السنة
2017
الرقم
1809
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، أسامة الكيلاني

 

الجهـة الطاعنـــة : 1- شركة أرض كنعان للتجارة والاستثمار م.خ.م

                         2- مهيمن محمود شكيب ترهي

                         3- محمد مضر محمود شكيب ترهي

                         4- مها سامي عبد الحميد حماد

         وكيله المحامي : سمعان زيادة / رام الله

المطعــــون ضدها : شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل / رام الله

        وكيلها العام المحامي : حسام الأتيرة / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1022/2017 بتاريخ 13/11/2017 الواقع على الطلب المستعجل رقم 705/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 334/2017 لدى محكمة بداية رام الله القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب 705/2017 وإعادة السير بالدعوى حسب الأصول .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولم تطبق المحكمة الأحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلة المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2001 .
  2. القرارالمطعون خلا من التعليل والتسبيب المتفق مع القانون .
  3. أخطات المحكمة في بناء حكمها .
  4. لقد أثبت الطاعنون صفة الاستعجال أمام قاضي الأمور المستعجلة وهم جديرون بالحماية الوقتية.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي حمل الطعن عليها ولما كان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف المشار اليه قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب 705/2017 وإعادة السير بالدعوى حسب الأصول .

ولما كان القرار محل الاستئناف قد صدر في الطلب المستعجل رقم 705/2017 فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لا يقبل الطعن استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كما أن القرار المطعونن فيه قد اتصل بطلب مستعجل لا يقبل معه الطعن بالنقض هذا وبالوصول الى ذلك يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه المقدم من الطاعنين رقم 24/2018 قد استنفذ الغرض منه وأصبح غير ذي جدوى .

                                           لـــــــــــــــــذلـك

                               تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018