السنة
2016
الرقم
472
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري

المستأنف : عزالدين محمود محمد يامين/جيت

               وكيلاه المحاميان يسار ابو عيدة و/ أو سالم النقيب/ نابلس

المستأنف عليه: بهجت فتحي يوسف يامين - بصفته الشخصية بالاضافة لتركة المرحوم محمد الشيخ محمود يامين بموجب حجة حصر الارث رقم 116 / 40 / 201 محكمة قلقيلية الشرعية.

               وكلاؤه المحامون عدلي العفوري و/ أو ناصر حجاوي و/ أو غسان العقاد / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الإستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 17/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم  277 / 2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 489 / 2015   بتاريخ 04/04/ 2016 والقاضي برد الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

اذ تتخلص وقائع واسباب الإستئناف بأن :

1-  القرار المستأنف قاصرا من التسبيب والتعليل .

2-  محكمة الدرجة الاولى لم تقم بوزن البينة حيث ان معاملة التسجيل الجديد رقم 26 / ق / 2007 تثبت ان قطعة الارض رقم 17 من الحوض 5 وفق قيود المالية والتي تعادل للقطعة رقم 128 من الحوض 3 حسب قيود التسوية غير المنتهية تقرر تسجيلها باسم المستأنف بموجب قرار اللجنة الاستئنافية للتسجيل المجدد ويعتبر قرار اللجنة الاستئنافية قطعي .

3-  اخطات محكمة الدرجة الأولى باستنادها لنص المادة 8 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 علما ً بأن المادة المذكورة عدلت بالامر رقم 1034 لسنة 1982 وتم توضيح ذلك للمحكمة ولكن لم تعالج هذه المسألة .

4-  المستأنف عليه لا ينطبق عليه الغائب حتى لو كان في سجون الاحتلال وفق ادعائه ، فقد تم الاعلان عن المعاملة في الصحف ، كما وان المستانف عليه خرج من السجن عام 2008 ولماذا انتظر كل هذه المدة.

5-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما قررت وقف معاملة التسجيل الجديد رقم 26 / ق / 2007 في الطلب رقم 209 / 2015  واخطأت  عندما قررت رد الطلب المستأنف رقم 209 / 2015 لأن المحاكم النظامية ليست جهة اختصاص للطعن بقرارات لجان التسجيل الجديد  وان المحاكم النظامية بعد صدور القرار الإستئنافي لا يمكن الطعن به امامها .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم بالغاء القرار الصادر في الطلب رقم 209 / 2015  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 489 / 2015  والغاء اية اثار ترتبت عليه ، والكتابة لمأمور تسجيل اراضي  نابلس من اجل اتمام معاملة التسجيل رقم 26 /ق / 2007  وفق الاصول  ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 18 /  9 / 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا ً لذلك ترافع  الاطراف وحجزت القضية لإصدار القرار .

    المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الإستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة محددة تتمثل بالسند  القانوني لاصدار القرار رقم 209 / 2015  بداية نابلس والقاضي بوقف معاملة تسجيل الجديد رقم 26 / ق / 2007  تسجيل نابلس والقيمة القانونية للقرار المستأنف محل طلب الرجوع رقم 277 / 2015  والقاضي برد الطلب لعدم تقديم بينة جديدة تجعل من قاضي الأمول المستعجلة يغير قناعته .

ولبيان ما ذكر اعلاه ، فيما اذا كان من أن المستأنف الطعن بالقرار المستأنف عن محكمتنا كمدخل لالغاء القرار الصادر في الطلب  المستعجل رقم 209 / 2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 489 / 2015 بداية نابلس  فيما اذا كان هناك سند قانوني يجيز ذلك سيما وان وكيل المستأنف عليه انكر حق المستانف لالغاء القرار الصادر بالطلب رقم 209 / 2015 دون استئناف القرار المذكور مباشرة امام محكمتنا؟

وقبل الخوض في موضوع الاستئناف ، لا بد لمحكمتنا ان تشير الى ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الذي رسم قواعد اجرائية تتعلق بالطلبات المستعجلة ورتب اثار قانونية على تلك القواعد ، باعتبار هذه القواعد هي القواعد المخصصة لمناهج القاضي في ادارة الخصومة  المعروضة بين يديه  ، حيث ورد في الفصل الخاص للطلبات المستعجلة ، انه يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا ً لقاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ اجراءات وقتيه وفقا ً لمقتضى الحال ، بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا ً للدعوى الاصلية ( المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية )، واستنادا ً لحكم المادة 109 من ذات القانون اجازت للمستدعى ضده ان يقدم طلبا ً للقاضي الذي اصدر القرار في الطلب المستعجل من اجل الغائه او تعديله، وكي يتمكن المستدعى ضده من الغاء القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة او تعديله بموجب المادة 109 من ذات القانون، لا بد من تغيير او تعديل في الوقاع المادية او المركز القانوني للطرفين او لاحدهما ، وبموجب المادة 202  من الاصول المدنية والتجارية يجوز استئناف الاحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة ايا ً كانت المحكمة التي اصدرتها .

وانطلاقا ً من هذين النصين فإن طرفي الخصومة سواء في الطلب المستعجل او طلب الرجوع لهما الحق بإختيار الاستئناف على القرار الصادر، وللمستدعى ضده في الطلب المستعجل الحق بتقديم طلب الرجوع او استئناف القرار المستعجل ، وبما ان طريق الخيار ميسر للمستدعى ضده لسلوك الإستئناف  في الطلب المستعجل مباشرة امام المحكمة الاستئنافية المختصة او سلوك طلب الرجوع  مع حقه في استئناف طلب الرجوع ، فلا تثريب على المستأنف بسلوكه الطريقة على الطلب المستأنف، الامر الذي لا ينكر عليه سلوك هذا الطريق كتقديم طلب الرجوع ومن ثم استئنافه للمطالبة بإلغاء القرار المستعجل سنداً لأحكام المادتين 109 و 202 المشار اليهما من القانون المذكور اعلاه بصلة.

 وبالتالي ما اثاره وكيل المستأنف عليه بانكار حق المستانف في سلوك تقديم طلب الرجوع واستئنافه لالغاء القرار في الطلب المستعجل لا يمت لواقع المادتين المشار اليهما .

وعودة لأسباب الإستئناف الذي تدور رحاه بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول طلب الرجوع لالغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 209 / 2015 بداية نابلس نجد وبعد اطلاعنا  على واقع الطلب المستعجل رقم 209 / 2015 واسبابه ان المستانف عليه تقدم بالطلب المستعجل رقم 209 / 2015 لوقف الصفقة العقارية ( معاملة التسجيل الجديد رقم 26 / ق / 2007 تسجيل اراضي نابلس) وبالاستناد الى كتاب صادر عن مدير دائرة  تسجيل اراضي نابلس رقم 538 / 5 / 18 بتاريخ 4 / 5 / 2015  من ضمن المبرز م /1  والذي تضمن على وكيل المستانف عليه ضرورة مراجعة المحاكم النظامية المختصة خلال عشرة ايام والا سيتم السير بإجراءات التسجيل وفق الاصول ، وبالرغم من  ان المستأنف عليه في الطلب رقم 209 / 2015 ابرز من ضمن المبرز م / 1 القرار الإستئنافي الصادر عن اللجنة الاستئنافية تحت رقم 26 / ق / 2007 بتاريخ 23 / 4 / 2015 ، حيث تم تسجيل قطعة الارض رقم 17 حوض 5 موقع مرج العورة من اراضي صرة وهي حسب قيود المالية ذات القطعة رقم 128 حوض رقم 3 موقع جبل داوود حسب التسوية غير المنتهية والبالغ مساحتها 12234 م2  باسم المستأنف عزالدين محمود محمد يامين ، واستناد قاضي الامور المستعجلة لحكم المادة 8 من قانون الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964، وتقديم  الطلب المستأنف محل هذا الحكم بالاستناد لنصوص قانونية ذكرت اعلاه والتي اعتمد عليها قاضي الامور المستعجلة، بحيث لم يلاحظ القاضي ان المادة 8 من القانون المذكور عّدلت بالأمر رقم 1034 لسنة 1982 والتي الغت حكم المادة الثامنة من القانون المذكور ، كما وانه وبالاستناد لحكم الامر رقم 1060 لسنة 1983 الذي اورد نص آمر على ان تكون للجنة مطلق الصلاحية بكل ما يتعلق بأية ارض التي قدم بصددها طلب تسجيل وتحول ، ومن ضمن ذلك صلاحية اتخاذ اجراءات تمهيدية او اوامر بصدد التسجيل ولا يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل او بكل قضية اخرى ، تتعلق بأي ارض التي بصددها تسجيل ولم يتم تسجيلها بعد ولا يجوز لها اتخاذ قرارات بكلما يتعلق بذلك ، وقد ورد في الامر رقم 1060  لسنة 1983 ان مدلول المحكمة هو الأمر بشأن المحاكم المحلية .

وانطلاقا ً من الامرين المشار اليهما واللذين عدلا على حكم المادة 8 من قانون الاموال غير المنقولة رقم 6 لسنة 1964 واللذين ما زالا قيد  السريان والتنفيذ حتى اللحظة ، وبما ان المحاكم النظامية محظور عليها النظر في اي امر يتعلق بمعاجلة التسجيل الجديد ، ودون الدخول بأساس الحق وموضوع الدعوى ، الا  ان تناول موضوع الامرين المشار اليهما، يجعل من المراكز القانونية لجميع اطراف الملف المستأنف محلا للتغيير، مما كان على قاضي محكمة الدرجة الاولى في الملف المستأنف ان يقف على حدود الامرين المشار  اليهما وتطبيقها لانهما يتعلقان بالنظام العام .

وبالتالي ، ما كان على قاضي محكمة الدرجة في القرار المستأنف ان يقرر رد الطلب وانما كان عليه ان يرد الرد القانوني حول اسباب الطلب المستأنف، وان يشير الى مدى انطباق الامرين  المشار اليهما على وقائع الملف المستأنف من عدمه، وبما انه تجنب الوقوف على الامرين المشار اليهما ونأى بالرد على  تغيير المراكز القانونية بموجب الأمرين المشار اليهما، فإن قراراه قد شابه فساد هي الاستدلال حري بالإلغاء.

 

 

 لكل ما ورد أعلاه

وحيث ان وقائع الاستنئاف ترد على القرار المستأنف ، واستنادا ً لما تم تفصيله وثباته اعلاه ، تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223 /2  من الاصول المدنية والتجارية والحكم بالرجوع عن  القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 209 / 2015 بداية نابلس  وشل جميع اثاره  واعتباره كأن لم يكن لان العقار محل الطلب المستأنف هو محل معاملة تسجيل جديد بموجب المعاملة رقم 26 / ن / 2006 تسجيل اراضي نابلس وبموجب الامر رقم 1060  لسنة 1983 يحظر على المحاكم النظامية اصدار اي امر او قرار ما دام ان هناك جهة موازية مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالعقار محل الطلب المستأنف ، لعلة عدم اصدار قرارات متناقضة مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 29/09/2016

 

 

الكاتب                                                                                 القاضي فواز عطية           

                                                                                              رئيس الهيئة