المادة رقم 165 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

مجموع الدفعات الشهرية
لا يجوز أن يزيد مجموع الدفعات الشهرية عن اثنتي عشرة دفعة من تاريخ القرار.