السنة
2019
الرقم
351
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: خالد فاروق احمد شحادة

              وكيلته المحامية رهام صالح / جنين  

المستأنف عليهم :  1-  سهيل سميح مسعود عبد الله

                      2-  سامي سميح مسعود عبد الله

                    وكيلهما المحامي علاء فريحات و موسى قدورة

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 30/1/2019 في الدعوى المدنية رقم 144/2017 والقاضي تنفيذ  الوكالات الدورية رقم 9089/2012/413 عدل جنين بتاريخ 4/12/2012 و 5330/2006/369 بتاريخ 19/7/200 و 9353/2007/381 بتاريخ 13/11/2007 وتسجيل الحصص المباعة باسم المدعيين  لدى دائرة تسجيل الحصص المشتراه باسم المدعين مع تضمين المدعى عليهم من الاول وحتى الرابع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 دينار اتعاب محاماة .

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  اخطأ قاضي الموضوع باصدار حكمة المستأنف على النحور الوارد بمدونات الحكم المستأنف ذلك ان قطع الاراضي التي اصدرت حكمة بتنفيذ الوكالات الدوية عليها هي محجوزة بالكامل ومنتقلة الملكية بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن ق اضي تنفيذ جنين

2-  اخطأ قاضي الموضوع بما صادر من حكم محل الاستئناف هذا ذلك ان نص المادة 11 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 لا يمكن  ان يعطل مفعول نصوص اخرى .

3-  اخطأ قاضي الموضوع بما اصدر من حكم وقع عليه الاستئناف  هذا ذلك ان الاسباب التي ورد في مدونات الحكم المستأنف لا تقوى من النيل بما ورد بالحكم القضائي الذي احتصل عليه المستأنف اذ هو أي المستأنف بمركز قانوني اقوى من مركز المستأنف ضدهم

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وفيما يتعلق بالسب بالاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم بتنفيذ الوكالات الدورية كون الاراضي موضوع الوكالة محجوزة بالكامل وان الملكية  فيها انتقلت بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن دائرة تنفيذ جنين.

          فانه غير وارد لان الحجز يعتبر عملا ولائيا تمارسه المحكمة بصفتها الولائية وليس له اية حجية في مواجهة الحكم الموضوعي الذي ينصب على الحق في ذاته وليس على تنفيذه وبما انه ثبت بان تاريخ الحجز قد وقع لاحقا على تاريخ  الوكالات الدورية فان الغاء الحجز وتنفيذ تلك الوكالات يعتبر متفقا والاصول .

          اما السبب الثاني وحاصله القول بان محكمة الموضوع اخطات في اصدار الحكم بحجة ان نص المادة 11 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا يمكن ان يعطل مفعول نصوص قوانين خاصة وهي المادة 2 من قانون التصرف في الاموال المنقولة والمادة 3 من ذات القانون .

          فانه غير وارد لانه لا علاقة للمادتين المشار اليهما في حق الحاجز هذا بالاضافة الى ان  الوكالة الدورية تجعل يد المالك عن التصرف في ملكه و بالتالي فان اي تصرف للمالك يؤدي الى الحجز على المال غير المنقول يقع لاحقا لتنظيم الوكالة الدورية فانه تصرف لا ينفذ في مواجهة المستفيد من تلك الوكالة.

و عليه فان الحصول على حكم قضائي و التنفيذ استنادا اليه على اموال المدين غير المنقولة التي كان المدين قد نظم بشانها وكالة دورية سابقة على التصرف المذكور فانه لا يسري في مواجهة المستفيد من تلك الوكالة.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/6/2019.

القاضي                                         القاضي                                      رئيس الهيئة

                  

 

ر