المادة رقم 10 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

حوالة الدين مع امتيازاته
1- للدائن أن يحيل إلى آخر بموافقة مدينه، ما له بذمته من دين مع ماله من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه إذا كان سند الدين محرراً للأمر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل.
2- للمدين أن يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً، بموافقة الدائن، المحل الذي وضع تأميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية