الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .
المستأنـــــــــف : مصطفى حمد الله عبد الفتاح داغر/ مزارع النوباني وكيله المحامي انور طهبوب / رام الله
المستأنف عليه : ايخاء عبد السلام محمد ذياب / البيرة
وكيله المحامي اسماعيل حسين / البيرة
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 451/2016 بتاريخ 29/10/2018 والقاضي بمنع معارضة المستأنف عليه في قطعة الارض 356 حوض 2 من اراضي مزارع النوباني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
تتلخص أسباب الاستئناف في مجملها الى عدم صحة محاكمة المستأنف حضوريا وانه حرم من تقديم البينة وان القرار غامض طالبا فسخ القرار ورد الدعوى
بالمحاكمة الجارية في هذا اليوم طلب وكيل المستأنف بعد قبول الاستئناف شكلا واحالة الدعوى لمحكمة التسوية واعتراض وكيله المستأنف عليه ورفعت الجلسة للتدقيق في اوامر التسوية وفي الموعد المحدد صدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ،ولما كان موضوع الدعوى هو منع معارضة و اثبات ملكية في قطعة ارض تقع في قرية مزارع النوباني وبالعودة الى أمر التسوية المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 129 بتاريخ 5/2/2017 قد نص على اعلان التسوية في عموم قرية مزارع النوباني وحيث ان موضوع الدعوى هو حق عيني على عقار وعملا بالمادة 13 من قانون تسوية الاراضي و المياه يكون الاختصاص معقودا لمحكمة التسوية في نظر هذا النزاع
لــــــذلك
تقرر المحكمة وعملا بالمادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته احالة الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف رقم 451/2016وهذا الاستئناف الى محكمة التسوية المختصة
قرار صدر علنا بحضور الوكيلين وافهم في 23/1/2019
الكاتب رئيس الهيئة