السنة
2015
الرقم
1235
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان  
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، كمال جبر 

الجهة الطاعنــة : 1- محمود كايد عبد الفتاح حنيحن / حلحول - الحواور 

                       2- أحمد كايد عبد الفتاح حنيحن / حلحول

                       3- اسماعيل محمد عبد الفتاح حنيحن / حلحول

                      4- خليل محمد عبد الفتاح حنيحن / حلحول

           وكيلهم المحامي:  رائد البربراوي / الخليل              

المطعـون ضدهم : 1- شاهد محمد جابر حنيحن / حلحول

                        2- أحمد محمد جابر حنيحن / حلحول

                        3- سمير محمد جابر حنيحن / حلحول

                        4- عدنان محمد جابر حنيحن / حلحول

                        5- جابر محمد جابر حنيحن / حلحول

          وكيلهم المحامي : فراس التميمي / الخليل   

الإجــــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم بتاريخ 22/11/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 336/2015 بتاريخ 12/10/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليهم فيما يتعلق بالجزء الجنوبي من الأرض موضوع الدعوى والواقع ما بين حد الأرض جنوباً عدنان محمد اسماعيل مرعب حتى الطريق التي تفصل الأرض الى نصفين شمالاً وفق المخطط المبرز م/2 وكذلك منع المستأنفين من معارضة المستأنف عليهم بصفتهم الواردة في لائحة الدعوى في الجزء الشمالي من الأرض موضوع الدعوى مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة .

المحكمــــــــــــــــة

          بالتدقيق واستناداً لأمر التسوية الصادر عن رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه المنشور في العدد رقم (127) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 04/12/2012 والمتضمن اعتبار عموم مدينة حلحول التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية وفقاً لمدلول المادة 11/2 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 4 لسنة 1952 ولما كانت قطعة الأرض موضوع الدعوى من أراضي حلحول .

لـــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 4 لسنة 1952 احالة ملف الدعوى بكامل محتوياته لمحكمة تسوية حلحول حسب الأصول والقانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د