السنة
2018
الرقم
660
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســـــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نصار علي محمد نصار

وكيلاه المحاميان

:

جياد دعبوب و/أو سائد العويوي

المسـتأنـف عليه 

:

احمد عبد العزيز محمد عايش بصفته وريث بموجب حجة الوراثه رقم 103/195/88 صادر عن محكمة شرعية بيت لحم  وكيلة المحامي سائد صلاح

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 298/2018 في محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/8/2018 والقاضي بوقف اعمال الحفر والجرف في قطعة الارض محل الطلب ومنع تنفيذ اية بيوعات او معاملات عليها

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

 

  1. تخطئت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الطلب لانعدام صفة المستأنف عليه به.
  2. تخطئت محكة الدرجة الاولى بعدم رد الطلب لعدم الاختصاص النوعي.
  3. تخطئت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الطلب للجهالة الفاحشة فيه.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 24/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطة الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية على الاستنئاف وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار اللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة حيث تجد المحكمة ان موضوع هذا الطلب وكما جاء بلائحته يتعلق بقطعة الارض سجل عربي رقم 1 صفحة 23 الا ان المستأنف عليه وبمعرض تقديمه بينته لاثبات وقائع الطلب قد تقدم بالمبرز ط/2 وهو عبارة عن اخراج قيد لقطعة الارض الذي يزعم انها موضوع الطلب وحيث أنه بالتدقيق في بيانات اخراج القيد المبرز ط/2 المذكور تجد المحكمة ان هذه البيانات تتضمن ان قطعة الارض تحمل رقم السجل 1 والصفحه 78 وحيث ان ما ورد ببيانات اخراج القيد المبرز ط/2 المذكور هي ملزمه للمستأنف عليه طالما انه قد تقدم بذلك المبرز في معرض بينته وحيث تجد المحكمة ان البيانات الوارده باخراج القيد المذكور لا سيما رقم الصفحه (78) هي مغايرة للبيانات الواردة في طلبه المذكور والذي تشير الى ان رقم الصفحه بقطعة الارض المطلوب الحماية بشأنها هو رقم 23 وحيث ان من اهم شروط قبول الدعوى هو ان يكون لرافعها المصلحه الشخصية والمباشرة بها بأن يثبت رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته وهو ما يعبر عنه بالفقه القانوني بالصفحه في الدعوى وعليه فأنه اذا لم يتوافر في رافع الدعوى الصفه القانونية وانه على رافع الدعوى بهذه الحالة ان يثبت انه له ولاية التقاضي بخصوص دعواه او طلبه وحيث انه من ظاهر حال بيانات المبرز ط/2 والذي يظهر من خلالها ان المستأنف عليه ليس صاحب صفه معتبره قانوناً ومقبولي باقامة طلبه 298/2018 الصادر به الحكم المستأنف وعليه ودونما البحث في باقي اسباب الاستئناف وطالما انه من اولويات واجبات المحكمة ان تتحقق ابتداءاً في  صفة رافع الطلب او الدعوى وحيث انه من خلال وقائع الطلب وما ورد ببيانات المبرز ط/2 اخراج القيد المذكور فان المحكمة تجد ومن خلال ظاهرها ان المستأنف عليه ليس له صفه باقامة طلبه الصادر به الحكم المستأنف.

 

 

لذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف لأنعدام المصلحة الشخصية المباشرة للمستأنف عليه بالطلب 298/2018 والحكم بابطال القرار الصادر بالطلب المذكور وشل اثاره واعتباره كأن لم يكن.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018