السنة
2018
الرقم
1457
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

  المستأنــــــــــف :  محمد  احمد عبد القادر نفيسة          

                وكيلته المحمية لينا ابو الرب  

المستأنف عليهجاسر نور الدين عبد العزيز الخندقجي

 

 القرار المستأنف :  قرار قاضي محكمة بداية طولكرم في الطلب المستعجل رقم 170/2018 والقاضي بان المحكمة تبين لها بان حالات الوقف محددة بنص 249/2 من قانون التجارة ولا يمكن تجاوزها وان وقائع الطلب لم تشر الى ان سبب طلب المعارضة من المستدعي  بعدم صرف الشيكات هو ان الشيكات موضوع الطلب الضياع او تفليس الحامل  .

يستند  اسباب الاستئناف  فيما يلي  :

1. ان قاضي الطلبات المستعجلة في محكمة بداية طولكرم جاء في قراره المستأنف بانه لا تقبل معارضة الساحب على وفائة الا في حالة الضياع او تفليس الحامل وفقا لنص المادة 249 من قانون التجارة الساري

2. ان المستدعى ضده وبموجب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع المستدعي اقر فيها بانه يمتلك السيارة دون منازعة وينتفع بها دون أي نزاع ومع وكالة لبيع السيارة

3. نجد ان رد الطلب المستأنف جاء في غير محلة ولم يستشعر القاضي الضرر الذي يحل على المستدعي .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان المستأنف المستدعي كان قد تقدم بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف لوقف صرف الشيكات موضوع الطلب على اعتبار ان المستدعى ضده قد قام بالنصب والاحتيال عليه وانه لم يلتزم ببنود الاتفاقية الموقعة فيما بينهما ، وان قاضي الدرجة الاولى وبموجب القرار المستأنف قرر رد الطلب لعدم الاختصاص

ان محكمتنا وان كانت لا تتفق مع ما  ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من حيث تعليلها لسبب رد الطلب بعدم الاختصاص ذلك ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب   ينعقد بتوافر صفة الاستعجال فيه وعدم المساس بأصل الحق وحيث ان قاضي الدرجة الاولى  قد قرر اثناء سير الاجراءات نظر الطلب على صفة الاستعجال بحضور فريق واحد وانه لم يتطرق في قراره لمسالة المساس بأصل الحق فان اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب متوافر، غير اننا نقر ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة من ردها للطلب وذلك لان الطلب مخالف للقانون ويخرج عن اطار حكم المادة 249 من قانون التجارة والتي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز للساحب فيها  المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك ذلك ان اخلال المستفيد بالتزامه التعاقدي لا يبرر للساحب وقف صرف الشيك ما دامت هذه الحالة تخرج عن اطار الحالات المشروعة قانونا وحصرا بموجب المادة 249 المذكورة للمعارضة في الوفاء بقيمة الشيك لان الغاية من تقييد معارضة الساحب هي المحافظة على حجية الشيك وجدية التعامل به وحماية ما يتمتع به من كفاية ذاتية هذا ناهيك عن ان المحكمة ملزمة بموجب احكام قانون التجارة برفع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك اذا ما تبين لها ان هذه المعارضة لا تستند لاحد السببين المذكورين حتى في حالة وجود دعوى اصلية لان قيام المستدعي بتحرير الشيكات موضوع الطلب وتسليمها للمستأنف عليه المستدعى ضده يعني نقل الحق الثابت بموجب هذه الشيكات من حيازته لحيازة المستأنف عليه بمجرد حلول تاريخ استحقاقها

وعليه وحيث ان قرار قاضي الدرجة الاولى يتفق مع القانون من حيث النتيجة التي توصل اليها وان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019.