السنة
2017
الرقم
1709
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عبد الكريم حلاوه.

 

الجـــهة الطــاعـــــنه : 1- بسام عزت مسعود عورتاني / عنبتا /  بصفته الشخصيه.

                                 2- نصر عزت مسعود عورتاني / عنبتا / بصفته الشخصيه وبصفته من ورثه  

                                 المرحوم والده مسعود عورتاني.

                                 3- ماجد عزت مسعود عورتاني / عنبتا / بصفته الشخصيه.

                                 4- خالد عزت مسعود عورتاني / عنبتا / بصقته من ورثه المرحوم والده

                                 عزت مسعود عورتاني.

                                 5- كفايه عزت مسعود عورتاني / عنبتا / بصفتها من ورثه المرحوم والدها

                                 عزت مسعود عورتاني.

                                 6- هزار فارس محمد عورتاني / عنبتا / بصفتها من ورثه المرحوم زوجها

                                 عزت مسعود عورتاني.

                      وكيلهم المحامي: وائل غانم.

المطعـون ضده : تركي ذياب سليمان زوارع / عنبتا.

                  وكيلاه المحاميان: محمد شديد ومحمد عيسى.

الاجــــــــــــــراءات

قدم وكيل الطاعنين بتاريخ 10/12/2017 لائحة الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 510/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجه مع الرسوم والمصاريف مبلغ 100 دينار أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

أولاً: الحكم المطعون فيه ليس معللاً بشكل قانوني سليم ولم يعالج كثير من النقاط التي أشار اليها الطاعن في لائحة الاستئناف خاصة ما يتعلق بالبند الاول والثالث والخامس من لائحة الاستئناف ولم يعالج ما ورد في المرافعه المقدمه من الوكيل امام محكمة الاستئناف بخصوص تقصير المطعون ضده بتنفيذ الحجز التحفظي وفقاً للمصالحه التي تمت بدائرة التنفيذ وأخذ كتاب الى دائرة تسجيل الاراضي لوضع شاره الحجز على قطعة الارض. وأن المقصر أولى بالخساره وأن ما قام به المحكوم عليه من تنازل عن حصصه لاولاده هو من سبيل تثبيت حقوقهم في البناء المقام على الارض من قبلهم قبل سنوات من القضيه التنفيذيه رقم 450/2006 تنفيذ طولكرم.

ثانياً: خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما ردت الاستئناف موضوعاً بالقول أن قيمه المبيع المعلن وفق عقود البيع التي تمت في القضية التنفيذيه لدى دائرة تسجيل أراضي طولكرم.

ثالثاً:لم تعالج محكمة الاستئناف السبب الخامس من لائحة الاستئناف حيث قامت المحكمة من تلقاء نفسها في الحكم بتثبيت الحجز التحفظي دون طلب من المستأنف ضده. وأن قرارها متعلق بإبطال بيوعات تمت على قطعة الارض موضوع الدعوى فقط.

رابعاً: الحكم المطعون فيه جاء خالياً من أي توضيح وتفسير لجميع بنود لائحة الاستئناف.

وبالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم موضوع الطعن بالنقض.

بتاريخ 7/2/2018 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله قانوناً.

حيث صادف يوم الجمعه آخر موعد للطعن بالنقض وقد بادر وكيل الطاعنين تسجيل الطعن خلال أول يوم دوام بعد العطله الرسميه. ولاستيفائه شرائطه الشكليه تقرر قبوله شكلاً.

هذا وتفيد أوراق الدعوى. بإقامه المطعون ضده الدعوى المدنية رقم 174/2010 لدى محكمة بداية طولكرم ضد الطاعنين موضوعها إبطال عقود البيع وكافة الاجراءات التي تمت استناداً لهذه العقود وشطب القيود بفراغ الحصص المشاعه على اسم المدعى عليهم - الطاعنين - من الثاني حتى الرابع في قطعه الارض رقم 48 حوض 8537 موقع الحواكير الشماليه من أراضي عنبتا. بالقول أن المدعى عليه الاول عزت مسعود محمد عورتاني مدين للمدعي ذياب تركي سليمان زوارع في الملف التنفيذي رقم 450/2006 تنفيذ طولكرم بمبلغ ستة أربعون الف دينار أردني وفق محضر التنفيذ بتاريخ 2/7/2006 وانه بتاريخ تنفيذ السند التنفيذي في القضية التنفيذيه سالفه الاشاره كان مسجلاً على اسمه لدى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خمس حصص من أصل 40 حصه في القطعة رقم 48 حوض 8537 من أراضي عنبتا موقع الحواكير الشماليه. وقد طلب المدعي في الملف التنفيذي المذكور القاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه الاول غير المنقوله بتاريخ 24/7/2006 حيث قررت دائرة التنفيذ تزويد الدائرة بقطع الاراضي المسجله على اسمه وتم مطالبه دائرة الاراضي بتزويد دائرة التنفيذ بقطع الاراضي المسجله على اسمه.

وفور علم المدعى عليه الاول عزت عورتاني بأن هناك إجراءات حجز على القطعه والحصص العائده له قام بتهريب أمواله بالتواطئ مع المدعى عليهم الثاني بسام عزت عورتاني والثالث نصر عزت عورتاني والرابع ماجد عزت عورتاني وهم أبنائه - وقام بتنظيم عقود البيع رقم 902/2007 في 19/11/2007 و 901/2007 بذات التاريخ و 900/2007 بذات التاريخ ايضاً ويقول المدعي أن تلك العقود هي عقود صوريه القصد منها تهريب أموال المدعى عليه الاول عزت بعد صدور قرار الحجز التحفظي على حصصه وقبل استكمال إجراءات الحجز وبعد أن علم المدعى عليه الاول بهذه الاجراءات. وبعد أن استكملت محكمة بداية طولكرم اجراءات المحاكمه أصدرت بتاريخ 5/4/2015 حكماً يقضي بأبطال عقود البيع المشار اليها أعلاه وابطال تسجيل هذه الحصص على اسم المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والغاء ايه قيود تتعارض مع ذلك وتثبيت قرار الحجز التحفظي الصادر في الطلب 68/2010.

لم يرتض الطاعنين بذلك الحكم فبادروا للطعن به استئنافاً بموجب القضية الاستئنافيه رقم 510/2015 لدى محكمة إستئناف رام الله. وبعد أن استكملت إجراءات  المحاكمه أصدرت بتاريخ 29/10/2017 الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. حيث بادر وكيل الطاعنين بتقديم لائحة الطعن بالنقض للاسباب المبينه فيها.

في الموضوع: وعن السبب الاول من أسباب الطعن وتخطئة المحكمة لعدم معالجه كثير من النقاط التي أشارت اليها الجهة الطاعنه في لائحة الاستئناف وخاصة ما يتعلق بالبنود الاول والثالث والخامس من لائحة الاستئناف وكذلك عدم معالجتها لما جاء في المرافعه الختاميه (كما جاء في لائحة الطعن).

فإن في هذا الذي ساقه وكيل الطاعنين للتعييب على الحكم المطعون فيه - من الجهاله ولالعموميه ما يحول دون قيام محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه. إذ لم يبين الطاعنين أسباب الطعن بصوره واضحة ومحدده وفق احكام الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته - ولا يصلح سبباً للنقض الطعن المجمل الذي لم يبين فيه الطاعنين وجه مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون. كما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض الاحاله على أسباب الطعن الاستئنافي. وعليه تقرر رده.

أما القول بتقصير المطعون ضده بتنفيذ قرار الحجز التحفظي وفقاً للمصالحه التي تمت لدى دائرة التنفيذ وأخذ كتاب الحجز لدائرة تسجيل الاراضي من أجل وضع شارة الحجز على القطعه. فإنه لا يشترط لأبطال معاملات البيع عند ثبوت كونها معامله وهميه أن يكون الدائن قد أوقع الحجز على مال مدينه الذي جرى تهريبه. بل يكفي أن يكون الدين ثابتاً.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وتخطئة المحكمة عندما ردت الاستئناف موضوعاً بالقول أن قيمة المبيع المعلن وفقاً لعقود البيع التي تمت بين المحكوم عليه في القضية التنفيذيه لدى دائرة تسجيل الاراضي بطولكرم) كما جاء في لائحة الطعن بالنقض.

فإنه ولئن جاء هذا السبب على النحو الذي صيغ به مبتوراً الا انه وحيث أن الواقعه التي توصلت اليها محكمة الموضوع من مجمل البينات الممقدمه في الدعوى. من أن حصص عزت مسعود عورتاني في قطعة الارض رقم 48 حوض 8537 موقع الحواكير الشماليه من أراضي عنبتا. كانت بتاريخ فراغها للمدعى عليهم أبنائه كل من الثاني بسام عزت عورتاني والثالث نصر عزت عورتاني والرابع ماجد عزت عورتاني. قد صدر بشأنها قرار بالحجز بمقتضى القضية التنفيذيه رقم 450/2006 لدى دائرة تنفيذ طولكرم. وأن التصرف بها غير جائز قانوناً. وقد استخلصت من البينات استخلاصاً سائغاً سليماً ذلك انه لا يجوز نقل ملكية الحصص التي تقرر الحجز عليها ولا يرد القول أن بيع الحصص موضوع الدعوى قد تم في وقت لم يكن في السجل إشاره بحجزها لإن العله التي إستلزمت إصدار قرار الحجز عليها هي صيانه حق الدائن حيال المدين حتى لا تكون هناك فرصه للمدين لتهريب أمواله قبل ايقاع الحجز. وحيث ان العله هذه تبقى قائمه ما دام الدين قائماً. فإن أي تصرف بالعين المقرر الحجز عليها يبقى باطلاً. وإن ملّك العين التي تقرر الحجز عليها لصالح الغير ليست له ولايه كاملة على محل العقد لتعلق حق الغير به. اذ يجب ان يكون للعاقد ولايتان. ولايه على محل العقد. وولايه على نوع التصرف. والمتصرف بالعين التي تقرر الحجز عليها لصالح الدائن لا يكون له وجود مادي وانما يكون له وجود قانوني لأنه انعقد صحيحاً ولكن هذا الوجود القانوني لا يترتب عليه آثار فهو من هذه الناحيه يقارب العقد الباطل. فإذا أجيز ممن تقرر القاء الحجز لصالحه نفذ. وإن تخلفت الاجازه فلا يصح وإختلط بالتصرف الباطل فأصبح باطلاً. ومن حق ذي المصلحه أن يتمسك بالبطلان.

لهذا يكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بتقرير بطلان عقود البيع واعاده الحال الى ما كانت عليه قبل البيع - بتسجيل الحصص المباعه في القطعة موضوع الدعوى بإسم مورث الطاعنين (عزت عورتاني). محجوزة لحساب المدعي - المطعون ضده. يتفق و القانون.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن فبالرجوع الى محضر جلسة 17/12/2014 أمام محكمة أول درجة. فقد طلب وكيل المدعي - في مرافعته بالغاء البيوعات وابطال عقود البيع المشار اليها في البند الثامن من لائحة الدعوى وتسطير كتاب الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم وايقاع الحجز عليها لصالح المدعي. وعليه يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وأخيراً بخصوص السبب الرابع. والنعي على الحكم المطعون فيه انه جاء خالياً من أي توضيح أو تفسير لجميع بنود لائحة الاستئناف.

فهو على هذا النحو ورد مشوباً بعيب الجهاله والغموض وخلافاً لاحكام الفقره الرابعه من الماده (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته التي أوجبت أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض أسباب الطعن بصوره واضحة ومحدده. ولم تبين الجهة الطاعنه المسائل التي تحتاج الى توضيح وتفسير في الحكم الطعين. لذلك نقرر رد هذا السبب.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر محكمة النقض. رد الطعن موضوعاً. وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 27/6/2018 .