السنة
2019
الرقم
1420
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش

 

الطــــــــاعنان:

  1. رجائي عبد الله يوسف عبد الله/نابلس.
  2. هناء عبد الله يوسف عبد الله/نابلس.

وكيلهما المحامي محمود حجاب/نابلس

 

المطعون ضدها: شركة البنك الاسلامي الفلسطيني

 وكلاؤها المحامون احمد سليمان وحسن سليمان واشرف سليمان/نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان بواسطة وكيلهما هذا الطعن  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/9/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1289/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول والسوابق القضائية.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف حين صرحت في الفقرة الاخيرة من الحكم "بعد التدقيق والمداولة وقبل الولوج في اسباب الاستئناف نجد انها اصدرت حكماً في الاستئناف" بما يعني انها لم تبحث في الاستئناف موضوعاً بالرغم من قبول الاستئناف شكلاً.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف ولم تبحث انه تم اجراء محاكمة الجهة المستأنفة في طلب الرجوع رقم 421/2017 بتاريخ 16/11/2017 الساعة 9:50 بما يخالف تعليمات مجلس القضاء.
  4. اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت نص المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم تبين اسباب حكمها والقانون الذي استندت عليه.
  5. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم بحث القرار الصادر في طلب الرجوع ولم تسمح بتقديم البينات والدفوع التي تثبت الغش والغبن.

التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض القرار الطعين وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في الطلب 396/2017 وتضمين المطعون ضدها (المدعى عليها) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 18/11/2019 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ابدى فيها ان الطعن غير جائز للقبول كونه مخالف للمواد 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية لانه واقع على قرار محكمة الاستئناف بخصوص الرجوع عن قرار مستعجل ملتمساً عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن فإننا وبالرجوع الى اوراق الملف نجد ان الطاعنين كانا قد تقدما بطلب مستعجل لقاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس عملاً باحكام المادتين 102و103 من قانون اصول المحاكمات المدنية سجل تحت رقم 396/2017 وقد اصدر قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 20/7/2017 بحضور فريق واحد قراره القاضي بمنع اي اجراء او اي وقوعات على قطعة الارض موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب ونجد ان المطعون ضدها تقدمت بطلب للرجوع عن القرار المذكور لقاضي الامور المستعجلة في ذات المحكمة سجل تحت رقم 421/2017 الذي اصدر قراراً بتاريخ 31/10/2018 يقضي بالغاء القرار المستعجل، كما ونجد ان محكمة الاستئناف لدى الطعن بالقرار المذكور لديها (محل الطعن) اصدرت حكمها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ولما كان ذاك ولما كان الحكم المطعون فيه اذ يتصل بطلب مستعجل صادر بالطلب 396/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية 709/2017 ولم ينهي الخصومة بالدعوى المشار اليها ولم ترفع المحكمة يدها عنها فإنه يندرج ضمن القرارات غير القابلة للطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى حيث استقر اجتهاد محكمة النقض في وضع قاعدة عامة سنداً للمواد 192، 225، 226 من قانون اصول  المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مفادها ان الطعن المباشر في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة لا يقبل الطعن بها استقلالاً الا مع الحكم المنهي لها وحيث ان هذا الطعن منصب على حكم من هذا القبيل فيكون حرياً بعدم القبول.

لـهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز