السنة
2017
الرقم
499
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- معاوية فهد داود القواسمة / الخليل  . 2- الياس شاكر عيد طه / الخليل  .

وكيله المحامي

:

ناصر اخليل .

 

المسـتأنـف عليه 

:

1- مدير دائرة اراضي عتصيون بالاضافة لوظيفته . 2- مدير دائرة اراضي بيت ايل بالاضافة لوظيفته . 3- عطوفة النائب العام المدني بالاضافة لوظيفته  .





 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/6/2017 في الدعوى المدنية رقم 365/2017 والقاضي باحالة الدعوى الى محكمة تسوية حلحول.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1- اخطأت المحكمة باصدار قرار بالاحالة قبل انعقاد الخصومة مع باقي المدعى عليهم وان االنيابة لا يمثل المدعى عليهم الاول والثاني.

2- اخطأت المحكمة باحالة الدعوى لمحكمة التسوية في حلحول على الرغم من ان موضوع الدعوى هو تغيير وتطابق في سجلات دائرة الاراضي عتصيون وبيت ايل وخارج نطاق المادة 13/5 من قانون التسوية.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وقرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء بها بالاضافة لاقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق نجد ان النيابة طلبت احالة الدعوى لمحكمة تسوية حلحول على اساس ان الاراضي موضوع الدعوى تقع ضمن اراضي حلحول وقررت المحكمة احالة الدعوى لمحكمة تسوية حلحول اسنادا لذلك السبب وقد جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وكل قضية ارض او مياه مقامة في ايه محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في ايه منطقة تسوية معينة ويجب ان تحال على محكمة التسوية ونصت المادة 5 من ذات القانون عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الاراضي والمياه في منطقة معينه تعرف بمنطقة التسوية ينشر في الجريدة الرسمية امر يسمى امر تسوية بناء عليه لاتحال الدعاوى لمحكمة التسوية الا بعد اعلان امر التسوية وحيث انه لم يقدم المحكمة ان قطع الاراضي موضوع الدعوى قد شملها امر التسوية حتى يصار الى احالتها لمحكمة التسوية فان قرار المحكمة بالاحالة قبل ذلك يكون سابقا لادائه.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف واسنادا لهذا السبب واعادة الاوراق مصدرها محكمة بداية الخليل لاتخاذ المقتضى القانوني على ضوء ما وضحناه.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017