المادة رقم 3 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

الحجية القطعية والنهائية لسندات تسجيل الأموال غير المنقولة
يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية