السنة
2017
الرقم
186
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة الســــيد القاضــي رفيق زهد
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعية: المحامية ايلينا رولاند عوض جدعون/بيت لحم.   

وكلاؤها المحامون باسم ورشدي وشريف مسودي.

 

المستدعى ضدهم: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلاً برئيس المجلس نقيب المحامين الفلسطينيين/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 25/9/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 5/9/2017 بموجب الكتاب رقم 2242/9 وملف شكوى 16/2014 والقاضي بايقاف المستدعية عن العمل من تاريخ 29/8/2017 ولغاية 29/10/2021.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

في جلسة 2/10/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 والشاهدة ايلينا رولاند عوض جدعون وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

بتاريخ 15/10/2017 قدم نقيب المحامين ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 23/10/2017 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته.

 

في جلسة 15/1/2018 طلب وكيل المدعية رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على ما صرح به وكيل المدعية فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 15/1/2018