السنة
2019
الرقم
1300
تاريخ الفصل
28 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل

المســــــــــــتأنف : ماهر خالد امين ابو زنط/نابلس.

                         وكيله المحامي عبد الله رشيد/نابلس.

المستأنف عليهم: 1. عطوفة النائب العام مضافاً لوظيفته.

                     2. مدير دائرة تسجيل الأراضي مضافاً لوظيفته.

                     3. المحامي نادر محمد رائد زهير العبوة.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 19/9/2019 في الدعوى المدنية رقم(637/2018) برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولصريح نص المادتين(174، 175) من قانون الاصول.

2.  القرار المستأنف يعاب عليه التناقض ولعدم وزن البينة.

3.  القرار المستأنف حرم المستأنف من تقديم البينة.

4.  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بنتيجة الحكم من ان امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ الوكالة الدورية مخالف لأحكام القانون سيما ان الحجز قد مر عليه اكثر من 15 سنة الامر الذي يعني ان الحجز سقط وان الحجز تم قبل تنظيم الوكالة الدورية وان المشتري اشترى حصص البائع مع وجود الحجز وعلمه التام به وان المستأنف لا يمانع من تنفيذ الوكالة الدورية مع بقاء الحجز.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 19/12/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثالث حضورياً وتم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل المستأنف عليهم الاول والثاني وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم، وبجلسة 28/1/2020 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان السبب الاول قد جاء سبباً عاماً مبهماً تعتريه الجهالة في عدم بيان اوجه المخالفة القانونية وفي عدم بيان عوار وزن البينة مما يستوجب رده.

أما بخصوص السبب الثاني حول حرمان المستأنف من تقديم البينة.

بالرجوع الى الدعوى الاساس نجد ان المستأنف لم يحرم من تقديم اية بينة وذلك واضح من جلسة 19/2/2019 أنه قد ختم بينته بنفسه كما انه لم يتمسك امام محكمتنا بتقديم اية بينة مما يستوجب رد السبب.

أما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى.

بالرجوع الى الحكم المستأنف والدعوى الاساس نجد أن المدعي(المستأنف) قد خاصم المدعى عليه وموضوعها تنفيذ وكالة دورية على سند من القول ان المدعي يملك حصة واحدة من اصل 6 حصص في قطعة الارض رقم(2) موقع الكبابير من اراضي رفيديا سجل(4) صفحة(37) والتي آلت للمدعي بموجب الشراء بموجب الوكالة الدورية رقم(6439/2003/524) عدل نابلس بتاريخ 30/7/2003 وانه تفاجأ برفض المدعى عليه الثاني(مدير دائرة الاراضي) تنفيذ الوكالة وان الوكيل الدوري(المدعى عليه الثالث) يرفض التوقيع لغايات تنفيذ الوكالة.

محكمة الدرجة الاولى وجدت من خلال المبرز(م.ع/1) المتمثل بمشروحات دائرة تسجيل اراضي نابلس ان الاسباب التي حالت دون تنفيذ الوكالة الدورية كون حصص البائع عبد الله معروف كونها محجوزة حجزاً تحفظياً بموجب كتاب رئيس ديوان محكمة بداية نابلس رقم(453/2000) بتاريخ 5/4/2000 وان حصص البائع موضوعه تأمين للدين من الدرجة الاولى لصالح البنك العقاري العربي بالسند 54/95 بتاريخ 20/11/95.

وحكمت محكمة الموضوع برد الدعوى على ضوء وجود الحجز.

وأننا نقول في هذا الصدد ان على البائع في الوكالة الدورية اخذ موافقة الحاجر على قطعة الارض موضوع الدعوى قبل اتمام عملية بيع حصته وذلك سنداً لأحكام المادة 10/2 من قانون وضع الاموال غير المنقولة رقم(46) لسنة 1953 والتي نصت(للمدين ان يبيع او يفرغ فراغاً قطعياً بموافقة الدائن المحل الذي وضع تأميناً للدين الى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين الى ذمته على ان تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه).

وطالما ان البائع لم يقم باعلام الحاجز واخذ موافقته على بيع حصصه المحجوزة على قطعة الارض موضوع الدعوى، وبالتالي فان تنفيذ الوكالة الدورية يكون سابق لاوانه ولا يرد القول ان المشتري(المدعي) موافق على بقاء الحجر دون موافقة الحاجز.

وعليه فإننا نتفق بالنتيجة فقط التي توصل اليها قاضي محكمة الدرجة الاولى وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم كون الدعوى سابقة لأوانها.                                                                                                                                                                     

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(223/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 28/1/2020

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

 

فاطمة حنتش