الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنـــــــفان : 1- بركات عيسى محمود طرده / الخليل
2- لؤي بركات عبسى طرده / الخليل
وكيله المحامي: صدام تلبيشي / الخليل
المستانف ضده:احمد موسى محمود طرده / الخليل
وكيله المحامي: موسى ديكه / الخليل
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 19/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فان المحكمة تقررقبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على اسباب الاستئناف وبالنسبة للقرار المستانف الصادر بتاريخ 17/8/2020 والقاضي برد الاستشكال رقم 90/2020 المتفرع عن الدعوى التنفيذية رقم 4676/2020 تنفيذ الخليل موضوعا لخروجه عن مفهوم نص المادة 58 من قانون التنفيذ و قبل الرد على اسباب الاستئناف فاننا نجد بان المقصود من اشكالات التنفيذ هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها و تكون هي عارض من عوارضه و مما لا شك فيه ان منازعات التنفيذ هي عوراض قانونية تعترض سير اجراءاته و تتضمن ادعاءات امام القضاء تتعلق به بحيث لم تمت لأثرت فيه سلبا او ايحابا اذ يترتب عليها ان يكون التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا يجب وقفه او الحد منه او الاستمرار فيه و يجوز لكل ذي شأن ان يتنازع في التنفيذ سواء كان احد اطراف التنفيذ او كان من الغير و لغايات قبول الاستشكال يجب ان تتوافر الشروط التالية:
أن يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق كما أنه لا يقبل الاستشكال الذي يرفع بطلب موضوعي كأن يطلب المستشكل الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ أو الحكم بعدم جواز التنفيذ أو ببراءة ذمته من الدين 2 الاستعجال 3- وجوب رفع الاستشكال قبل أن يتم التنفيذ 4- رجحان وجود الحق 5- وجوب أن يكون الاستشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه 6- وجوب عدم تضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه. اننا ووفقا لما بيناه و لما كان المستشكل قد اسس استشكاله على بطلان اجراءات التنفيذ وان السند التنفيذي يخرج عن الاوراق التجارية وهو ورقة عرفيه و حيث نجد بان ذلك يخرج عن مفهوم الاستشكال الذي قصده المشرع في نص المادة 58 و ما تلاها من مواد في باب الاستشكال من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و يخرج بحثه من قبل قاضي التنفيذ و يكون قرار قاضي التنفيذ برد الاستشكال واقعا في محله.
اما بالنسبة للقرار المستانف الصادر بتاريخ 18/8/2020 القاضي برفض طلب المستانف تسديد الدعوى التنفيذية لذات الاسباب الواردة في الاستشكال المشار اليه انفا فاننا نجد ان طلب المستانف قد تم تقديمه بعد فوات المدة القانونية حيث انه كان قد تبلغ الاخطار التنفيذي بتاريخ 11/8/2020 وانه تقدم بطلبه بتاريخ 18/8/2020وبعد الاطلاع على السند التنفيذي نجده عبارة عن كمبيالة مظهرة لصالح المستانف عليه و ان الاعتراض عليها هو خارج المدة القانونية المحددة بالاخطار التنفيذي ومن جانب اخر ان الاعتراض على الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر في التنفيذ وفق نص المادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتي تنص (اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل ابو بورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه سيما ان المستانف كان قد عرض تسوية لسداد الدين في لائحة استشكاله، وعليه ولما كان الامر كذلك فان قرار قاضي التنفيذ يكون واقعا في محله وان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف.
لذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 6/9/2020