السنة
2016
الرقم
174
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــــتأنف : سعيد عثمان سعيد انجاص / رام الله .             

وكيله المحامي اسامه الطاهر / رام الله .

المستأنف عليه :

1.  شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية / رام الله .

2.  شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري / رام الله .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 363/2007 بتاريخ 5/1/2016 القاضي برد الدعوى مع تضمين الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة للمدعى عليهما مناصفة .

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان الاستغناء عن خدمات المستأنف التي قامت به المستأنف عليها (1) قد سببت له ضائقة مالية وارباك في دخله .

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم تخفيض القسط الشهري للمستأنف استنادا للفقرة ط من الاتفاقية الموقعة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل اعتماد لائحة الاستئناف واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف .

 

 

المحكمة

بالتدقيق في اوراق الملف فان المحكمة تجد ان مصدر الالتزام لهذا الملف هو عقد قرض ورهن عقاري الموقعة من الطرفين المبرز ع/1 قد اشتملت الاتفاقية المذكورة على الوقائع التالية :

1.  المستأنف قد يقدم بطلب قرض من المستأنف عليها (1) للحصول على قرض لشراء عقار الموصوف لصالح المستأنف عليها الاولى ونقل حقوقه عن كامل العقار لصالح المستأنف عليها الاولى طوال فترة الاتفاقية وذلك كضمان للقرض المذكور .

وجاءت الاتفاقية المذكورة باب التعريفات بها :

‌أ.   المرتهن (المقترض) الشركة المستأنف عليها الاولى  .

‌ب. الراهن مالك العقار (المستأنف) .

‌ج.  العقار المرهون : العقار المملوك للراهن الوارد وصفه في مقدمة الاتفاقية .

2.  انه وفقا للمبرز ط/3 (الاخطار) الصادر عن دائرة تسجيل ارضي رام الله الى المستأنف والذي يشير ان دائرة تسجيل الاراضي قد قامت بإشعاره بضرورة الحضور على رقبة العقار المرهون وذلك لوضع اليد عليه وذلك بموجب المعاملة رقم 582/ش/2007 تنفيد ين للسند رقم 147/2004 وان الاخطار المذكور موجه للمستأنف بتاريخ 10/12/2007 .

3.  ثابت ايضا من خلال الكتاب الوارد الى محكمة بداية رام الله والذي يشير بانه تم وقف تنفيذ سند الدين 147/2004 لمدة شهرين .

عودة الى اسباب الاستئناف والوقائع الواردة اعلاه وفق حكم القانون تجد المحكمة ما يلي :

1.  انه وفقا للمبرز ع/1 (اتفاقية الرهن العقاري والقرض الجاري بشأنها) فان الاتفاقية ناطقة بما فيها من حيث موضوع ضمان القرض الوارد بها حيث ان الضمان الوارد بها لسداد قيمة القرض هو ايقاع الرهن على العقار الوارد وفق الاتفاقية المذكورة دون سواه .

وهذا واضح من خلال مقدمة الاتفاقية والتعاريف والشروط اللاحقة في الاتفاقية .

2.  كما انه من الثابت وفق المبرز ط/3 انه بفحص الملف 582/ش/20007 المتعلقة بسد الدين 147/2004 فان دائرة تسجيل الاراضي قد باشرت باجراءات البيع بالنسبة للعقار المرهون .

3.  ثابت من خلال البنود من 71 الى 96 من الاتفاقية المبرز ع/1 انه بحال تخلف المستأنف عن دفع 3 اقساط مستحقة بغض النظر عن تاريخ استحقاقها تعتبر كافة الاقساط مستحقة الدفع مرة واحدة .

وعليه وطالما ان ضمان سداد القرض كان بموجب الاتفاقية المبرز ع/1 هو العقار المرهون والذي جرى عليه معاملات البيع بموجب المعاملة رقم 582/ش/2007 المتعلق بسند الدين 147/2004 وعليه فان ما ينعاه المستأنف من ان القرض كان بضمانة راتب المستأنف.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الاتفاقية المبرز ع/1 وكذلك معاملة سند الدين 147/2004 والمعاملة 582/ش/2007 يحكمها قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين حيث احكام هذا القانون هو الواجب التطبيق بالنسبة لهذه المعاملة وحيث انه وحسب المفهوم القانوني لوضع الاموال غير المنقولة تأميناً  للدين (الرهن التأميني) حيث ان هذا الرهن يرد على مال خاضع للتسجيل لدى المراجع المختصة حيث يقصد بهذا الرهن (حق عيني قيمي ينشأ عن عقد شكلي ضامنا لاستيفاء حق شخص معين من خلال تمع صاحبه بميزة تتبع المال الموضوع تأمينا للدين (الحق الشخصي) في أي يد يكون والتنفيذ عليه متقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة وانه حق عيني عقاري لا يرد الا على العقارات والحقوق العينية العقارية ، ووفقا للمادة 13 - 15 من القانون وضع الاموال تأميناً للدين يجوز للدائن المرتهن استبقاء الدين من ثمن المال غير المنقول الموضوع تأمينا للدين وقد حددت المادة 12 من القانون المذكور الحالات التي يحكم فهيا بيع المال غير المنقولة الموضوع ثابتا للدين :

1.  اذا انقضت المدة الادانة ولم يؤدي المدين الراهن الدين للدائن المرتهن .

2.  اذا استحق الدين لتحقق شرط في عقد الادانة لانه وفقا للمادة 13 من ذات القانون الى اختصاص دائرة التسجيل بيع المال غير المنقول الموضوع تأميناً  للدين فانه تترتب عليها أن تباشرة اجراءات البيع لمحددة في المادة المذكور وهي الاخطار - المزايدة - الاحالة - التخلية ويجوز للمدين بعد تبلغه الاخطار خلال مدة اسبوع ان يطلب من رئيس محكمة البداية الواقع المال موضوع الدين ارجاء البيع ويحق الاخير ان يجيب المدين الى طلبه لمدة لا تزيد عن شهرين اذا ما اقتنع بان لدى المدين مجالا واسعا لتسوية الدين المستحق اذا اعطي مهلة اذ ان  بيع المال قد يسبب له ضائقة لا داعي لها وهذا ما حصل بالفعل بالطلب المقدم من قبل المستأنف 254/2007 لايقاف  سند الدين 147/2004 ، وعليه وفقا لنصوص واحكام قانون الاموال غير المنقولة تامينا  للدين فان الرهن الواقع على المال غير المنقولة وفق معاملة وضع هذا العقار تامينا للدين يولد هذا الرهن حقا عينيا متبعا على ذات العقار المرهون ودون غيره من خلال تتيع الدائن المرتهن للعقار باي يد يكون التنفيذ عليه ، متقدما على الدائنين بحال اذا استحق الدين .

وحيث ان القانون الذي يحكم معه الالتزام بخصوص الصفقة  قانون بيع الاموال غير منقولة ثابت للدين لا يخول المدين (الراهن) سوى الطب من رئيس محكمة البداية الموجود بدائرتها العقار المرهون ارجاء البيع في الحالات الواردة في المادة 13 المذكورة ، وحيث ان طلب الجهة  المستأنفة التمسك بقيمة الاقساط الشهرية الوارد بالاتفاقية المبرز ع/1 هو خروج عن احكام قانون بيع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين والآثار المترتبة عليها بحق المدين (الراهن) والخيارات المخولة له بموجبها .

وبالتالي فان دعوى الجهة المستأنفة لا يستند الى اساس قانوني سليم وهي واجبة الرد ، اما بخصوص السبب الثاني وهي تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم اعمال الفقرة ط من الاتفاقية المبرز ع/1 فان المحكمة تجد ان الفقرة ط المذكورة قد نصت بصراحة انه لا يتم تعديل أي شرط من شروط الاتفاقية الا بموافقة الطرفين وان المستأنف من خلال دعواه يرغب بتعديل شروط الاتفاقية بإرادة منفردة من طرفه دون الطرف الآخر الامر المخالف لنصوص واحكام الاتفاقية المذكورة وعليه فان ما ينعاه المستأنف بالسببين الاول والثاني  تكون غير وارد ونقرر رده .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط