السنة
2016
الرقم
472
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1.محمد هيثم توفيق حيح / الخليل  2. محمد عبد الحميد ملحم حرب قيسيه  / الظاهرية

وكيلهما المحاميان

:

ابراهيم الخطيب و محمد السيوري / الخليل

 

المسـتأنـف عليها 

:

1. شركة فاميلي كار لتأجير السيارات  / الظاهرية  2. عبد الله جبر جبرين ابو شرخ / الظاهرية  




 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالطلب المستعجل رقم 19/2016 المتفرع من الدعوى 935/2015 و القاضي برده لعدم الاختصاص .

يتلخص هذا الاستئناف  بالاسباب التالية :

1. ان المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع

2. ان محكمة البداية هي المختصة و ليس قاضي التنفيذ و الطلب متفرع عن دعوى

3. ان وقف التنفيذ لا يمكن ان يؤدي الى نظر موضوع الدعوى

4. ان القرار غير مسبب و غير واضح ولا مدعم بالاسباب القانونية

و ألتمس قبول الاستئناف موضوعأ و فسخ القرار و اصدار القرار المقتضى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 11/7/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليهما و اعتمد وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له واعتمد و كيل المستأنف عليهما اقواله و مرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له و في 5/9/2016 تم محاكمة المستأنف عليهما حضورياً لتفهم وكيلهما و عدم حضوره و تم تكرار المرافعة و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعة مجدداً لتبديل الهيئة الحاكمة و صدر هذا الحكم بعد المداولة المقرر رفعها لمدة ساعة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية وما تم من اجراءات امام المحكمة فاننا نجد ما يلي :

أولا :  بداية و قبل الولوج الى معالجة اسباب الاستئناف نؤكد على ان اللجوء الى تقديم طلب مستعجل استناداً الى احكام المادة 102 و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية لا يستقيم مع وجود نص خاص في قانون التنفيذ ورد في المادة 32 منه و الذي اعطى الصلاحية للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية الحق بوقف التنفيذ اذا كان محل التنفيذ ورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير كحال الورقة محل التنفيذ بالدعوى المطلوب وقفها و بالتالي طلب المستأنفين 19/2016 الصادر فيه القرار المستأنف لا يقوم على اساس قانوني سليم و صحيح من هذه الناحية

 كما ان اتباع طريق الطلبات المستعجلة لوقف أمر قضائي صادر عن قاضي مختص (قاضي التنفيذ ) بحجة ان ذلك الامر بالحبس يلحق الضرر بالمستأنفين هو أمر فيه مخالفة للقانون و الا تصبح القرارات القضائية عرضة للوقف بمجرد تقديم طلب مستعجل كالذي تقدم به المستأنفين فالاصل ان يتقدم طالب الوقف للملف التنفيذ بطلبه للمحكمة او القاضي الذي ينظر الدعوى الموضوعية بشكل طلب عادي واذا وجد القاضي ان للطلب مبررات قانونية يصدر قراره بالوقف والا يرد الطلب لان المشرع منح حماية قانونية للاوراق التجارية بالمادة 32 من قانون التنفيذ تاكيداً فيه على اهمية هذه الاوراق في المعاملات التجارية و الاقتصادية بين المواطنين و حماية لها من ان تصبح كالورقة العادية دون تمييز .

ثانياً : بالعودة الى اسباب الاستئناف و خاصة السببين (1 و2) المتعلقين بتطبيق القانون  وكون قاضي التنفيذ هو المختص فاننا سبق لنا الاشارة في البند اولاً من هذا الاستئناف الى ان المشرع بالمادة 32 من قانون التنفيذ قد حدد الاختصاص في نظر طلب وقف التنفيذ فيما يتعلق بالاوراق القابلة للتظهير بالمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية و بالتالي اشترط المشرع ان يكون هناك دعوى موضوعية اساساً قبل ان يقدم طلب وقف التنفيذ الذي يقدم متفرعاً عنها و ليس على سبيل الاستقلال كما ان المشرع وضع باب اشكالات التنفيذ و وضع حالات وشروط قبول اشكالات التنفيذ و ليس ذلك من باب ازدواجية الاختصاص انما اشكالات التنفيذ تختلف بكل تأكيد عن طلب وقف التنفيذ سواء من حيث الموضوع و الاختصاص مما يجعل مما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى من ان قاضي التنفيذ هو المختص بنظر هذا الطلب لا يقوم على اساس قانوني سليم بل خالف نص المادة 32 من قانون التنفيذ و يجعل من السببين 1 و 2 سالفي الذكر مقبولين من هذا الجانب .

ثالثاً : و بخصوص السبب (4) من اسباب الاستئناف المتعلق بالتسبيب فان القرار المستأنف على ما وصل عليه كان مسببا و معللا ضمن النتيجة التي وصل اليها الا ان التسبيب الذي ساقته المحكمة لا يتفق و صحيح القانون كما ورد ذكره بالبند ثانياً اعلاه مما يجعل من هذا السبب وارداً كذلك على القرار المستأنف من حيث السبب الثاني الذي استند اليه قاضي الموضوع برد الطلب .

رابعاً : وبخصوص السبب (3) المرتبط بالدخول في اصل الحق فاننا ومن خلال الرجوع الى وقائع اسباب الطلب المقدم 19/2016 نجد انها عبارة عن اسباب موضوعية بحته لا تتعلق بأي أمر يمكن للقاضي الذي ينظر الطلب اجابة طلب المستدعيان بالوقف سيما وان وقائع الطلب جاءت مختلفة عما ورد في شهادة الشاهد المستدعي الحيح الذي اتى بوقائع حصول حادث بالسيارة المستأجرة كما ان المستأنفان تقدما باستشكال امام قاضي التنفيذ ذكرا فيه معظم وقائع الطلب 19/2016 و بالتالي وقائع و اسباب الطلب جاءت موضوعية لا يمكن البت بها الا بعد الاستماع الى بينة الطرفين بالدعوى فان مصير هذا السبب يكون الرد .

 

لذلك

 

و لجميع ما تم بيانه اعلاه وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة رد الطلب 19/2016 لعدم استناده لسبب قانوني سليم مع الزام المستأنفين بالرسوم و المصاريف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنفين و بغياب المستأنف عليهما وافهم في 21/9/2016

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك