السنة
2019
الرقم
1420
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــراء المحاكمــــــة  واصـــــــدار الحـــــكم  باسم الشعب العربي الفلسطـيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي بلال أبو هنطش
  وعضوية القاضيان حمادة براهمة ومهند العارضة
 

المستأنف  : رداد فوزي طاهر قطيط/ جنين

وكيلاه المحاميان احمد مبيض و/او زينة مبيض

المستأنف عليه: سيف قاسم محمد حمدان/ برقه

 

        موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية جنين بتاريخ 23/10/2019 في الطلب رقم 338/2019 والمتضمن رد الطلب

 

لائحة وأسباب الاستئناف

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية يلتمس المستانف قبوله شكلا.

2. القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ضد وزن البينة وغير معلل تعليلا كافيا.

3. القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يستند الى سبب واساس قانوني سليم.

4. القرار المستانف واجب الفسخ والالغاء.

5. اخطا القاضي برد الطلب وعدم الاخذ بالبينة المقدمة من قبل المستدعي.

6. اخطا القاضي برد الطلب وعدم الاخذ بما نصت عليه المادة 102 من قانون أصول المحاكمات النافذ.

7. اخطا القاضي برد الطلب دون الاخذ بالبينة والتي اثبت المستأنف صفة الاستعجال من خلالها والتي داء فيها ان الشيكات التي فقدها المستدعي كانت قيمة بناء شقة طابق ثاني قد قام المستدعي بتسليمها وتخلف المستأنف ضده عن قيامه بالبناء ولم يحقق النتيجة المطلوبة.

8. اخطا القاضي برد الطلب على الرغم من المستدعي قد تقدم بكفالة عطل وضرر تكفل للمستدعي ضده أي عطل وضرر قد يلحق به من جراء تقديم هذا الطلب.

9. اخطا القاضي برد الطلب على الرغم من تعهد المستدعي وفي طلباته النهائية بتقديم دعوى بعد صدور الحكم المستعجل.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 17/12/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف الاستئناف موضوعا وترافع في نفس الجلسة ورفعت الجلسة للتدقيق والمداولة وإصدار الحكم وفي جلسة 24/12/2019 كرر وكيل المستأنف المرافعة امام الهيئة مصدرة الحكم ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة والتدقيق وفي الموعد المحدد اختتمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبمعالجة أسباب الاستئناف مجتمعة نجد ان حاصلها النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة وانه لا يستند الى أساس قانوني سليم وانه لم يأخذ بينة المستدعي المقدمة، والخطأ بعدم الاخذ بنص المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وفي ذلك نقول وفيما يتعلق بعدم الاخذ بالمادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي نصت على انه يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الاصلية من هذا النص يتضح ان تكون المنازعة مما يخشى من فوات المصلحة او ضياع الحق، ففي مثل هذه الحالة يقتضي الامر اتخاذ اجراء سريع لا يحتمل الابطاء وركن الاستعجال يجب ان يتوفر في جميع المنازعات المستعجلة والاستعجال ينشا من طبيعة الحق المتنازع عليه او من الظروف المحيطة ووصف الاستعجال يتوافر بغض النظر عن طبيعة اصل الحق سواء كان متصلاً بعقار او منازعات تجارية او مدنية او غير ذلك اذ ان الوصف يلحق الدعوى لا اصل الحق ويجب التمييز بين المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة ويصدر فيها حكما وقتيا دون المساس بأصل الحق وبين المسائل التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة وهي منازعات موضوعية ترفع الى المحكمة المختصة والحكم فيها يعتبر موضوعيا قطعيا وبما ان موضوع الطلب هو وقف صرف شيكات فان المادة 249 من قانون التجارة هي التي عالجت هذه الحالة اذ قررت:

1.  للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.

2.  ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.

3.  فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.

ويستفاد من هذا النص ان المشرع قد اوجب على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك حتى بعد ميعاد الاستحقاق الا في حالتي الضياع (السرقة) او تفليس حامله، في هاتين الحالتين ينبغي على المسحوب عليه ان يمتنع عن صرف الشيك اذا طلب الساحب منه ذلك باعتبار ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والأمانة، والقاعدة فيهما ان كل من الوكيل والامين مقيد بتعليمات و أوامر الموكل والمستأمن فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه، ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لإرادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لأي جهة أخرى ان تتدخل في ذلك بمعنى اخر فان الجهة المخولة بوقف صرف الشيك في حالة من الضياع او التفليس هو المسحوب عليه وان دور المحكمة هو رفع المعارضة اذا كان البنك قد أوقف صرف الشيكات في غير الحالات المذكورة، وحيث ان قاضي الأمور المستعجلة خلص الى رد الطلب استنادا الى ان الأسباب التي ساقها المستأنف لا تصلح أساسا لوقف صرف الشيكات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون بعد ان قام بوزن البينة وزنا صحيحا و توصل الى النتيجة لاتي توصل اليها والتي نقره عليها ولما كان الامر كذلك

 

وعليه

حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف

حكما ً حضوريا ً وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 24/12/2019