السنة
2018
الرقم
1300
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي.

الاستئناف  الاول رقم 1300/2018

  المستأنـف  : هلال احمد ابراهيم حشاش 

            وكيلته المحامية رهام صالح   

المستأنـــف عليه  : مجلس قروي تلفيت يمثلة رئيس المجلس المهندس رائد فايز ارشيد

الاستئناف  الثاني رقم 1301/2018

المستأنف : هلال احمد ابراهيم حشاش 

            وكيلته المحامية رهام صالح  

المستأنـــف عليهم  : 1. مجلس قروي تلفيت يمثلة رئيس المجلس المهندس رائد فايز ارشيد

                     2. شركة كهرباء منطقة طوباس المساهمة العامة

 موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين بتاريخ 29/10/2018 في الطلب  المدني رقم 324/2018 وموضوعه اعادة تيار كهربائي

تتلخص اسباب الاستئناف الاول رقم 1300/2018 فيما في :

1- اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره الذي وقع عليه هذا الاستئناف اذ وصل قراره بما توصل اليه الى درجة الانعدام

2- اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره المخالف للتعليمات رقم 2 لسنة 2018  بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين الذي نظم اليه قطع التيار الكهربائي وفق مدد حددتها المادة 2 منه

3- اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار حكمة ذلك لمخالفته نص المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول

4- اخطا قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها  في قراره المستأنف   اذ لم يراع مبدا احترام المشرع لخصوصية الطلبات .

تستند اسباب الاستئناف الثاني رقم 1301/2018 فيما يلي.  

1. اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره الذي وقع عليه هذا الاستئناف  اذ تول الى نتيجة مخالفة لمبدا الرقابة على ظاهر  البينات المقدمة التي اثبت تغير الظروف  التي صدر القرار بالطلب رقم 324/2018

2. اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار قراره الذي وقع عليه الاستئناف   هذا ا ان المستأنف  تقدم ببينات من ظاهرها يتبين بتغير الوقائع التي استند اليها في طلبة

3. اخطا قاضي الامور المستعجلة باصدار حكمه ذلك لمخالفته نص المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول الذي نظم طلب المستأنف اذ اوجب المشرع ايمانا منه بحقوق الافراد بالحصول على التيار الكهربائي اعادة توصيلة بقرار قاضي الامور المستعجلة  في حالة فصلة عنه.

4. اخطا قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها في قراره المستأنف اذ لم يراع مبدا احترام المشرع لخصوصية الطلبات المتعلقة بالخدمات الاساسية للافراد .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف  رقم 1301/2018 ولائحة الاستئناف  رقم 1300/2018 وبعد الرجوع الى الطلب الاساس الذي يحمل الرقم 329/2018 والطلب رقم 324/2018 تجد المحكمة :-

· ان الطلب  رقم 324/2018 والمورد لقلم المحكمة بتاريخ 29/10/2018 وتشير لائحة الاستدعاء فيه ان الخصم هو مجلس قروي تلفيت وان الطلب رقم 329/2018  والمورد لقلم المحكمة بتاريخ 3/10/2018 وتشير لائحة الاستدعاء من ان الخصم هو مجلس قروي تلفيت وشركة كهرباء منطقة نابلس وان موضوع الطلبين هو قرار قاضي الامور المستعجلة برد الطلبين المذكورين والذي موضوعه اعادة التيار الكهربائي

· ان محور الاستنئافين المذكورين هو طلب اعادة التيار الكهربائي ذلك ان التيار الكهربائي هو ضرورة حياتية لمناحي الحياة وهو من الطلبات المتعلقه بالخدمات الاساسية للافراد ، وان قانون الكهرباء قد خص شركات التوزيع باصدار فواتير شهرية

· ومن ظاهر البينة المقدمة في الطلب رقم 329/10 وهو الطلب اللاحق للطلب الاول فان المستدعي شهد بان المستدعى ضدها الاولى هي من تقدم بتزويد التيار الكهربائي للسكنات وان المبرز ط/5 في الطلب رقم 324/2018 اشار الى ان التعاقد قد تم مع مجلس قروي تلفيت ، وبالتالي فان الخصومة تنحصر في الجهة الموردة للتيار الكهربائي للمستدعي وهي مجلس  قروي تلفيت .

· وبالرجوع الى البينة المقدمة ومن ظاهرها نفيد ان المستدعي مستفيد من اكثر من خط كهربائي ، وان له سكنات مسكن 4 طلاب ، وانه قام بمراجعة مجلس قروي تلفيت بعد قطع الكهرباء عنه وانه قام باعطاءهم شيك بما ترصد ، وان الكهرباء ما زالت مقطوعة ، وان انقطاع التيار الكهربائي يلحق الضرر به وبالسكنات والطلاب اشد الضرر ، وانه من شهادة المستدعي في الطلب رقم 324/2018 شهد ان هناك 220 طالبة تسكن في السكنات وانه يوجد مطاعم في البناية تضرر ومواد غذائية وان الطلاب عليهم امتحانات ، اما بخصوص نص المادة 33 من القرار  بقانون رقم 13 لسنة 2009  تجد المحكمة انها تخص شركات التوزيع وان الطلبين بها المستدعي فيهما واحد  وهو هلال ، كما ان عدم تسجيل الشركة كشركة توزيع تعتبر مخالفة لقانون الكهرباء ، ولا تؤثر قانونا على ما ورد في المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية السارية المفعول

وطالما ان المستدعي شهد بانه قام بالتسديد وفق ما شهد به من ظاهر الشهادة المقدمة في جلسة 30/10/2018 في الطلب رقم 329/2018 ، وطالما ان المستدعي قد قدم الكفالة المطلوبة منه قانونا وهي المبرز ط/2 والتي من ظاهرها تضمن لمجلس قروي تلفيت بكافة العطل والضرر الذي يلحق به وهي كفالة منظمة حسب الاصول وموقعه من الكفيل سهيل محمود حسني حنتولي ، وطالما الخصومة انحصرت في مجلس قروي تلفيت منفرد ، وحيث ان الكهرباء من الخدمات الاساسية لحاجات الافراد والمؤسسات والشركات في الوقت الحاضر والذي لا يستغني عنها أي فرد

وطالما ان هناك افرادا يتضررون من انقطاع الكهرباء فان المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعا

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر الحكم بالغاء الحكم في الطلب رقم 324/2018 ، والغاء الحكم في الطلب رقم 329/2018 ، وتقرر اعادة التيار الكهربائي للمستدعي هلال من قبل المستدعى ضدها مجلس قروي تلفيت بواسطة ممثلة قانونا وحسب الاصول ، وانتداب رئيس القلم او من ينيبة لتنفيذ هذا القرار ، وتكليف المستدعي باقامة دعواه المدنية خلال المدة المقرر به له ضمن مضمون المادة (107)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 29/1/2019.