السنة
2018
الرقم
1417
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك.

وعضويــة القضـاة الســادة : عزت الراميني، بسام الحجاوي، عصام الأنصاري، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن : احمد عبد العزيز محمد عايش بصفته وريث بموجب حجة وراثه صادره عن محكمة بيت لحم الشرعيه بتاريخ 24/6/2003 تحمل الرقم 103/195/88 عن المرحوم والده وبصفته من ورثة المرحوم محمد ابراهيم عايش محمود بموجب حجة وراثه صادره عن محكمة بيت لحم الشرعيه بتاريخ 4/1/1998 تحمل الرقم 78/99/3.

                    وكيله المحامي: سائد صلاح / بيت لحم.

المطعون ضده : نصار علي محمد نصار / بواسطة وكيله الخاص عايد خليل محمد اطميزه بموجب وكاله

                       خاصه 371/2013 عدل بيت لحم.

                   وكيله المحامي: جياد دعبوب / بيت لحم.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذ الطعن بتاريخ 14/10/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 660/2018 بتاريخ 24/9/2018 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاءا لحكم المستأنف لانعدام المصلحه الشخصيه المباشره للمستأنف عليه بالطلب 298/2018 والحكم بابطال القرار الصادر بالطلب المذكور وشل اثاره واعتباره كأن لم يكن.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. جانب الحكم محل الطعن الصواب واخطأ في تفسير النوص القانونيه حيث ان الإستئناف مردود شكلاً وغير مسموع قانوناً.
  2. جانب الحكم محل الطعن الصواب حيث ان الطاعن له صفه ومصلحه.
  3. الحكم محل الطعن مخالف لأحكام القانون.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يجر تقديم لائحه جوابيه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان المستدعي احمد عبد العزيز محمد عايش كان قد تقدم بالطلب المستعجل رقم 298/2018 لدى قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم لغايات وقف اعمال الحفر والبناء والتجريف ليلاً نهاراً.

وبالاستناد الى الوقائع والأسباب المذكوره في لائحه الطلب.

باشر قاضي الأمور المستعجله النظر في الطلب وبعد ان استكمل الاجراءات فيه اصدر قراره بتاريخ 28/8/2018 المتضمن وقف اعمال الحفر والجرف في قطعه الارض محل الطلب واستعمال القوه اذا لزم الامر ...الخ.

لدى طعن الجهة المستدعي ضدها في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 660/2018 بتاريخ 24/9/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف لإنعدام المصلحه الشخصيه المباشره للمستأنف عليه بالطلب رقم 298/2018 والحكم بابطال القرار الصادر في الطلب المذكور وشل اثاره واعتباره كأن لم يكن.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس المتصل في الحكم الصادر من قاضي الأمور السنتعجله بالطلب المستعجل سالف الاشاره لا يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لما هو مستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة طبقاً لاحكام الماده 226 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل والتي جرى قصر القابليه للطعن بالنقض على الاحكام النهائية الفاصله في الموضوع فقط.

ومع الاشاره الى انه لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بالحكم الصادر عن المرجع الاستئنافي في الطلبات المستعجله.

الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 6/11/2018 .