السنة
2018
الرقم
1533
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

الاستئناف  رقم 1536/2018:

المستأنـــفة : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله   

                      وكيلها المحامي نضال طه/ رام الله      

المستأنف عليه : محمد حسين عبد الحافظ المصري/ سلفيت

                      وكيله المحامي حمزة شروف/ رام الله

 

الاستئناف  رقم 1533/2018:

المستأنـــــــــف : محمد حسين عبد الحافظ المصري/ سلفيت

                      وكيله المحامي حمزة شروف/ رام الله

المستأنف عليها : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله   

                      وكيلها المحامي نضال طه/ رام الله      

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 706/2018 والصادر بتاريخ 5/12/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 168/2017 والقاضي بالزام شركة التأمين بدفع مبلغ 59327 شيكل لمرة واحدة بدل نفقات علاجية ودفع مبلغ 5000 شيكل دفعة متكررة شهريا لمدة سته اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

 

 

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف رقم 1536/2018 بما يلي:

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بمبلغ 59327 شيكل.

4-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بتطبيق احكام المادة 167 من قانون التأمين.

5-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي في هذا الطلب طالما ثبت له إن المستدعي اقام الدعوى الاصلية.

6-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بدفعات شهرية لمدة ستة اشهر.

وتتلخص اسباب الاستئناف 1533/2018 بما يلي:

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما حكم للمستدعي بدفعة واحدة بقيمة 59327 وكان عليه الحكم بمبلغ 412327.

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما حكم للمستأنف بدفعات شهر بقيمة 5000 شيكل فقط وكان يتوجب دفع مبلغ 10500 شيكل.

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم بدفعات شهرية عدد 6 وكان يتوجب الحكم 12 دفعة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي الاستئناف 1536/2018 وبجلسة 14/1/2019 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم 1533/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وبذات الجلسة تقرر الانتقال إلى الاستئناف 1533/2018 وتم قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما اعتبر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف رقم 1536/2018 كلائحة جوابية وترافع الوكيلين تباعا وتم حجز الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم بعد إن تم تكليف القلم بإحضار ملف الطلب رقم 962/2016 المتفرع عن الدعوى الاساس وجلب ملف الاستئناف رقم 189/2017 و 197/2017 وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمـــة

وبعد التدقيق والمداولة، سوف نقوم بالرد على السبب الرابع من اسباب الاستئناف رقم 1536/2018 المقدم من قبل المستأنفة شركة ترست العالمية للتأمين كونه اذ صح هذا السبب فانه يغني عن بحث باقي اسباب الاستئنافين.

بالرجوع إلى السبب الرابع حول خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بتطبيق احكام المادة 167 من قانون التامين ، فالمصاب لم يتقدم بأية بينة تثبت تغيير الظروف بما يبرر تقديم طلب دفعات مستعجلة جديد.

المحكمة تجد لزاما عليها الرجوع إلى الطلب المستعجل الاول رقم 962/2016 المقدم من قبل المصاب امام قاضي الامور المستعجلة للوقوف على حالة المصاب إن هناك من تغيير للظروف او إن طرأت ظروف جديدة بصرف دفعة مستعجلة جديدة او تعديل القرار السابق وان معيار تحديد هذا الظرف كونه ظرف مستجد ام لا متروك للسلطة التقديرية للقاضي وفق البينات المقدمة امامه.

بالرجوع الى الطلب المستعجل رقم 962/2016 وما احتواه من تقارير طبية يفيد بانه بتاريخ 23/5/2015 واثناء سفر المستدعي بالمركبة رقم (9144690) والمؤمنة لدى المستأنفة (شركة التأمين) بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث ونتج عن الحادث اضرار جسدية جسيمة بالمصاب نقل على اثرها الى مستشفى العربي التخصصي ومن ثم الى مستشفى المقاصد في القدس ونظراً لصعوبة وضعه الصحي نقل الى مستشفى لفينشتاين ومركز مئير للتأهيل في رعنانا ومن ثم الى مركز ابو ريا للتأهيل ومكث في العلاج وغرف التأهيل مدة اكثر من سنة في العلاج المكثف وخرج وهو يعاني من شلل رباعي كامل في الفقرة الخامسة، يتكأ على wyc مع دعم كامل لليد والظهر وانه يحتاج للراحة في المنزل وتم اقتراح مساعدات فنية وتم اعطاؤه توصية بالاستمرار في برنامج منزلي للتمارين وفق ما هو ثابت من خلال التقرير الطبي الصادر عن مركز خليل ابو ريا بتاريخ 23/3/2016 وان المريض بحاجة الى بيت مناسب لكرسي العجلات ومساعدة خادمة 24 ساعة في اليوم، وتفصل المعدات المطلوبة له في البيت وتهيئة شقة مناسبة لوضعه ينقل اليها عند انتهاء البرنامج التأهيلي وذلك وفق ما هو ثابت من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى لفينشتاين بتاريخ 31/12/2015.

ومن الثابت ايضا ان المصاب قد عولج علاجا طبيعيا لدى مركز كريم للعلاج الطبيعي منذ تاريخ 19/3/2016 حتى نهاية شهر 8 لعام 2016 لدى الممرض محمد المصري وان الاخصائي العلاج الطبيعي معاذ بركات منذ بداية شهر 9 لعام 2016 بدأ بعلاج المصاب علاجا طبيعياً وذلك ثابت من خلال التقرير الطبي الصادر عن مركز العلاج الطبيعي المبرز في الطلب المستعجل رقم 962/2016 وان المصاب وبواسطة وكيله تقدم بطلب دفعات مستعجلة يحمل رقم 962/2016 بتاريخ 31/10/2016 وطلب بدفعات شهرية لموكله بقيمة 80000 الف شيكل دفعة واحدة ومبلغ ثلاثون الف شيكل بدل جهاز TILTIN6 TABLE و دفعات شهرية متكررة بقيمة عشرة الاف شيكل وان محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 23/1/2017 حكمت على شركة التأمين بدفع 5000 شيكل لمدة 12 شهر ومبلغ الفين شيكل لمدة 12 شهر متطلبات العلاج والتمريض التي يستوجب انفاقها من قبل المستدعي بسبب الحادث والزام الشركة بتامين الجهاز واقامة الدعوى خلال اسبوعين.

الامر الذي لم يرتضى به الخصمين، تم استئناف القرار المستأنف لدى محكمة استئناف رام الله تحت رقم 189و2017و197/2017 وبتاريخ 6/4/2017 قضي بتعديل القرار المستأنف ودفع مبلغ 23004 بدل مصاريف وثمن الجهاز الطبي ودفعات شهرية لمدة 12 شهر بقيمة 6750شيكل واقامة الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ حكم محكمة الاستئناف.

المحكمة تجد ابتداءاً لغايات تطبيق احكام المادة 167 والمتعلقة بتغيير الظروف لا بد من تحقق ثلاث شروط، الاول مضى مدة ستة اشهر من تاريخ القرار السابق وحيث ان محكمة اول درجة (قاضي الامور المستعجلة) قد اصدر قراره اول مرة في الطلب الاول بتاريخ 23/1/2017 وان محكمة الاستئناف قد عدلت على القرار واصدرت حكما بتاريخ 6/4/2017، وان المصاب وبواسطة وكيله تقدم بالطلب الاضافي بتاريخ 10/7/2018، اي بمعنى انه قد مضت مدة ستة اشهر وبالتالي تحقق الشرط الاول.

اما بخصوص التحقق من الشرط الثاني وهو تقديم الطلب الى نفس القاضي الذي فصل في الطلب السابق او الى المحكمة المنظورة امامها الدعوى الاصلية، وحيث ان الطلب قدم الى المحكمة المختصة المتفرع عنها هذا الطلب الاضافي رقم 168/2017 الامر الذي يتحقق معه الشرط الثاني.

اما الشرط الثالث وهو تغيير الظروف بما يبرر اصدار قرار جديد وهنا نقول ان هذا الشرط مرتبط وجودا وعدما مع حالة المصاب الطبية في الطلب السابق وما يطرأ عليها من احتياجات طبية وعمليات او فيما يتعلق بعائلة من المعالين منه في الطلب الاضافي المكمل له في حال تغيرت او طرأت ظروف جديدة تغير من واقع الحال ومن خلال البينة الطبية المذكورة اعلاه والتي تفيد كما اسلفناه بان المصاب في حالة شلل رباعي كامل وان كافة احتياجاته الطبية من مستلزمات طبية وتمريضية لغايات العلاج ومنها تهيئة شقة مناسبة لغايات تنقل المصاب بواسطة كرسي عجلات ومساعدة خادمة 24 ساعة وتفصيل المعدات المطلوب له في البيت وبرنامج تأهيلي فيزيائي وطبيعي مستمر وان قاضي الامور المستعجلة في الطلب السابق رقم 962/2016 ومعها محكمة الاستئناف قد دفعت للمصاب تلك المصاريف الطبية والمستلزمات ودفع مبلغ شهري بقيمة (6750) شيكل دفعات شهرية لمدة ستة اشهر بدل معيشة وعلاج.

وان ادعاء وكيل المصاب ان هنالك ظروف قد تغيرت وطرأت على حالة المصاب وانه بحاجة الى دفعات اضافية ومصاريف طبية ومستلزمات لغايات العلاج وفق التفصيل الوارد في اسباب الاستئناف رقم 1533/2018 من قبل المصاب، لا تعد تغييراً في الظروف، سيما وان حالة المصاب لم تتغير وانما يخضع للعلاج الطبيعي والفيزيائي بشكل مستمر وهو المغطى من قبل محكمة اول درجة في الطلب الاول وان تقديم المبرز ط/9 وهو عبارة عن تقرير صادر عن الاخصائي للعلاج الطبيعي معاذ بركات ان المريض بحاجة الى برنامج علاج طبيعي بشكل مستمر، فان هذا الكتاب لا يعتبر ظرفا جديداً سيما ان المريض يعالج عند نفس المعالج معاذ بركات من السابق بعد وقوع الحادث وان الكتاب لم يأتي بجديد او تغيير ظروف طرأت على حالة المصاب انه يحتاج الى عملية ضرورية تستدعي تقديم طلب اضافي وهو الامر المفقود في البينة المقدمة في الطلب الاضافي رقم 706/2018 محل الطعن، كما ان حصول المصاب على فواتير جديدة طبية من صيدليات وسفريات لا يجعل من تغيير واقع الحال بخلق ظرف جديد يستدعي تقديم طلب اضافي سيما ان شركة التأمين قد دفعت جزء من حساب التعويض للمصاب بقيمة خمسون الف شيكل اضافة الى المبلغ الشهري المحكوم به للمصاب بقيمة 6750 شيكل بدل معيشة وعلاج من قبل محكمة الاستئناف ، ناهيك على التقرير الطبي الصادر عن جمعية اصدقاء المريض الخيرية/ مركز خليل ابو ريا للتأهيل بتاريخ 1/8/2018 لا يتضمن بتغيير ظروف الحالة الصحية للمصاب وانه جاء ليؤكد على ما جاء فيه تقريره الصادرة عنه بتاريخ 23/3/2016 المبرز في الطلب السابق الامر الذي يغدو ان ظروف حالة المصاب لم تتغير ولم يطرأ عليها ظرفاً جديداً يستدعي معه تقديم طلب اضافي وخصوصا ان وكيل المستدعي وفي الطلب الاضافي وفي البند 11 منه جاء ليؤكد ان الشركة تمنعت عن تغطية مصاريفه الطبية والتجهيزات التي يحتاجها المصاب خلافاً لتعهداتها بتوفير هذه المستلزمات لحظة خروجه من المستشفى وطالما تثبت لمحكمتنا ووفق البينات المذكورة اعلاه بان لا يوجد ظرفاً قد تغير على حالة المصاب مما يغدو عدم تحقق الشرط الثالث في الطلب الاضافي مما يستدعي عدم قبوله ويكون معه القرار المستأنف مخالفا لأحكام المادة 167 من قانون التأمين مما يتوجب الغاؤه ويكون معه السبب الرابع واقع في محله ويغني عن باحث اسباب الاستئنافين.

لذلــــك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف 1533/2018 وقبول الاستئناف 1536/2018 موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب رقم 706/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 168/2017 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 30/1/2019.