السنة
2020
الرقم
553
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و عبدالجواد مراعبة

 

الطــاعــنــة : شركة كويك للإتصالات المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله ، بواسطة المفوض

                  بالتوقيع عنها سليمان جمعة قرش .

                                وكيلها المحامي : سائد صلاح / بيت لحم .

المطعون ضدهما : 1- شركة الطوب الحديثة / بيت لحم ، ممثلة بمن يمثلها قانوناً .

                         2- غازي فيصل عزيز صوص / بيت لحم .

                                 وكيلهما المحامي : روك روك / بيت لحم .

القرار المطعون فيه : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، في الإستئناف رقم 137/2019 بتاريخ 05/02/2020 ، المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة .

وتتلخص أسباب الطعن وإن تعددت ، تنصب على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بالنتيجة التي توصلت إليها لعدم مراعاة أن التقادم يتوجب التمسك به قبل الدخول بأساس الدعوى ، وأن العلاقة التي تربط أطراف الدعوى من المعاملات العادية التي تخضع للتقادم المدني وليس التجاري .

وبالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وفسخ القرار الطعين ، وإصدار الحكم المتفق والقانون ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد أن الطاعنة شركة مساهمة خصوصية أقامت دعوى مطالبة مالية قيمتها 5820 شيكل في مواجهة المطعون ضدهما ، إستناداً للأسباب والوقائع المذكورة بلائحة الدعوى .

وأن المطعون ضدهما أبديا بلائحتهم الجوابية بأن الدعوى غير مسموحة لمرور الزمن ، وأن المدعى عليها الأولى تقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بأساسها ، ثم ضم موضوعه للدعوى للفصل به مع الحكم الفاصل فيها .

باشرت محكمة صلح بيت لحم نظر الدعوى ، وبالنتيجة وبتاريخ 16/10/2019 بعد إستكمال الإجراءات أمامها ، أصدرت حكمها المتضمن الحكم للطاعنة بمبلغ 703.33 شيكل وإلزام المدعى عليها الأولى بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك .

لم تقبل الجهة المدعية بالحكم ، فطعنت به بموجب الإستئناف رقم 137/2019 أمام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، التي أصدرت حكمها بعد إستكمال الإجراءات  أمامها بتاريخ 05/02/2020 ، المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 40 دينار أتعاب محاماة ، حاملة حكمها لرد المطالبة عن الفترة الواقعة ما بين 01/01/2005 - 31/12/2005 ، كون الطاعنة تعتبر تاجراً وفق نص المادة 9 من قانون التجارة ، لمرور عشرة سنوات على آخر معاملة تمت بين الطرفين .

لم تقبل المدعية بالحكم ،فطعنت فيه بالنقض الماثل وللأسباب التي جرى تلخيصها في مستهل هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن مجتمعة ، والتي حاصل القول فيها أن المحكمة أخطأت برد الإستئناف لمرور الزمن المانع ، من سماع الدعوى على اعتبار أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية ، ولما كانت الوقائع الثابتة أفادت أن الطاعنة تاجراً كونها شركة مساهمة تعمل في مجال تقديم الخدمات السلكية واللاسلكية وفق مدلول المادة 9 من قانون التجارة ، تزاول أعمال تجارية ، وأن علاقتها بالمطعون ضدها الأولى تعتبر علاقة تجارية يسري عليها التقادم القصير المنصوص عليه بحكم المادة (58) من قانون التجارة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها دفعت بالتقادم قبل تكرار لائحتها الجوابية ، فإنها تكون تمسكت بالدفع قبل الدخول بأساس الدعوى لأن العبرة في ذلك ابداءه قبل تكرار اللائحة الجوابية.

وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتفق وصحيح القانون .

ولما كان الأمر كذلك ، فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة على الحكم مستوجبة للرد .

لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.         

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 23/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع