السنة
2019
الرقم
264
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : ايخاء عبد السلام محمد ذياب / البيرة.

                      وكيله المحامي: اسماعيل حسين / البيرة.

المطعون ضـده :  مصطفى حمد الله عبد الفتاح داغر / مزارع النوباني.

                   وكيله المحامي: انور طهبوب.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 20/02/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1417/2018 الصادر بتاريخ 23/01/2019، القاضي باحالة الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف رقم 451/2016 وهذا الاستئناف الى محكمة التسوية المختصة.

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحالة الدعوى الى محكمة التسوية التي تنحصر صلاحياتها بسماع الاعتراضات على جدول الحقوق، في حين ان موضوع الدعوى منع معارضة.

2- أخطأت المحكمة بالحكم الطعين حين قررت احالة الدعوى الى محكمة التسوية في حين لا يوجد ما يثبت ان الارض موضوع النزاع خاضعة لاعمال التسوية، وتجدر الاشارة الى انه تم سماع كافة البينات امام محكمة الدرجة الاولى التي اصدرت الحكم سنداً لطلبات الجهة المدعية، وان المطعون ضده (المدعى عليه) اثار دفعة باحالة الدعوى الى محكمة التسوية امام محكمة الاستئناف رغم ان أمر التسوية تم اعلانه بتاريخ 05/02/2017.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم باختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى واعادتها اليها للسير بها حسب الاصول مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعن أقام الدعوى رقم 451/2016 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده وآخرين موضوعها منع معارضة واثبات ملكية في قطعة الارض رقم (356) حوض رقم (2) من اراضي مزارع النوباني / رام الله.

باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت الحكم المتضمن بمنع المدعى عليه الاول (المطعون ضده) من معارضة الطاعن (المدعي) بحقوقه بقطعة الارض رقم (356) حوض رقم (2) من اراضي مزارع النوباني، ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم الاثبات ورد الدعوى بخصوص اثبات الملكية لعدم الاختصاص.

لم يقبل المدعى عليه الاول (المطعون ضده) بالحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 1417/2018 لدى محكمة استئناف رام الله، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قضت " وعملاً بالمادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته احالة الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف رقم 451/2016 وهذا الاستئناف الى محكمة التسوية المختصة".

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.

وعن سببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحالة الدعوى الى محكمة التسوية التي تنحصر صلاحياتها بسماع الاعتراضات على جدول الحقوق في حين ان موضوع الدعوى منع معارضة، وكذلك الخطأ في الحكم الطعين حين قررت احالة الدعوى لمحكمة التسوية في حين لا يوجد ما يثبت ان الارض موضوع النزاع خاضعة لاعمال التسوية.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت باحالة الدعوى لمحكمة التسوية حملته على القول [ ولما كان موضوع الدعوى هو منع معارضة واثبات ملكية في قطعة ارض تقع في قرية مزارع النوباني، وبالعودة الى أمر التسوية المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد (129) بتاريخ 5/2/2017 وقد نص على اعلان التسوية في عموم قرية مزارع النوباني، وحيث ان موضوع الدعوى هو حق عيني على عقار وعملاً بالمادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه يكون الاختصاص معقوداً لمحكمة التسوية في نظر هذا النزاع].

ولما كان هذا الذي سطرته المحكمة وخلصت اليه في الحكم الطعين يتصل بكون محكمة التسوية هي المختصة اختصاصاً نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطعن الماثل وذلك سنداً لأمر التسوية المعلنة في عموم اراضي قرية مزارع النوباني وفق الاعلان المنشور في الوقائع الفلسطينية رقم (129) بتاريخ 5/2/2017، فيما نجد ان المادة (92) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ان "الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في اية حالة كانت عليها الدعوى"، الامر الذي يعني ان الاختصاص الوظيفي للمحكمة هو من حق القانون لكونه يدخل في نطاق النظام العام، وان للخصوم اثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى كما ان للمحكمة حق التصدي لمسألة الاختصاص من تلقاء ذاتها، وعليه فيكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله وتكون اسباب الطعن لا تقوى على النيل من الحكم الطعين ويتوجب ردها.

 

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019