السنة
2020
الرقم
553
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو    وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران  و جمال جبر  

 

المستأنـــــــف : معتز أحمد محمد شريف / الخليل

وكلاؤه المحامون: امجد ابو عصب و/او منذر شريف و/او بهاء دويك و/او انس شاهين / الخليل.

 

المستانف ضده: توفيق محمد شحده اعسيله / الخليل

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 23/8/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ في محكمة الخليل المحترم في الدعوى التنفيذيه رقم (4899/2020) والصادر بتاريخ  19/8/2020  والمتضمن رد الاستئكال الذي يحمل الرقم (94/2020) استنادا الى نص المادة 58 من قانون التنفيذذ وتكليف المستشكل مراجعة المحكمة المختصة.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقررقبوله شكلا.

اما من حيث  الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف هو القرار الصادر عن قاضي التنفيذ برد الاستشكال موضوعا لخروجه عن مفهوم نص المادة 58 من قانون التنفيذ و قبل الرد على اسباب الاستئناف فاننا نجد بان المقصود من اشكالات التنفيذ هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها و تكون هي عارض من عوارضه و مما لا شك فيه ان منازعات التنفيذ هي عوراض قانونية تعترض سير اجراءاته و تتضمن ادعاءات امام القضاء تتعلق به بحيث لم تمت لأثرت فيه سلبا او ايحابا اذ يترتب عليها ان يكون التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا يجب وقفه او الحد منه او الاستمرار فيه و يجوز لكل ذي شأن ان يتنازع في التنفيذ سواء كان احد اطراف التنفيذ او كان من الغير و لغايات قبول الاستشكال يجب ان تتوافر الشروط التالية:

أن يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق كما أنه لا يقبل الاستشكال الذي يرفع بطلب موضوعي كأن يطلب المستشكل الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ أو الحكم بعدم جواز التنفيذ أو ببراءة ذمته من الدين 2 الاستعجال 3- وجوب رفع الاستشكال قبل أن يتم التنفيذ 4- رجحان وجود الحق 5- وجوب أن يكون الاستشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه 6- وجوب عدم تضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه. اننا ووفقا لما بيناه و لما كان المستشكل قد اسس استشكاله على انه ملتزم بدفع الاجرة ويوجد وصل جديد بتاريخ 1/1/2020 وانه يوجد اتفاق مع المستشكل ضده (المنفذ) على التنازل عن الحكم موضوع التنفيذ (السند التنفيذي) وذلك بتاريخ 2/8/2015 وان الاتفاقية هي جزء وملحق لعقد الايجار الموقع من الطرفين وحيث تحقق الايجار الاساسي بصدور حكم التخلية موضوع التنفيذ الاساسي و حيث نجد بان ذلك يخرج عن مفهوم الاستشكال الذي قصده المشرع في نص المادة 58 و ما تلاها من مواد في باب الاستشكال من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و يخرج بحثه من قبل قاضي التنفيذ و يكون قرار قاضي التنفيذ برد الاستشكال واقعا في محله.

لذلك

و لما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف و اعادة الاوراق لمرجعه

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 8/9/2020