السنة
2017
الرقم
1022
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة 

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و سامر النمري

المستأنفة: شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل/رام الله                       وكيلها العام المحامي حسام الاتيرة / رام اللهالمستأنف عليهم : 1 - شركة ارض كنعان للتجارة والاستثمار

                        2 - مهيمن محمود شكيب ترهي

                        3 - محمد مضر محمود شكيب ترهي

                        4 - مها سامي عبد الحميد حماد

                      وكيلهم  المحامي سمعان زيادة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 705/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 344/2017 والصادر بتاريخ 20/6/2017 والقاضي وقف السير بالملفات التنفيذية ذوات الارقام 8649/2016 و (8650/276) امام دائرة تنفيذ رام الله لحين البت في الدعوى المدنية الاساس رقم 334/2017 .

 

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  القرار المستأنف مخالف احكام وغايات قانون التنفيذ وبالأخص نص المادة 32 منه وان وقف القضايا التنفيذية يؤدي الى تعطيل قانون التنفيذ مع العلم ان المستأنف ضدهم قد عرضوا تسوية منذ حوالي النصف عام .  

2-  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 32 من قانون التنفيذ والتي اشترطت صدور قرار عن المحكمة التي تنظر الدعوى بوقف التنفيذ أي منع المطالبة وبالرجوع الى موضوع الدعوى المدنية نجد ان موضوعها اجراء المحاسبة .

3-  القرار المستأنف مخالف لنص المادتين 3 ، 58 من قانون التنفيذ حيث انه صدر من جهة غير مختصة كون قاضي التنفيذ وحده هو من يملك الاختصاص .

4-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بحكم يوقف السير بالملفات التنفيذية مستندة بذلك الى ما يسمى الحماية المؤقتة .

5-  قيام المستأنف ضدهم بتقديم طلبات لعرض التسوية يؤكد ان صفة الاستعجال غير متوافرة .

6-  اخطأت المحكمة مصدرة القرار عندما قبلت البينة الشفوية لإثبات عكس ما جاء في ورق تجارية .

7-  القرار المستأنف باطل ومخالف لنص المادة 174 ، و 175 من الاصول لعدم تسبيب القرار واستناده الى بينات .

8-  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 105 من الاصول كون قاضي الامور المستعجلة دخل في اصل الحق .

9-  القرار المستأنف صدر بحضور فريق واحد وتقديم البينة امام محكمتنا . 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 27/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً على العلم وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنف السماح له بتقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليهم وتقرر رفض الطلب ، وفي جلسة 16/10/2017 ترافع وكيل المستأنفة من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 23/10/2017 ترافع وكيل المستأنف عليهم من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 13/11/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة فاننا نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها وان محكمتنا سوف ترد على مجمل اسباب الاستئناف دفعة واحدة .

وبالرجوع الى القرار المستأنف ، نجد ان المستأنف عليهم اقاموا دعوى اجراء محاسبة على سند من القول ان المستأنفة بتاريخ 23/12/2015 قد منحت المستأنف عليهم تسهيلات مصرفية بقيمة ثلاثة مليون شيكل وسقف تحويل مشتريات بقيمة اثنين مليون وقرض احلالي بمبلغ سبعمائة الف دولار ومنح سقف اعتمادات آجلة لمدة 120 يوم مبلغ مليون دولار امريكي .

وتم منح المستأنف عليهم قرض متناقض بقيمة مليون واربعمائة الف دينار وتم وضع عقار عبار عن قطعة ارض رقم 101 حوض 19 من حي غسان من اراضي مدينة رام الله يوضع قطعة الارض وما عليها من بناء تامينا للدين مقابل للتسهيلات وبتوقيع المستأنف عليهم كمبيالات على بياض كضمان وان المستأنفة لم تلتزم بسقف الاعتمادات وقامت بدمج حسابات المستأنف عليهم بطريقة مخالفة للقانون وبتاريخ 14/6/2017 تقدم المستأنف عليهم بطلب مستعجل بحضور فريق واحد عملا بأحكام المادة 102 من الاصول لوقف الدعوتين التنفيذية (8649/2016) و ( 8650/2016 ) لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله بداعي ان الكمبيالات هذه كضمان للتسهيلات الممنوحة للحسابين

وبتاريخ 20/6/2017 تقرر وقف الدعوتين التنفيذيتين بموجب قرار صادر عن محكمة الموضوع وهو محل الطعن بالاستئناف .

المحكمة تجد ابتداءً ان ايقاف الدعاوى التنفيذية يكون نطاقه وفق احكام المادة 32 من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي حددت احكاماً خاصة له ، على خلاف احكام القضاء المستعجل وفق المواد 102 وما تلاها من قانون الاصول  .

وحيث ان المادة 32 المشارة اعلاه لم تشترط وجود ظرف الاستعجال من عدمه لغايات البت في الطلب وانما اشترطت وجود دعوى مدنية وحيث ان الطلب المستعجل رقم 705/2017 قدم بعد الدعوى المدنية 334/2017 وبالتالي فان الاختصاص ينعقد الى محكمة الموضوع وليس الى قاضي التنفيذ وعليه فان القرار المستأنف صدر عن جهة مختصة ويكون معه السببين الثالث والخامس من اسباب الاستئناف واجب الرد  .

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف ، وبالرجوع الى الملف التنفيذي رقم 8650/2016 ،فإننا نجد ان وكيل المستأنف عليهم عرض تسوية بقيمة 500 شيكل وكان ذلك الامر بتاريخ 30/1/2017 وتقرر بتاريخ 6/2/2017 القاء الحجز على اموال المحكوم عليه (المستأنف عليهم ) .

وبجلسة 19/4/2017 تم الامهال لاحضار المستأنف عليهم لغايات الاستجواب وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها قيدت بسجلات المحكمة بتاريخ 12/3/2017 .

وان الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستأنف عليهم بتاريخ 14/6/2017 .

ومن خلال الوقائع المذكورة فاننا نجد عرض التسوية منذ حوالي  نصف عام الامر الذي يغدو ومن ظاهر البينة المقدمة ان ايقاف الدعوى التنفيذية غير واقع في محله وواجب الالغاء ويكون معه البند الثاني من اسباب الاستئناف واقع في محله .

أما فيما يتعلق بالبند التاسع من اسباب الاستئناف حول تقديم البينة امام محكمتنا فان محكمة الاستئناف وفي سياق نظر استئناف الطلبات المستعجلة تكون محكمة قانون وليس محكمة موضوع وبالتالي لا يجوز تقديم أي بينة وعليه فان السبب التاسع واجب الرد .

وعليه فان القرار المستأنف واجب الالغاء ويرد عليه اسباب الاستئناف الغاءً .

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/2 قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب 705/2017 واعادة الدعوى للسير بها حسب الاصول وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف على ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 13/11/2017

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                      القاضي عماد مسودة