السنة
2017
الرقم
538
تاريخ الفصل
25 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

    الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

 

    المســــــــتأنفون: 1.  ماهر امين حامد بسيس - نابلس.

                           2. هشام امين حامد بسيس - نابلس.

                           2. سامي امين حامد بسيس - نابلس.

                           2. هاشم امين حامد بسيس - نابلس.

بصفتهم الشخصية وبصفتهم  من ورثة والدتهم نايفة حامد محمد مرمش بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية رقم 194/153/169 ووالدهم امين حامد محمد بسيس بموجب حصر الارث الصادر عن محكمة نابلس الشرعية رقم 15/14/297 وشقيقهم بسام امين حامد بسيس بموجب حجة حصر الارث رقم 31/105/323 الصادرة عن ذات المحكمة.

                           5. حمد الله درويش محمد مرمش- نابلس.

بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن ناصر حمد الله درويش بموجب وكالة عاملة رقم 2048/98/384 عدل نابلس وبصفته وكيلاً عاماً عن موسى حمد الله درويش مرمش بموجب وكالة عامة رقم 2049/98/391 عدل نابلس وبصفته وكيلاً عاماً عن "محمد نصر" حمد الله درويش مرمش بموجب وكالة عامة منظمة لدى بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة وبصفته وكيلاً عاماً عن عائلة حمد الله درويش مرمش وناهدة حمد الله درويش حبيشة والمعروفة  من قبل الزوج ناهدة حمد الله درويش مرمش بموجب الوكالة العامة 4974/98/388 عدل نابلس / جميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثم رحاب حامد محمد مرمش بموجب حجة حصر ارث رقم 441/98/198 صادرة عن محكمة نابلس الشرعية. 

                    وكيلهم المحامي : سيبويه عنبتاوي - نابلس.               

 

 

 

 

المستأنف عليهم : 1. عامر ممدوح حامد مرمش - نابلس.

                           2. اماني ممدوح حامد مرمش - نابلس.

 

 

 

 

                              والمعروفة قبل الزواج اماني ممدوح حامد القبة.

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/3/2017 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 642/2010 والصادر بتاريخ 28/2/2017 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة لكل واحد منهم.

 

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :-

1.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما اعتبر بأن العقد الذي تم امام مأمور التسوية لا يعتبر عقداً رسمياً وانه لا ينطبق عليه نص المادة 3 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 53 وان العقود التي تتم امام مأمور التسوية هي عقود رسمية وان وقف اعمال التسوية بموجب الامر العسكري لا يلغي العقود وان والمدعون ومورثهم كانوا يتصرفون في العقار موضوع الدعوى وليس كما جاء في الحكم بأن المدعى عليهم لم يتصرفوا في هذا العقار.

2.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما استند في قراره على تقدير الخبير غسان خليفة الذي انتدبته المحكمة والذي ثبت عدم حياديته وعدم صحة تقديره من خلال تقرير الخبير انور خرمه والكتاب الصادر عن بلدية نابلس بأرقام القطع قبل اعلان التسوية بعد اعلان التسوية وهو يدحض بما لا يدع مجالاً للشك تقرير الخبير غسان خليفة الذي يدعي انه قد راجع المساح حسام ابو سنفة كبير مساحي البلدية.

بينما حددت صوره  الكتاب الصادر من البلدية يفيد صحة هذا القول.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفون لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهما لائحة الاستئناف وفي جلسة 14/12/2017 تقدم وكيل المستأنفون بمرافعة خطية طلب في نهايتها الحكم وفق ما جاء في لائحة الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 16/1/2018 تقدم وكيل المستأنف عليهما بمرافعة خطية طلب في نهايتها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى اسباب الاستئناف تجد :

1.  بخصوص السبب الاول الذي يعيب على الحكم المستأنف بخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما قرر رد الدعوى على اعتبار بأن البيانات التي تم امام مأمور التسوية لا تعتبر عقداً رسمياً وانه "ينطبق عليه نص المادة 3 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 53 وان قانون التسوية والمياه اعطا مأمور التسوية صلاحية مطلقة في المناطق التي اعلنت فيها التسوية بإجراء عقود البيع وبالرد على ذلك وباستعراض المحكمة للبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد بأن المستأنفون قد تقدموا ببينة خطية تمثلت في عقد البيع المنظم امام مأمور تسوية نابلس حيث تم اجراء هذا العقد سنداً لنص المادة 27 من النظام الصادر بموجب الفقرة 5 وهو المبرز م/1 حيث تضمن هذا المبرز بأن القرية هي نابلس والموقع هو حي السكة والقطع المباعة  حصص جزء من القطع رقم 46 ، 47 ، 48 ، 34 ، 36 ، 35 ، وهي مؤقته  وتشكل القطع النهائية رقم 56 ، 52 ، 48 ، 44 ، 53 ، وتم دفع الرسوم عن هذا العقد بموجب الايصال 371563 وان البائع هو ممدوح حامد مرمش والمشتريان هما رحاب ونايفة بنات حامد محمود مرمش ومشتمل على توقيع البائع والمشتريات وبناء على هذا العقد تم تنظيم جدول الحقوق (الادعاء) وهو المبرز م/6 ولم يعترض احد على هذا الجدول وان مدة الاعتراض قد مضت ولم يسجل العقار باسم المشتريات كون ان الحوض الذي يقع فيه العقار المباع ولم تكتمل اجراءات تعليق الجداول لباقي القطع التي تقع ضمن هذا الحوض وان ارض فلسطين في سنة 1967 وتحديد في شهر ستة واليوم السادس تم احتلالها من قبل العصابات الصهيونية وتم ايقاف العمل بقانون التسوية والمياه في فلسطين وبرجوع المحكمة الى النظام الصادر وبموجب الفقرة 5 من المادة 27 من قانون التسوية والاراضي والمياه لسنة 1952 قد نصت (يقوم موظف يعينه المدير الاراضي والمساحة لاجراء المعاملات وتسجيلات الاراضي والمياه التي تقع بين تاريخ استلامه جدول الادعاءات من قبل مدير دائرة الاراضي والمساحة والتاريخ الذي يعلن به جدول الحقوق في دائرة تسجيل القطع وقد نصت المادة 11 ف 1 من قانون التسوية والمياه عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى (جدول الحقوق) وهذا يعني بان عقد البيع الذي تم امام مأمور تسوية اراضي نابلس وجدول الحقوق الذي تم الادعاء فيه بموجب هذا العقد بان العقد المبرز م/1 هو عقد رسمي قد تم استيفاء الرسوم عليه ولا يمكن الاعتماد عليه وحده  في اثبات الملكية والتصرف الا اذا اقترن هذا العقد بالتصرف الهادئ والمستمر لكون اعمال التسوية لم تنتهي في منطقة العقار موضوع الدعوى وبرجوع المحكمة للبينة الشفوية المقدمة من قبل المستأنفون امام محكمة الدرجة الاولى تجد المحكمة  بأن مورث المدعون قد اجر العقار موضوع الدعوى وان المستأجر هو واضع اليد على هذا العقار منذ ان تم اجراء العقد وكان يستلم  الاجور لمورثهم  ولم تثبت بينة المدعى عليهم بانهم هم واضعي اليد ولم يثبتوا بانهم قاموا بالتصرف في العقار موضوع الدعوى وان سند التسجيل المسجل فيه العقار باسم المستأنف عليهم تم نقل الملكية فيه من  سجل الاراضي المنقول من السجل التركي  الى السجل الانجليزي ولا يعني تسجيل العقار باسم شخص ما في سجل الاراضي التركي او الانجليزي بانه هو المتصرف في هذا العقار وان هذه التسجيلات تسري عليها مدة مروره الزمن وان من سجل العقار باسمه ان لم يتصرف في العقار ولم يضع يده عليه يسقط حقه في طلب التصرف الا اذا كان هناك مانع يقطع التقادم وان البينة الوحيدة التي قدمها المدعى عليهم هي بان مورثهم والدهم قام ببيع الحصص التي تخصه في العقار موضوع الدعوى في سجل  الاراضي 1998 لمجرد بقاء اسمه مسجل في سجل الاراضي ولم ينكر المدعى عليهم المستأنف عليهم توقيع مورثهم على عقد البيع المبرز م/1 وان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بان المدعين لم يتصرفوا  في العقار موضوع الدعوى لا يتفق والبينة المقدمة حيث ان الشاهد نايف اسامة حامد مرمش وعلى الصفحة 15 من الضبط قد ذكر (وكان يصرف لصالح ورثة اسامة مرمش واعمامي وهم سمير ونمر وندى وفدوى وسميرة وسلام واعمامي وعماتي ورحاب) وبناء على ذلك فان هذا السبب يكون وارد على الحكم المستأنف على اعتبار بأن مورث المشتأنفون هم المتصرفون في العقار وبموجب عقد البيع المبرز م/1.

2.  بخصوص السبب الثاني والذي يتكلم عن خطأ محكمة الدرجة الاولى عندما استند على تقرير الخبير غسان خليفة وعدم صدق تقريره من خلال التقرير الذي اعده الخبير انور خرمة وبالعودة الى تقرير الخبير غسان خليفة وعدم صدق تقريره من خلال التقرير الذي اعده الخبير انور خرمة وبالرد على ذلك وبالعودة الى تقرير الخبير غسان خليفة نجده قد تضمن عبارة (فلم اجد أي مخطط مساحة مصدق لهذه القطع لا يمكن لي مساح مرخص  تطبيق العقار المباع امام مأمور التسوية سنة 1964 حسب جدول الادعاءات والمحفوظ نسخة عنه في ملف الدعوى مع القسائم رقم 2+3 حوض رقم 24003 وعندما تم مناقشة هذا الخبير امام محكمة الدرجة الاولى وعلى الصفحة 41 من الضبط قد ذكر (وان الوثائق الموجودة في البدلية نابلس هي مخطط ضريبة تسوية  غير منتهية هذان المخططان للاستئناس فقط وانه يصدر عن البلدية مخطط ترسيم وموقع وليس لإثبات ملكية ورقم يصدر من البلدية على مخطط الموقع والترسيم تسوية غير منتهية... وهذا للاستئناس فقط... ولم اقم بسؤال احد من المجاورين للأرض لست مكلف بالمسح وسؤال المجاورين لأنها مسجلة ويوجد فيها كوشان) من خلال هذا النقاش وما اشتمله التقرير تجد بأن الخبير لم يقم بأعمال الخبرة الصحيحة لكون ان الخبير يحق له التحقق من انطباق المخطط المزود  به من قبل بلدية نابلس على العقار موضوع الدعوى  وله التاكد من انطباق الخطط من عدمه على العقار وان الوحات التوزيع أي المخططات المعمولة من قبل دائرة المساحة بخصوص التسوية غير المنتهية هي مخططات دقيقة ومعتمدة على احداثيات دقيقة ويستدل منها الى موقع العقار بغض النظر اذا كان العقار محل المخطط مملوك لطالبة ام لا ويجب على الخبير ان يسأل عن المجاورين حتى يتحقق من الاعمال التي يقوم بها  متفقة مع واقع الحال ام لا مما لم يقم بذلك يجعل من اعمال الخبير غير صحيحة وتستبعد من معرض البينة وان اعتماد قاضي الدرجة الاولى على تقرير الخبير غسان خليفة مخالف لأعمال الخبرة وكان وجوباً عليه استبعاد هذه الخبرة وبناء على ذلك فان هذا السبب يكون وارد على الحكم المستأنف.

 

لكل ما ذكر

فان المحكمة تقرر وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وتقرر الحكم للمستأنفين بتثبيت ملكيتهم وملكية باقي الورثة للعقار موضوع الدعوى  وفق حجة حصر الارث للحصص المباعة  وفق المبرز م/1 وتسجيل هذه الحصص بأسمائهم لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس وشطب اية قيود في السجل 40 صفحة 27 و 22 صفحة 5 تتعارض مع ذلك وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 25/1/2018

     القاضي فواز عطية     

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة