السنة
2020
الرقم
536
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر   

 

المستأنـــــــف : عماد عقل محمد عصافرة / بيت كاحل

وكيله المحامي: علي عطاونة / الخليل

المستانف ضده: رأفت دياب شاكر النتشة / الخليل

وكيله المحامي: موسى النمورة / الخليل

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 18/8/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في  الاستشكال رقم 91/2020 المتفرع عن الدعوى التنفيذيه رقم (642/2020) والصادر بتاريخ 17/8/2020 والمتضمن رد الاستشكال و تكليف وكيل المستشكل بمراجعة المحكمة المختصة في الامر و تقديم طلبات وفق الاصول.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكليه لذلك نقررقبوله شكلا.

و في الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف هو القرار الصادر عن قاضي التنفيذ  بتاريخ 17/8/2020  القاضي برد الاستشكال لخروجه عن نص المادة 58 من قانون التنفيذ . و قبل الرد على اسباب الاستئناف فاننا نجد بان المقصود من اشكالات التنفيذ هو المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها و تكون هي عارض من عوارضه و مما لا شك فيه ان منازعات التنفيذ هي عوارض قانونية تعترض سير اجراءاته و تتضمن ادعاءات امام القضاء تتعلق به بحيث لو تمت لأثرت فيه سلبا او ايحابا اذ يترتب عليها ان يكون التنفيذ جائزا لو غير جائز صحيحا او باطلا يجب وقفه او الحد منه او الاستمرار فيه و يجوز لكل ذي شأن ان يتنازع في التنفيذ سواء كان احد اطراف التنفيذ او كان من الغير و لغايات قبول الاستشكال يجب ان تتوافر الشروط التالية:

أن يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق كما أنه لا يقبل الاستشكال الذي يرفع بطلب موضوعي كأن يطلب المستشكل الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ أو الحكم بعدم جواز التنفيذ أو ببراءة ذمته من الدين 2 الاستعجال 3- وجوب رفع الاستشكال قبل أن يتم التنفيذ 4- رجحان وجود الحق 5- وجوب أن يكون الاستشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه 6- وجوب عدم تضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه. اننا ووفقا لما بيناه نجد ان المستأنف أسس استشكاله على الشيك (السند التنفيذي) بانه لم يكن حاملا او مجيرا له في الملف التنفيذي و حيث نجد بان ذلك يخرج عن مفهوم الاستشكال الذي قصده المشرع وفق نص المادة 58 وما تلاها من مواد في باب الاستشكال من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005 و يخرج بحثه من قبل قاضي التنفيذ و يكون قرار قاضي التنفيذ برد الاستشكال واقعا في محله وتكون اسباب الاستئناف  غير وارده .

لذلك

و لما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف و اعادة الاوراق لمرجعها.

 

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 6/9/2020