السنة
2016
الرقم
174
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الوسام للحجارة والرخام المساهمة الخصوصية المحدودة.

وكيلاها المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

مجلس بلدي بني نعيم

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (132/2015) والقاضي "بردّ دعوى المستانفة".

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف ضد وزن البينة، وأخطأت المحكمة بقولها أن من حق المستأنف عليه فصل التيار الكهربائي وأخطأت عندما اجازات للمستأنف عليه بقطع التيار الكهربائي لعلة عدم الإلتزام المستأنفة بالتسوية المسجلة لدى التنفيذ.

2- القرار المستأنف صدر خلافاً  لأحكام المادة (112) من قانون الأصول والتي لا تجيز فصل خدمة التيار الكهربائي عن جهة المستأنفة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية بعد أن تقرر السير بحق المستأنف عليه حضورياً، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنفة كانت قد تقدمت بالطلب رقم (83/2015) لدى قاضي الأمور المستعجلة تطلب فيه إعادة التيار الكهربائي  سنداً لأحكام المادة (112) من قانون الأصول المدنية، وجاء في الطلب أن الجهة المستدعى ضدها قامت بفصل التيار الكهربائي بحجة وجود ديون أثمان بذمتها من خلال القضية التنفيذية رقم (264/2012) ونجد من خلال المبرزات المقدمة في الطلب محضر مصالحة فيما بين المستأنفة والمستأنف عليه، والتي تقر بموجبه المستأنفة بانشغال ذمتها بالمبلغ المتصالح عليها بدل أثمان كهرباء، وقررت محكمة الدرجة الأولى سنداً لأحكام المادة (112) من قانون الأصول إعادة وصل التيار الكهربائي، وتقدمت المستأنفة بالدعوى المدنية رقم (132/2015) لدى محكمة بداية الخليل موضوعها منع معارضة في استخدام التيار الكهربائي اعمالاً لما جاء في القرار الصادر في الطلب المشار إليه بضرورة تقديم الدعوى خلال مدة ثمانية أيام، ونجد أن الدعوى قائمة على أساس أن لدى المستأنف اشتراك  في التيار الكربائي، وأن المدعى عليها قامت بقطع التيار الكهبرائي عدة مرات بحجة وجود ديون (أثمان كهرباء) مستحقة بذمة المستأنفة، وأن البينة الوحيدة المقدمة في هذه الدعوى هي الطلب رقم (83/2015) وهو طلب إعادة وصل التيار الكهربائي  أي بمعنى أن المستأنفة تستند في هذه الدعوى فقط إلى ما جاء في المادة (112) من قانون الاصول على أساس من القول بأنه لا يجوز قانوناً قطع التيار الكهربائي عنها تحت أي سبب كان، إننا نجد أن ما جاء في نص المادة (112) من قانون الأصول، لا يعني بالمطلق منع المستأنف عليه من قطع التيار الكهربائي، أو أن قطع التيار الكهربائي هو اجراء مخالف للقانون، فهذا قول فيه فهم خاطئ للنص وتجني على النص، إذ أن النص لم يتضمن سوى حق من قطعت عنه المياه أو التيار الكهربائي أو غير ذلك من المرافق الخدماتية، أن يتقدم بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة لإعادة وفقاً لأحكام الفصل المتعلق بالطلبات المستعجلة، ولا يعني هذا بالمطلق إصابة الطلب، بل إن النص أعطى الحق عمن قطعت عنه مثل هذه الخدمة أن يتقدم بطلب إعادة هذه الخدمة باعتباره طلب مستعجل خاضع لأحكام الطلبات المستعجلة وليس أكثر من ذلك،  ولقاضي الأمور المستعجلة الحق في رفض الطلب أو قبوله، إذا كانت هناك أسباب موضوعية للقبول، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى لم تخطئ عندما قالت أن من حق المستأنف عليه فصل التيار الكهربائي، وتكون المحكمة أيضاً محقة عندما أجازت قطع التيار الكهربائي بسبب عدم دفع أثمان هذا التيار، ذلك أن التيار الكهربائي هو سلعة لها قيمة مادية، وأن هذه الخدمة مدفوعة الثمن ولا يجبر المجلس على تقديم خدمة لها قيمة مادية بدون مقابل، وبالتالي من حق المجلس الامتناع عن تقديم هذه الخدمة في  حال عدم دفع قيمتها، وإلا كان أيضاً من حق من يستعمل بطاقة الدفع المسبق أن يطلب إعادة التيار الكهربائي مجاناً في حال انتهاء رصيد البطاقة، وعليه وحيث أن دعوى المستأنفة المتعلقة بمنع معارضة المستأنف عليه في انتفاعها بالتيار الكهربائي غير قائمة على سبب قانوني يمنع من هذه المعارضة، وما دام أن هذه المعارضة قائمة استناداً لسبب قانوني وهو امتناع المستأنفة عن دفع ثمن التيار الكهربائي، فإن الدعوى تكون والحالة هذه منعدمة السبب وموجبة الرد، وأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون