السنة
2020
الرقم
998
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و احمد ولد علي   

المســتأنف: رائد رضوان عبد المعطي دغامين /يطا

وكيله المحامي:علاء مصطفى محمد الدغامين

المســتأنف ضده: وائل حافظ علي شريتح /يطا

وكيله المحامي:فراس سميرات

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 18/11/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ يطا في  الاستشكال رقم 23/2020 المتفرع عن الدعوى التنفيذيه رقم (1013/2019) والصادر بتاريخ 12/11/2020 والمتضمن رد الاستشكال.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية نقررقبوله شكلا.

اما من حيث  الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف هو القرار الصادر عن قاضي التنفيذ برد الاستشكال موضوعا لخروجه عن مفهوم نص المادة 58 من قانون التنفيذ و قبل الرد على اسباب الاستئناف فاننا نجد بان المقصود من اشكالات التنفيذ هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها و تكون هي عارض من عوارضه و مما لا شك فيه ان منازعات التنفيذ هي عوراض قانونية تعترض سير اجراءاته و تتضمن ادعاءات امام القضاء تتعلق به بحيث لم تمت لأثرت فيه سلبا او ايحابا اذ يترتب عليها ان يكون التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا يجب وقفه او الحد منه او الاستمرار فيه و يجوز لكل ذي شأن ان يتنازع في التنفيذ سواء كان احد اطراف التنفيذ او كان من الغير و لغايات قبول الاستشكال يجب ان تتوافر الشروط التالية:

أن يكون المطوب اجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق كما أنه لا يقبل الاستشكال الذي يرفع بطلب موضوعي كأن يطلب المستشكل الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ أو الحكم بعدم جواز التنفيذ أو ببراءة ذمته من الدين 2 الاستعجال 3- وجوب رفع الاستشكال قبل أن يتم التنفيذ 4- رجحان وجود الحق 5- وجوب أن يكون الاستشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه 6- وجوب عدم تضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه. اننا ووفقا لما بيناه و لما كان المستشكل قد اسس استشكاله على بطلان اجراءات التبليغ الصادر في الملف التنفيذي و حيث نجد بان ذلك يخرج عن مفهوم الاستشكال الذي قصده المشرع في نص المادة 58 و ما تلاها من مواد في باب الاستشكال من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و يخرج بحثه من قبلقاضي التنفيذ و يكون قرار قاضي التنفيذ برد الاستشكال واقعا في محله.

لذلك

و لما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف و اعادة الاوراق لمرجعه

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2020