السنة
2018
الرقم
292
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: عدنان كمال عدنان ملاح / نابلس / مخيم عسكر

                    وكيله المحامي محمد رشيد شقير / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- عماد زياد علي بكار بصفته وكيلا ً دوريا ً بموجب الوكالة
                                  الدورية 49/01/2014 الصادرة عن كاتب عدل القدس المحامي
                                  فايز أبو اسنينه بتاريخ 19/01/2014.

                                 2- فادي حسام خليل شلة بصفته وكيلا ً دوريا ً بموجب الوكالة
                             الدورية 49/01/2014 الصادر عن كاتب عدل القدس المحامي
                              فايز أبو اسنينه بتاريخ 19/01/2014.

                                  3- مأمور تسجيل أراضي حورون بالإضافة لوظيفته / حورون.

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/01/2018 في الدعوى المدنية رقم 14/2017 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

 

 

أسباب الاستئناف

1- أخطأت المحكمة بتطبيقها للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على وقائع الدعوى.

2- الخطأ في احتساب مدة التقادم للوكالة الدورية حيث ان الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب عدل القدس بتاريخ 19/01/2014 رقم 49/01/2014 مبنية على الوكالة الدورية 985/99/399 الصادرة عن كاتب عدل بتاريخ 10/02/1999 لم يمضي عليها خمسة عشر سنة.

3- الخطأ في عدم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب عدل القدس لأن قطعة الأرض تقع خارج منطقة ( أ ) وأن أي تسجيل وتنفيذ يحتاج إلى موافقة إسرائيلية مما يشكل عقبة في انتقال تلك الأراضي الى مرحلة الثبات والاستقرار في ملكيتها.

4- إن الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب عدل القدس قد اعتمدت من الجهات الرسمية الفلسطينية بما فيها وزارة العدل والخارجية.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 05/07/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف ضدهم حضوريا ً لتبلغهم وعدم حضورهم وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ًوترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة فسخ الحكم وإصدار الحكم وفق لائحة الدعوى، وتم حجز الدعوى للحكم.

المحكمة

 بالتدقيق من قبل المحكمة في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد بأن المستأنف قد أقام دعوى موضوعها تنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 49/01/2017 المنظمة بتاريخ 19/01/2014 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 985/99/399 الصادرة عن كاتب عدل نابلس بتاريخ 10/02/1999 وكافة الوكالات المبنية عليها كل ذلك على سند من القول بأن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث تمنعوا من تنفيذ مضمون الوكالة الدورية حتى تاريخ إقامة الدعوى رغم مطالبتهم بتنفيذ مضمونها وذلك دون مبرر قانوني علما ً بأن البائعين أقروا بقبض الثمن عن كامل حصصهم المباعة إلى المدعي ولم يبقى لهم أي حق أو مبالغ مستحقة، وبعد إجراء محاكمة المستأنف ضدهم حضوريا ً قدم المستأنف بيناته أمام محكمة الدرجة الأولى وهي عبارة عن أربع وكالات دورية وحجتي حصر ارث وسند تسجيل لقطعة الأرض رقم 3 موقع النخيلات وبقيع الشعرة أراضي طلوزة وتم تميزهم بالحرف م/1-م/7 وختم بينته وقدم مرافعته وأصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف.

لم يرتضي المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف، حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: - وبالرجوع إلى الوكالات الدورية المشار اليها في ملف هذه الدعوى نجد أن الوكالة الدورية رقم 831/99/399 بتاريخ 04/02/99 قام أحد ورثة المرحوم محمد جناجرة ويدعى طارق بالتوكيل للتنازل عن حصصه في دونم واحد من كامل قطع الأرض البالغ مساحتها أربعون دونم للمشترية زهرة أحمد حسن جناجرة والتي قامت بالتنازل عما آل لها بموجب  الوكالة المذكورة إلى المشتري عدنان عبد الكريم ملاح وقام ورثة كمال عدنان وورثة عدنان بعمل وكالة دورية لدى كاتب عدل مقدسي
( إسرائيلي) للتنازل عن حصصهم للمدعي بموجب الوكالة رقم 49/01/2014 وبالرجوع إلى المادة 11 من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي بموجبها انه يجوز تنفيذ مضمون تلك الوكالات لدى دوائر التسجيل خلال خمسة عشر عاماً من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وفي حال رفض الوكيل أو توفي يقوم مأمور التسجيل مكانه في إجراءات التسجيل، وبالرجوع إلى الوكالات الدورية رقم 985/99/399 والوكالة الدورية رقم 831/99/399 أنها نظمت الأولى بتاريخ 04/02/99 والثانية بتاريخ 10/02/99 وأن الدعوى مقامة بتاريخ 04/01/2017 أي بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء المدة الممنوحة للمستفيد من الوكالة بتنفيذها، أما بخصوص الوكالة الدورية رقم 49/01/2014 نجد أنها حديثة دون الخوض في قانونيتها ولم نجد أن المدعي قدم للمحكمة ما يفيد أن دائرة التسجيل رفضت تنفيذ الوكالات حتى يصار إلى إصدار الحكم بإلزامهم بتنفيذ مضمونها ذلك أن تنفيذ الوكالات الدورية من اختصاص دائرة التسجيل وفقاً لمطالبتهم وان اللجوء للقضاء يكون حال رفض الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك الوكالات لديها وحيث ان ذلك الامر لم يتم إثباته حتى يصار إلى بحث موضوع الدعوى فإن الدعوى تكون والحالة هذه سابقة لأوانها.

وبالتالي فإن ما توصلت له محكمة الموضوع من رد الدعوى يكون متفقاً   والقانون والأصول وان أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وعليه تقرر المحكمة: -  

 

 الحـــــــــــكم

  وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وفقا ً للتعليل والتسبيب الذي أوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/09/2018.