كدفعه مستعجلة على حساب التعويض وبالتالي تكون المستأنف عليها قد دفعت النفقات الضرورية لعلاج المستأنفة بالإضافة لمبلغ 4500 شيكل دفعة مستعجلة حيث ان المستأنفة ليست معيلة لاسره وان نفقاتها بسبب العلاج هو مبلغ 180 شيكل شهريا وبما ان  احتصلت على تقرير طبي نهائي بتاريخ 6/4/2016 والحادث حصل بتاريخ 13/5/2010ولا يوجد سبب ظاهري للتأخير في تقديم الدعوى الاصلية

اما بخصوص الايصالات المبرز فان المطالب بها تكون في موضوع الدعوى وليس في هذه المرحلة .

وعليه فان ما جاء في القرار المستأنف داء متفقا مع الوزن السليم للبينة المقدمة والفهم الصحيح لوقائع الدعوى وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف

لذلك

 فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد  القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  25/5/2017.

 

      الكاتب                                                                     رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون