المادة رقم 11 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

جدول الحقوق
1- عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى (جدول الحقوق).
2- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير، وبعد أن يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء وأخرى في مكان بارز في القرية أو البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه إلى مختاري القرية لإبلاغ محتوياتها إلى الاهلين.