السنة
2017
الرقم
1834
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضاة السادة : احمد المغني، تيسير ابو زاهر، محمد عبد الغني العويوي، المنتدب عبد الكريم حنون.

 

الطــــاعـــــنان: 1- عاطف محمد درويش عريقات / أبوديس.

                      2- يحيى محمد درويش عريقات / أبوديس.

بصفتهما الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهما المدعى عليه المرحوم محمد درويش عريقات بموجب حجة الوراثة الصادرة عن المحكمة الشرعية بالقدس رقم (7/107/14) تاريخ (26/7/2007)، وحجة التخارج الصادرة عن المحكمة الشرعية بالقدس أيضاَ رقم (7/107/15) تاريخ (19/8/2007).

                وكيلهما المحامي: هشام قراعين / رام الله - ميدان الشهيد ياسر عرفات.

المطعون ضدهم : 1- محمود علي قدورة طزيز.

                        2- خالد علي قدورة طزيز.

                        3- هيام إبراهيم قدورة طزيز.

                        4- ربحية علي قدورة طزيز.

                        5- آمال علي قدورة طزيز.

                        6- هيا علي قدورة طزيز.

                        7- وفاء علي قدورة طزيز.

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المدعي المرحوم علي محود قدورة الطزيز بموجب حجة حصر الارث رقم (757/186/282) تاريخ (19/9/1999) صادرة عن المحكمة الشرعية بالقدس وبصفتهم من ورثة المرحوم مأمون علي قدورة طزيز بموجب حجة حصر الارث رقم (934/75/40) تاريخ (17/2/2014) الصادرة عن المحكمة الشرعية بالقدس، بواسطة وكيلهم العام محمود قدورة الطزيز بموجب الوكالة العامة رقم (232/2004) عدل العيزرية، وكذلك الوكالة رقم (818/2014/181) تاريخ (28/6/2014) عدل أريحا. وجميعهم من القدس.

وكيلاهم المحاميان : الاستاذان معاذ الطزيز و/أو موريس زيادة مجتمعين و/أو منفردين / رام الله.

القرار المطعون فيه: قرار محكمة استئناف رام الله الصادر حضورياً بتاريخ (5/12/2017) في القضية الاستئنافية المدنية رقم (108/2005) المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بمنع المستأنف عليهما وكل من ياتمر بأمرهما باعتبارهما من الورثة المتخارخ لهما من معارضة المستأنفين في العقار رقم (1) حوض (17) موقع عراق عزيز من أراضي العيزرية خالياً من الشواغل والشاغلين وباذت الوقت تثبيت ملكية المستأنفين في العقار المشار اليه أعلاه بأسمائهم كل وفق نصيبه بموجب صريح حجتي حصر الإرث رقم (757/186/282) ورقم (934/75/40) الصادرتين من المحكمة الشرعية بالقدس، وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المستأنفة وأتعاب المحاماه بواقع ألفي دينار أردني عنرمرحلتي التقاضي بالنظر لطول إجراءات المحاكمة منذ نة (1994)، على أن يتم تثبيت الطلب رقم (82/1994) المتفرع عن الدعوى المستأنفة.

يستند هذا الاستئناف في اسبابه الى:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ خالفت القانون بعدم حصر الخلاف في القطعة رقم 1 حوض 17 وتجاوزت قرارها الى القطعة 29 حسب المخطط ك/2 والتي ليست موضوع الدعوى.

2- أخطأت المحكمة وخالفت القانون بعدم رد الدعوى شكلاً دون بحث موضوعها.

3- أخطأت المحكمة وخالفت القانون بعدم رد الدعوى للتقادم بالرغم من إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى.

4- أخطأت المحكمة وخالفت القانون عندما اعتبرت المبرز (م/1) قيد ميدان للتسوية غير النهائية وإعتبرته سند رسمي.

5- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من أن حجة البيع الخارجية م ع/2 والاقرار العدلي م ع/3 وإخراج القيد م ع/10 لا تنطبق على الارض محل الدعوى.

6- أخطأت المحكمة عندما قررت أن لا قيمة قانونية لجميع شهود المدعى عليه بقولها أن الحديث يدور عن أرض ثانية.

7- أخطأت المحكمة وخالفت القانون بعدم الاخذ بعين الاعتبار أن المدعى عليه يعتبر مالكاً ويدفع الدعوى إستناداً لاحكام المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة.

     وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والتصدي للحكم المطعون به ونقضه ورد دعوى المدعي وورثته من بعده والغاء القرار الصادر بالطلب رقم 82/94 مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

     وتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت ما يلي :

1- الطعن الماثل واجب عدم القبول لخروج موضوعه عن اختصاص وصلاحية محكمة النقض المحددة حصراً بالمادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

2- بينة المدعى عليه الخطية والشفوية انصبت على القطعة رقم 371 حوض 6 موقع المقتله وليس على القطعة رقم 1 حوض 17 موقع عراق عزيز .

3- المبرز م/1 مستند رسمي تعلو قيمته القانونية على سند البيع العادي الذي إشترطته المادة 3 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.

4- وزن البينة والتقرير بشأنها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي من المسائل التي تختص بها وتخرج عن تخوم محكمة النقض.

     والتمس بالنتيجة الحكم برد الطعن مع الزام الجهة الطاعنة بأتعاب المحاماه.

الوقـــــائع والاجـــــــــــــــراءات

تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان مورث الجهة الطاعنة كان قد تقدم بالدعوى المدنية رقم 289/1994 لدى محكمة بداية رام الله ضد مورث المطعون ضدهما موضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية عقار على اساس من الادعاء بأنه يملك ويتصرف منذ زمن بعيد وحوالي سنة 1964 في قطعة الارض الواقعة في قرية العيزرية موقع عراق عزيز والبالغة مساحتها 6 دونمات والمسجلة على اسمه في سجلات قيود الميدان للمساحة غير المنتهية في قرية العيزرية تحت رقم 1 حوض 17 تسوية غير نهائية ويدعي بأن المدعى عليه يعارضه في قطعة الارض هذه ووضع يده عليها وباشر البناء فيها بأن قام بحفر اساسات واقامة اعمدة اسمنتية ويطلب بنتيجة الحكم ومنعه من المعارضة المادية والقانونية في قطعة الارض موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية انكر ان يكون للمدعي أية علاقة بالارض موضوع الدعوى وانه هو المالك والمتصرف الوحيد فيها والتمس الحكم برد الدعوى مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة البداية اصدرت محكمة البداية بتاريخ 25/05/2005 حكمها القاضي برد الدعوى لعلة عدم اثبات علاقة المدعي بالارض موضوع الدعوى على اساس من القول بان المدعي لم يثبت السند ولا التصرف .

لم يرتضي المدعي بذلك الحكم وبادر بالطعن به لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف 108/2005 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف اصدرت حكمها بتاريخ 13/04/2006 القاضي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف كون الحكم المستانف صدر عن هيئة محكمة الدرجة الاولى دون سماع المرافعات امامها حسب الاصول .

وتم الطعن بالنقض بهذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالطعن نقض مدني رقم 143/2006 وبتاريخ 01/11/2007 اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي برد الطعن شكلاً لانه ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد ذلك سارت على هدي ما جاء بقرار محكمة الاستئناف رقم 108/2005 الصادر بتاريخ 13/04/2006 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت بتاريخ 27/10/2009 حكمها القاضي برد دعوى المدعي على اساس من القول بان التصرف الذي يدعيه المدعي لا يستند الى عقد بيع صحيح .

لم يرتضي المدعي بهذا الحكم وبادر باستئنافه لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف 452/2009 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف وبتاريخ 16/05/2010 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضي المدعي بهذا الحكم وبادر للطعن به لدى محكمة النقض بالطعن نقض مدني رقم 317/2010 وبتاريخ 27/03/2011 اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم المطعون به كون محكمة البداية كانت قد فصلت في موضوع الدعوى بتاريخ 25/05/2005 في حين ان محكمة الاستئناف بالاستئناف المدني رقم 108/2015 قضت بالغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار حكم جديد مخالفة بذلك احكام المادة 220 من قانون  الاصول المدنية والتجارية  التي كان يتوجب عليها ان تنظر الاستئناف بعد ان ابطلت الحكم وذلك بحكم جديد من لدنها دون اعادته لمحكمة الدرجة الاولى كون محكمة الدرجة الاولى قد استنفذت ولايتها وبناء عليه قررت محكمة النقض الغاء الحكم المطعون به و اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتنظر الاستئناف رقم 108/2005 من جديد على ان تصدر فيه حكم من لدنها بعد ان ابطلت حكم محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف بالاستئناف 108/2005 قررت السير على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 10/12/2012 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يرتضي ورثة المدعي بذلك الحكم وبادروا بالطعن به لدى محكمة النقض بالطعن نقض مدني رقم 15/2013 وبتاريخ 06/05/2013 اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم المطعون به واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني على اساس ان الحكم المطعون به وهو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 10/12/2012 بالاستئناف 108/2005 صدر من هيئه مشكلة خلافاً لاحكام القانون وبالتالي تقرر ابطال الحكم واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة مغايره ومشكلة وفق احكام القانون وامام الاستئناف وبعد ان تم نظر الاستئناف بهيئه جديدة اصدرت حكمها بتاريخ 20/01/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين الجهه المستانفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولم يرتضي ورثة المدعي بذلك الحكم وبادروا بالطعن به لدى مكمة النقض بالطعن نقض مدني رقم 106/2014 وقررت محكمة النقض بالطعن المشار اليه واستناداً لما جاء في السبب الاول من أسبابه نقض الحكم المطعون به كون محكمة النقض في الطعن رقم 15/2013 قررت نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 10/2/2012 كونه قد صدر عن هيئة مشكلة خلاف لاحكام القانون واعتبرت الحكم باطلاً وقررت اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاصدار حكم جديد من هيئة مغايرة تراعي فيه التشكيل الصحيح الا ان محكمة الاسئناف بهيئتها الجديدة أصدرت ذات الحكم المبطل. الذي هو بمضمونه تأييد الحكم الصادر عن محكمة البداية المقرر ابطاله أيضاً إذ يتوجب على  محكمة الاستئناف وفق مفهوم قرار محكمة النقض ان تصدر حكماً من لدنها بعيداً عن حكم محكمة البداية ولاصدار حكم من لدنها غير مرتبط بحكم الدرجة الاولى المقرر بطلانه وان محكمة الاستئناف قررت السير على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 106/2014 وأصدرت بتاريخ 5/12/2017 حكمها القاضي بقبول الدعوى وهو الحكم موضوع هذا الطعن.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

من حيث الشكل نجد ان الجهة الطاعنة تقدمت بهذا الطعن وسجل لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله المدني رقم 108/2005 والصادر بتاريخ 5/12/2017 وبالتالي يكون مقدم ضمن المدة القانونية ولاستيفائه باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

نجد ان جميع اسباب الاستئناف تتعلق جميعها بخطأ المحكمة في التفسير القانوني للمبرز م/1 ومخطط الكروكي المبرز ك/2 والقيمة القانونية للمبرزات م ع/2 ، م ع /3 واخراج القيد المبرز م ع /10 والخطأ في النتيجة التي توصلت اليها بعدم انطباق اخراج القيد م ع/10 على الارض موضوع الدعوى وعدم رد دعوى المطعون ضده لعدم إثبات الشراء والتصرف.

 صحيح أن وزن البينات وترجيح بينة على أخرى والوصول الى النتائج هو عمل من احكام محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بأن تكون هذه النتائج و الاستنتاج سائغ ويستند الى بينة قانونية توصل الى تلك النتيجة وطبق عليها التطبيق القانوني السليم وتم انزال صحيح القانون على صحيح الوقائع والا تكون هناك مخالفة في تطبيق القانون وتأويله يوجب والحالة هذه تدخل محكمة النقض.

وبالرجوع الى موضوع النزاع نجد ان مورث المطعون ضدهم قد اقاموا الدعوى ضد مورث الجهة الطاعنة على أساس من الادعاء انه يملك ويتصرف منذ زمن بعيد حولي سنة 1964 في قطعة الارض الواقعة في العيزرية مع عراق عزيز البالغ مساحتها 6 دونمات والتي يحدها من شهادة ابراهيم احمد عريقات وجنوباً شارع القدس / أريحا وشرقاً زياد أديب جابر وابراهيم احمد عريقات وغرباً المدعي ومحمد عبد الكريم. ويدعي انه في الآونة الأخيرة أخذ المدعى عليه يعارضه في قطعة الارض بأن وضع يده عليها وباشر بالبناء عليها وجاء رد المدعى عليه في اللائحة الجوابية بأنه يبتكر ملكية وتصرف المدعي بهذه الارض ويدعي انه المالك والمتصرف الوحيد فيها وأنه يقوم بالبناء في ملكه بصورة قانونية ومشروعة.

وبما ان الدعوى موضوعها تثبيت ملكية ومنع معارضة وأن المدعي يستند في الادعاء بالملكية الى اتفاقيات بيع خارجية وبما ان الارض موضوع النزاع لم تتم فيها اعمال التسوية وبالتالي لا بد من توافر شروط المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وهي إثبات عقد أو عقود البيع التي يستند اليها و بيان سبب الملكية الذي يستند اليه والشرط الثاني أن يثبت التصرف الهادئ الفعلي المستند على نية التملك مدة عشر سنوات في الاراضي الاميرية وخمسة عشر سنة في الاراضي الملك.

وبالرجوع الى اقوال المدعي في شهادته أمام محكمة البداية نجده يقول ( أن المدعى عليه اشترى من ضيف الله وقام بعد ذلك ببيع الارض لي وبموجب تلك الحجة سجلت الارض باسمي وأن حجة البيع التي بموجبها باع المدعى عليه قطعة الارض موضوع الدعوى لي ووقع عليها موجودة عند مأمور التسوية) ويقول أيضاً ان محمد درويش ( ويقصد المدعى عليه) اشترى الثلث من أقاربه واهله لي وأخذ ثمنها مني وكتب لي حجة والحجة عندما حضر مأمور المساحة ليمسح أراضي العيزرية مثلث أمامه وطلبت منه أن يسجل هذه الارض باسمي وطلب مني مستندات تثبت صحة إدعائي ولا يوجد سوى حجة واحدة من محمود درويش) مما يعني أن حجة البيع التي يستند اليها المدعي في ملكيته لقطعة الارض موضوع الدعوى وهي حجة البيع التي آلت اليه من المدعى عليه والتي لم تبرز في الدعوى وبما أن المدعى عليه أنكر وجود هذه الحجة وبالتالي لا يثبت أمراً كهذا الا بابرازها ونجد ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون به استندت في اثبات ملكية المدعي مورث المطعون ضدهم الى المبرز م/1 والذي اعتبرته المحكمة مستند رسمي قرينة على الملكية ويعامل معاملة اخراج القيد.

وبعد الرجوع الى المبرز م/1 نجده جواب على استدعاء مقدم من المدعي يطلب بموجبه صورة عن قيد الميدان للمساحة غير المنتهية بقرية العيزرية وجاء في الجواب أنه بعد الرجوع الى دفاتر الميدان المحفوظة لديهم فإن قطعة الارض رقم 1 من حوض رقم 17 بالعيزرية (تسوية غير نهائية) مسجلة قطعة رقم 1 مساحة (لا يوجد) المالك علي محمود اسماعيل الطزيز / القدس وشركاه وتم ابراز تلك الصفحة من دفتر الميدان المبرز ك/2 من خلال مدير دائرة المساحة وبالاطلاع عليه نجده رسم لقطع اراضي بخط اليد وكتب على إحدى القطع علي محمود اسماعيل الطزيز وشركاه هذه هي صفحة سجل الميدان موضوع الشهادة المبرز م/1 وهذه لا تشكل بينة ولا قرينة على المليكة وإنما هو تسجيل ميداني على رسم تقريبي للقطعة بناء على إدعاء المدعي امام موظف التسوية.

وبالرجوع الى قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 نجد أن القانون حدد مراحل لعملية التسوية والمرحلة الاولى تبدأ بإعلان أمر التسوية وهو الامر الذي يتضمن أن أعمال التسوية ستشرع في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.

المرحلة الثانية مرحلة إعلان التسوية وهي اعلان أهالي منطقة التسوية في منطقة بارزة تتضمن اسم القرية أو الموقع المنوي الشروع بأعمال التسوية فيه والتاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية,

المرحلة الثالثة هي مرحلة تقديم الادعاء وهي المرحلة التي يحق فيها للاشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق أو يتقدموا بإدعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير أو موظف التسوية.

المرحلة الرابعة مرحلة التحقيق في الادعاءات وتنتهي بتنظيم جدول الادعاءات والتي تشمل جميع الادعاءات سواء اكانت معترفاً بها أو متنازع عليها.

المرحلة الخامسة مرحلة جدول الحقوق وهي عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى جدول الحقوق.

المرحلة السادسة مرحلة تعليق جدول الحقوق وهو تعليق هذا الجدول في مكان بارز بالبلدة.

المرحلة السابعة مرحلة تقديم الاعتراضات على جدول الحقوق وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق.

المرحلة الثامنة مرحلة نظر الاعتراض التي تتم امام محكمة التسوية.

وبالتالي ورقة دفتر الميدان التي تم وصفها لا تعتبر جدول حقوق ولا حتى جدول ادعاءات فهي مرحلة قبل تنظيم جدول الادعاءات ولا تشكل أي دليل على الملكية ولا تأخذ هذه القيمة القانونية التي أعطتها إياها محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه وبهذا يكون المدعي قد أخفق في اثبات ملكية للارض موضوع الدعوى وبهذا تكون محكمة الدرجة الاولى قد أخطأت في التكييف القانوني والقيمة الانتاجية لصفحة سجل الميدان المبرزات م/1 و م/2 ولا يؤخذ من أقوال المدعي أمام محكمة الدرجة الاولى سوى أن المدعى عليه اشترى الارض من ضيف الله وأنه اشتراها من المدعي بموجب اتفاقية بيع لم تثبت في ظل انكار المدعى عليه لهذه الواقعة مما يعني اقرار من المدعي بأن الارض موضوع الدعوى بالاصل لضيف الله والمدعي اشتراها من ضيف الله. ونجد ان المدعى عليه قدم ملكية اخراج قيد لقطعة الارض رقم 371 حوض طبيعي 6 موقع المقتله مساحتها خمسة دونمات مسجلة لدى ضريبة املاك العيزرية باسم ضيف الله حسين شحادة عياد المذكور المبرز م ع/10 وأن ضيف الله المذكور باعها للمدعى عليه بموجب الاقرار العدلي المبرز م ع /3 أما ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان هذه القطعة 371 حوض طبيعي 6 موقع المقتله ليست الارض موضوع الدعوى لم يستند الى بينة فنية تؤدي الى تلك النتيجة ذلك ان مدى انطباق أو عدم انطباق اخراج القيد المذكور على قطعة الارض موضوع الدعوى لا يتم الا من خلال الخبره الفنية وكان يتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه اللجوء الى الخبره الفنية لبيان مدى إنطباق إخراج القيد والمبرز م ع/10 على قطعة الارض موضوع الدعوى وبهذا يكون استنتاجها بهذا الخصوص سابق لاوانه ولا يستند الى سبب فني. وبما ان هذه المحكمة هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبما أنه يوجد نقص في الاجراءات الموضوعية التي يجب أن تستكمل امام محكمة الاستئناف.

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

فإننا نقرر الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون به واعادة الاوراق الى مصدرها محكمة استئناف رام الله للسير على هدي ما بيناه مع مراعاة أحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2019

                                                                                                                           المخالف

 

 

 

 

 

 

 

قرار مخالفة

اننا نخالف الاكثرية الموقرة فيما تصولت اليه من معالجة الطعن المقدم لمحكمة النقض ونقض الحكم الصادر واعادة الملف لمحكمة الاستئناف.

حيث انه وبالتدقيق نجد ان الارض موضوع هذه الدعوى تقع في قرية العيزرية موقع عراق عزيز قطع ارض رقم 152، 7 من حوض رقم 4، 5 طبيعي وكما نجد انه صدر بها امر تسوية ومنشور في مجلة الوقائع في العدد 141 صفحة 149 بتاريخ 25/3/2018 والتي تفيد " بموجب هذا الامر جميع اراضي العيزرية هي منطقة تسوية".

ولما كنت المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص على " كل قضية ارض او ماء في اية محكمة تقام اثناء التسوية. في اية منظقة تسوية معينة يجب ان تحال الى محكمة التسوية …" وبالتالي فإننا نجد انه كان على محكمتنا احالة الدعوى الى محكمة التسوية صاحبة الصلاحية التي حددت بموجب المادة المذكورة دون معالجة اسباب الطعن بالنقض و نقض الحكم وإعادتها لمحكمة الإستئناف.

وبالتالي فإننا نخالف الاكثرية فيما توصلت اليه.

                                                     القاضي المخالف                            القاضي المخالف

                                                محمد عبد الغني العويوي                         ابراهيم عمرو